موقع شاهد فور

الفدية في الحج

June 30, 2024

الفدية: صيام أو صدقة تكون لفعل بعض المنهيات وقت الإحرام ، وقد تقدم بيان ما تجب فيه الفدية عند ذكر ممنوعات الإحرام ، وعند ذكر الأشياء التي تكره للمحرم والتي تباح له ، قال الله تعالى: { فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك}. والفدية هي واحد من ثلاثة أشياء على التخيير كما ذكر القرآن: 1. الصيام: وهو صيام ثلاثة أيام ، ويجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم ، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة. 2. وجوب الفدية إذا ارتكب الحاج محظوراً حال العبادة. الصدقة: والمراد بها التصدق على ستة مساكين لكل مسكين مُدّان من غالب قوت البلد وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده. 3. ذبح شاة: للتصدق بها على الفقراء ، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها ويجوز ذبحها في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد. متى تتحد الفدية؟ تتحد الفدية في الآتية: 1. إذا ظن المحرم إباحة المحظورات التي فعلها أثناء الإحرام وكان مستندًا إلى أمرٍ قوي مثل ما إذا فسد حجه أو عمرته بجماع فظن أنه لا يجب عليه إتمام الإحرام الفاسد ففعل أمورًا منهياً عنها قبل إتمام حجه الفاسد كأن حلق ، وقلّم أظافره ولبس ثيابه فتلزمه فدية واحدة على الجميع ومثل من طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة من غير وضوء معتقدًا أنه قد تحلل من إحرامه فلا تلزمه فدية واحدة إذا علم بعد ذلك ببطلان طوافه وعدم تحلله.

  1. وجوب الفدية إذا ارتكب الحاج محظوراً حال العبادة
  2. أحكام الفدية - موقع مقالات إسلام ويب

وجوب الفدية إذا ارتكب الحاج محظوراً حال العبادة

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه. وأكد مفتي الجمهورية أنه إذا كان المرضُ طارئًا فعلى المسلم أن يقضيَ ما أفطره عندما يستردَّ صحته. وأوضح أنه إذا كان المرض مستمرًّا؛ كالأمراض المزمنة التي لا يُنصَح معها بالصوم، وتلك المتعلقة بالشيخوخة ونحوها، فليس على المُفطر بسببها قضاءٌ، وإنما عليه فديةٌ: إطعام مسكين مُدًّا مِن طعامٍ عن كُلِّ يوم يفطر فيه؛ وذلك حسب استطاعته المالية، ويمكن دفع القيمة، وإن كان المسلم فقيرًا أو يكفيه دخله بالكاد في النفقة على نفسه وعلى مَن يعولهم فلا شيء عليه.

أحكام الفدية - موقع مقالات إسلام ويب

فأول ما تفترق به: وجوب الدم على المُتمتِّع والقارن دون المُفرِد كما تقدم. والثاني: أن المُفرِد لم يحصُل له إلا نُسُك واحد، والعُمرة إلى الآن لم يأتِ بها، بخلاف المتمتِّع والقارن. والثالث: أن المتمتِّع عليه طوافان، طواف لعُمرته، وآخر لحجَّته، والمُفرِد والقارن إنما عليهما طواف واحد للحج فقط في المُفرِد ظاهر، والقارن تدخل عُمرته بحجَّته، وتكون الأفعال واحدة، ولهذا يترتَّب عليه. الرابع: أن المتمتِّع يحل من عُمرته حلاًّ تامًّا، لا يمنعه من الحِلِّ إلا سَوْق الهدي، والمُفرِد والقارن يبنيان على إحرامهما. الخامس: أن الحائض والنفساء إذا قدمتا للحج ولا يمكنهما الطهر إلا بد فوات الوقوف تعين عليهما الإحرام بالإفراد أو القران، أو قلب نيَّة العُمرة قِرانًا، وتمتنع عليهما العُمرة المفرَدة لتعذّرها في هذه الحال. وكذلك من لا يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل فوات الوقوف. وهذا الفرق الأخير راجع لعدم القدرة على هذا النُّسك. السادس: أن المُفرِد بالحج يُشرع له أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة، والمتمتع والقارن لا يُشرع لهما جعلها إفرادًا، إلاّ في حال التعذُّر للعُمرة كما تقدم. السابع: أن المُفرِد والقارن يشرع لهما أول ما يقدمان البيت طواف قدوم.

[ ص: 258] باب الفدية وجزاء الصيد ( 2638) مسألة: قال: ( ومن حلق أربع شعرات فصاعدا ، عامدا أو مخطئا ، فعليه صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين ، أو ذبح شاة ، أي ذلك فعل أجزأه) الكلام في هذه المسألة في ستة فصول: ( 2639) الفصل الأول ، أن على المحرم فدية إذا حلق رأسه. ولا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. والأصل في ذلك قوله تعالى: { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوامك ؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك شاة}. متفق عليه. وفي لفظ: " أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر ". ولا فرق في ذلك بين إزالة الشعر بالحلق ، أو النورة ، أو قصه ، أو غير ذلك ، لا نعلم فيه خلافا. ( 2640) الفصل الثاني ، أنه لا فرق بين العامد والمخطئ ، ومن له عذر ومن لا عذر له ، في ظاهر المذهب. وهو قول الشافعي ونحوه عن الثوري. وفيه وجه آخر ، لا فدية على الناسي.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]