موقع شاهد فور

ماهي الاغسال المستحبة؟ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

July 1, 2024

محتويات 1 أنواع الأغسال الواجبة 1. 1 غسل الجنابة 1. 2 غسل الحيض 1. 3 غسل الاستحاضة 1. 4 غسل النفاس 1. 5 غسل الميت 1. 6 غسل مس الميت 1. 7 الغسل بنذر 2 الهوامش 3 المصادر والمراجع أنواع الأغسال الواجبة غسل الجنابة مقالة مفصلة: غسل الجنابة وهو واجب على المكلف في حال الجنابة ، كخروج المني من الموضع المعتاد، والجماع ولو لم ينزل، وصحة كثير من الواجبات تتوقف على غسل الجنابة، حيث لا يمكن الصلاة أو مس القرآن أو دخول المسجد إلا بعد الغسل، ومن الأمور المتعلقة بغُسل الجنابة كفايته عن الوضوء ، وللغسل كيفيتين: الغسل الترتيبي، والارتماسي. [1] غسل الحيض مقالة مفصلة: غسل الحيض هو واجب على النساء، والذي يأتي بعد انتهاء المرأة من عادتها الشهرية من أجل قيامها بالأمور الواجبة عليها، وهو كسائر الأغسال له طريقتين للاغتسال، ويعتبر معظم مراجع التقليد أنه لا يجزي عن الوضوء. الأغسال المستحبة. [2] غسل الاستحاضة مقالة مفصلة: غسل الاستحاضة وهو واجب على النساء، وتأتي به المرأة عند نزول الدم إلى خارج الفرج، ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة، ويكون في الغالب أصفر بارداً رقيقاً لا حرقة فيه، وللاستحاضة ثلاث أقسام: القليلة التي حكمها الوضوء فقط، والمتوسطة حكهما إضافتاً للوضوء الغسل مرّة واحدة، والكثيرة حكمها أن تأتي بثلاثة أغسال، وهي في كلّ يوم وليلة غسل قبل صلاة الفجر، وغسل للظهرين يجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، وإذا أرادت التفريق اغتسلت لكل صلاة، وللغسل كيفيتين: الغسل الترتيبي، والارتماسي.

الأغسال المستحبة

المبحث الثَّالث: غُسل الجُمُعة يُستحَبُّ الغُسلُ لصلاةِ الجُمُعة [2867] سيأتي مفصلًا في كتاب الصلاة. المبحث الرَّابع: غُسلُ العِيدين يُستحَبُّ الغسلُ لصلاةِ العيدَينِ [2868] سيأتي الحديثُ عن هذه المسألة في كتاب الصلاة. المبحث الخامس: الغُسلُ مِن تغسيلِ الميِّت يُستحَبُّ الغُسلُ مِن تغسيلِ المَيِّت [2869] سيأتي الحديثُ عن هذه المسألة في كتاب الجنائز. المبحث السَّادس: الغُسلُ للإحرامِ يُستحَبُّ الغُسلُ للإحرامِ [2870] سيأتي الحديثُ عن هذه المسألة في كتاب الحج. المبحث السَّابع: الغُسلُ لدُخولِ مكَّة يُستحَبُّ الغُسلُ لدُخولِ مكَّةَ [2871] سيأتي الحديث عن هذه المسألة في كتاب الحج. المبحث الثَّامن: الغُسلُ لِيَومِ عَرفةَ يُستحَبُّ الغُسلُ ليَومِ عَرَفةَ [2872] سيأتي الحديث عن هذه المسألة في كتاب الحج. انظر أيضا: الفصل الأوَّل: تعريف الغُسل، وموجِباتُه. الفصل الثالث: صفة الغُسل. الفصل الرابع: أحكام الجُنُب.

الأغسال التي ثبت استحبابها هي: غسل الجمعة، والغسل يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، والغسل للإحرام، والغسل لدخول مكة والمدينة المنورة، والغسل يوم التروية في الثامن من ذي الحجة، والغسل في يوم عرفة، والغسل لدخول الكعبة، وهي نفس البيت الحرام، والغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين منه، وللاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، ولزيارة الإمام الحسين (ع) عن قرب، والغسل عند التوبة. م ـ 414: وقت الغسل في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال، فإن فاته أتى به بعد الزوال إلى الغروب، والأحوط لزوماً ـ حينئذ ـ أن ينوي الغسل متقرباً من دون التعرض لنية الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه طوال يوم السبت إلى الغروب. م ـ 415: إذا خشي فقدان الماء يوم الجمعة جاز له الإتيان به طوال يوم الخميس، ثُمَّ إن وجد الماء يوم الجمعة أعاده، وإلاَّ أعاده يوم السبت. م ـ 416: غسل الجمعة يغني عن الوضوء، سواء أتى به في الوقت الخاص الاختياري أو في غيره في الوقت الاضطراري، أداءً أو قضاءً. م ـ 417: الأغسال المستحبة في زمان خاص، كغسل يوم الجمعة وليالي القدر ونحوهما، إذا أحدث في أثنائها أو بعدها بالأصغر لم تجب إعادتها ولا تبطل بذلك، أما الأغسال المتعلقة بالأفعال، كغسل الإحرام ودخول مكة ونحوها، فإنها تبطل بالحدث الأصغر في أثنائها أو بعدها قبل الإتيان بالفعل، فإن أراد إدراك الاستحباب فلا بد من إعادة الغسل.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]