أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور قرار تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، والتي من المقرر بدْء العمل بها ابتداء من تاريخ 15/ 12/ 1439هـ الموافق 26/ 8/ 2018م، ومن أبرز التعديلات المدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمّن عليها البالغ عمره 18 عاماً وما فوق ويحمل رخصة قيادة وذلك خلافاً للمعمول به سابقاً، حيث كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاماً، كما تم إضافة التزام على شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). وتضمنت التعديلات على الوثيقة أيضاً تنظيم استقبال المطالبات المستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ بحيث يمكن تقديمها من الشخص الطبيعي أو من يمثله نظامياً أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة (مقدم المطالبة)، أو قيام المؤمّن له بإبلاغ شركة التأمين، كذلك نظمت آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة بحيث يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته وتزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.
و- مسروقة أو مأخوذة غصباً. ز- بقيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة أو يحمل تصريحاً يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتاً أو بصفة دائمة. ح- مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانىء البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به. 2- إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر على قبول الشركة تغطية الحظر أو على سعر التأمين أو شروطه. 3- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق. 4- عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج التأمين. 5- هروب المؤمن له أوسائق المركبة من موقع الحادث. 6- إقرار المؤمن له أو السائق بتحمله مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة. 7- تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء. 8- السير بالمركبة عكس تجاه السير. 9- التفحيط. وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي أنه عند إجراءات تسوية المطالبات تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة، على أن تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك والمغطاة بموجب وثيقة التأمين بكل نزاهة، وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
«الجزيرة» - واس: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة)، المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين. كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تحديث بعض مواد الوثيقة الموحَّدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حاليًا، في خطوة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تُلحق ضررًا بهم. وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنه تم تعديل المادة (الثامنة) المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمَّن لهم، ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير، في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة؛ حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمَّن لهم، الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحَّدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري؛ تسببت به مركبة مؤمَّن عليها عند ارتكاب المؤمَّن له أو سائق المركبة المؤمن عليها مخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين. كما تضمَّنت التعديلات على الوثيقة الموحَّدة للتأمين الإلزامي على المركبات، تعديل أحد الشروط العامة المُدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)؛ بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمَّن له، في حال التعثُّر عن سداد اشتراك التأمين فقط؛ دون التعثُّر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.
وبحسب الوثيقة المحدّثة، فقد عدلت مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمّن له عند قيامه بتغيير جوهري (التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته) وذلك خلال 20 يوم عمل، فيما كانت المدة سابقاً خلال عشرة أيام عمل، وفي المقابل يجب على شركة التأمين إخطار المؤمّن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على الاشتراك، أو إعادة جزء منه في حال خفض الاشتراك. كما أصبحت الوثيقة تغطي المؤمّن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية ووقع حادث هو المتسبب فيه وقام بتجديد رخصته خلال 50 يوم عمل، بينما سابقاً إذا كانت رخصة القيادة منتهية ووقع حادث تسبب فيه المؤمّن له أو السائق فإن هذه الحالة تعد من ضمن الحالات التي يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمّن له دون إعطاء مهلة لتجديدها. كذلك أضيف لحالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها، وجود وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها. وبموجب الوثيقة المحدثة، فقد عدلت آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة ليكون وفق الأيام المستهلكة مع الأخذ في الاعتبار بخصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاً كحد أقصى) بدلاً من جدول الإلغاء المتضمن فترةَ سريان الوثيقة قبل طلب الإلغاء والجزء النسبي من الاشتراك الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له.