وذلك لأنها تكون مخالفة للدليل، لأنه ثبت من حديث أم سلمة عن النفساء رضي الله عنها أنّها: (كانتِ النُّفساءُ تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا وكانت إحدانا تَطلي الورْسَ على وجهِها منَ الكَلَف). فهذا يعني أن أقصى ما تقعد النفساء فهي تقعد أربعين يوما، إلا إن رأت الطهر قبل ذلك، وعندما يستمر معها الدم فإنها تظل أربعين يوماً ما دام الدم موجودا، ويعتبر ذلك مشترك بين كل النساء جميعاً صغيرة أم كبيرة، عربية، أم أعجمية لا فرق بينهن في ذلك، وانه ينتهي حكم النفاس بعد اتمام الأربعين. علامات طهر النفاس - ووردز. ـ أقل النفاس المرأة تظل النفساء وذلك دون طهر حتى تتم الأربعين يوما، فعند انقطاع الدم قبل الأربعين تغتسل وتصلي. فانه لا يوجد للنفاس أقل حد محدود فمتى رأت الطهارة وجب عليها الغسل، فإذا رأت الطهارة بعد مرور الشهر، أو لمدة العشرين يوما أو حتى أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلِي حتى ان كان ذلك بعد مضي أيام قليلة من وضع الحمل، او سقوطه. فانه لا يوجد شرط للحكم بالطهارة على أن تنتهي الأربعين يوما، حت وإن كان الغالب على النفساء ان يستمر دم النفاس معها إلى قبيل الأربعين أو تمامها. حكم من زاد نفاسها ولكن في حال ان استمر دم النفاس بعد الأربعين فحكم ذلك يكون كحكم دم الاستحاضة، فتغتسل المرأة وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتقرأ القرآن فهي تكون بذلك في حكم المرأة الطاهرة.
وذلك لأنها تكون مخالفة للدليل، لأنه ثبت من حديث عن النفساء رضي الله عنها أنّها: (كانتِ النُّفساءُ تقعدُ بعدَ نفاسِها أربعينَ يومًا وكانت إحدانا تَطلي الورْسَ على وجهِها منَ الكَلَف). فهذا يعني أن أقصى ما تقعد النفساء فهي تقعد أربعين يوما، إلا إن رأت الطهر قبل ذلك، وعندما يستمر معها الدم فإنها تظل أربعين يوماً ما دام الدم موجودا، ويعتبر ذلك مشترك بين كل النساء جميعاً صغيرة أم كبيرة، عربية، أم أعجمية لا فرق بينهن في ذلك، وانه ينتهي حكم النفاس بعد اتمام الأربعين. ـ أقل النفاس المرأة تظل النفساء وذلك دون طهر حتى تتم الأربعين يوما، فعند انقطاع الدم قبل الأربعين تغتسل وتصلي. فانه لا يوجد للنفاس أقل حد محدود فمتى رأت الطهارة وجب عليها الغسل، فإذا رأت الطهارة بعد مرور الشهر، أو لمدة العشرين يوما أو حتى أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلِي حتى ان كان ذلك بعد مضي أيام قليلة من وضع الحمل، او سقوطه. فانه لا يوجد شرط للحكم بالطهارة على أن تنتهي الأربعين يوما، حت وإن كان الغالب على النفساء ان يستمر دم النفاس معها إلى قبيل الأربعين أو تمامها. حكم من زاد نفاسها ولكن في حال ان استمر دم النفاس بعد الأربعين فحكم ذلك يكون كحكم دم الاستحاضة، فتغتسل المرأة وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتقرأ القرآن فهي تكون بذلك في حكم المرأة الطاهرة.