الإبل إذا كانت من 5 إلى 9 تجب فيها شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 تجب شاتان، ومن 15 إلى 19 ثلاثة شياه، ومن 20 إلى 24 أربعة شياه، ومن 25 إلى 35 أبل تجب فيها إبل بلغت السنة من عمرها، وإذا كانت الإبل من 36 إلى 45 تجب فيها إبل واحدة أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. وإذا كانت من 46 إلى 60 إبل، وجب فيها إبل واحدة أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وإذا كان عدد الإبل 61 إلى 75 تجب فيها إبل أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، وإذا كان عدد الإبل من 76 إلى 90 تجب فيها اثنتان من الإبل أتمت كل واحدة منهما السنتين. وإذا كان عدد الإبل من 91 إلى 120 فتجب فيها اثنتان من الإبل بلغت كل واحدة منهما الثلاث سنين، وإذا كان عدد الإبل من 121 إلى 129 وجب فيها ثلاثة من الإبل بلغت كل واحدة منها الثلاث سنين، ثم بعد ذلك في كل 40 تجب إبل واحدة أتمّت السنتين، وفي كل 50 إبل تجب واحدة أتمّت الثلاث سنوات. المراجع ↑ الشبراوي بن أبي المعاطي المصري ، إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب ، صفحة 132. بتصرّف. الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها - موضوع. ↑ سورة البقرة، آية:110 ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية ، صفحة 230. بتصرّف. ^ أ ب صالح بن غانم السدلان، رسالة في الفقه الميسر ، صفحة 60.
يمكنكم الإطلاع على مزيد من المعلومات حول:( حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها متى يجوز تأخير الزكاة للضرورة). المصدر: 1.