موقع شاهد فور

عقاب شارب الخمروالغناء - وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

July 10, 2024

elforosat lovers:: المنتدى العام:: «®°•. ¸. •°°•. •°™ القسم العــام ™°•. •°®» كاتب الموضوع رسالة???? زائر موضوع: عقاب شارب الخمروالغناء الأحد فبراير 28, 2010 2:59 pm إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينه، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل شراب مسكر، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر، وغارسها، عاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وشاربها، وآكل ثمنها، وساقيها (1) ، والمتحول فيها، فهي ملعونة، شراب لعين ، وشاربها اللعناء. ما هي عقوبة شارب الخمر - أجيب. واعلم أن شارب الخمر كعبدة الأوثان، وكناكح أمه في حرم الله، وهو يحشر يوم القيامة مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا بالله اولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. واعلم أن من شرب من الخمر قدحاً واحداً، لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً، (2). ومن كان مؤمناً فليس له في الايمان حظ، ولا في الإسلام له نصيب، ولا يقبل منه الصرف ولا العدل، وهو أقرب إلى الشرك من الإيمان. خصماء الله واعداؤه في أرضه، شرّاب الخمر والزناة. فإن مات في أربعين يوماً لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم، ولا يقبل توبته في أربعين، وهو في النار لاشك فيه (3).

ما هي عقوبة شارب الخمر - أجيب

02-26-2012, 10:24 PM عضو جديد تاريخ التسجيل: Feb 2012 المشاركات: 2 سؤوال/ لماذا لاتطبق عقوبة الجلد على شارب الخمر ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركآته ان شاءالله تكونون بخير خوآآتي وآخوآني الاعزآآء < بس حبيت استفسر عن موضوع وهالموضوع هو سؤوال طرحه الدكتور ( لماذا لانطبق عقوبة الجلد على شارب الخمر في دولة الامارات او في بعض الدول. ؟) وتطبق عقوبة السجن.

ثبوت حد الخمر: يثبت حد الخمر بأحد أمرين: الأول: إقرار الإنسان بأنه شرب الخمر. الثاني: شهادة شاهدين عدلين.. مقدار حد الخمر: حد الخمر أربعون جلدة، وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأى انهماك الناس في الشراب. 1- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. أخرجه مسلم. 2- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِىَّ الله صلى الله عليه وسلم جَلَدَ في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ في جَلدِ الخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. متفق عليه.. شروط إقامة حد الخمر: يشترط لإقامة حد الخمر ما يلي: البلوغ.. والعقل.. والاختيار.. والعلم بأنه خمر. ويُجلد شاربها مسلماً كان أو كافراً، حراً أو عبداً.. عقوبة شارب الخمر: 1- إذا شرب الإنسان الخمر فحده أربعون جلدة، وللإمام أن يزيده إلى ثمانين جلدة إن رأى المصلحة.

[٧] [٨] [٩] أما قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة الجهرية فللفقهاء في ذلك رأيان: [٨] جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: لا تُقرأ في الصلاة الجهرية، فقراءة الإمام تنوب عن قراءة المأموم، بدليل قول الله -تعالى-: (وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا) ، [٤] وقال الحنفية هي مشروعة في الصلاة الجهرية لا واجبة. الشافعية: يرون وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولا تسقط عن المُصلّي، بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ) ، [٧] وهذا الحديث يعتبر مُخصّصاً لعموم الآية التي استدلّ بها جمهور الفقهاء. وينبغي للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة إذا سكت الإمام وترك وقتاً لقراءتها، وبذلك يجمع بين الآراء السابقة، [٢] أما حكم القراءة أثناء قراءة الإمام؛ فلا يقرأ المأموم في الصّلاة الجهرية في أثناء قراءة الإمام، والاستماع للإمام واجب، وقراءة المأموم مكروهة في حال قراءة الإمام، إلّا إذا كان بعيداً ولا يسمع الإمام ، أو كان به صمم، أو سمع صوتاً لا يفهمه، فإذا جهر الإمام وجب الاستماع إليه. [١٠] [١١] [٨] حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصّلاة السّرية يرى الشّافعية أنّ قراءة الفاتحة في الصلاة السّرية واجبة، ولا تسقط في حق المأموم.

وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

الحمد لله. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان: القول الأول: أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة. وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: " وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد, وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ, فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ.

وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة للصف الرابع

وأما الفاتحة: فإن قراءتها واجبة عليك على الراجح فتقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إن كانت له سكتات، وإلا فإنك تقرأها معه، وسواء قرأتها مع قراءته للفاتحة أو مع قراءته للسورة، فالمقصود هو أن تأتي بها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة ـ سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة جهراً أو في قراءة الإمام السورة، أو وقت سكتة الإمام، إن سكت بين الفاتحة والسورة ـ والأمر في ذلك واسع، والأفضل قراءتها في السكتة ـ إن سكت الإمام ـ جمعاً بين الأدلة. " ورجح الشيخ العثيمين أنك تقرأ في قراءة الإمام للسورة، وعلل ذلك بأن الاستماع للفاتحة التي هي ركن أولى وإذا دخلت في الصلاة والإمام في السورة، فإنك تقرأ الفاتحة ـ فقط ـ ثم تستمع لقراءة الإمام، لما تقدم، وإذا كنت مسبوقا فهل يشرع لك أن تقضي السورة بعد الفاتحة مع الركعات التي سبقت بها؟ في ذلك خلاف للعلماء ومذهب الجمهور أنك تقضي هذه القراءة ـ سواء قيل إن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك أو آخرها ـ وذهب إسحاق و المزني: إلى أن القراءة لا تقضى، وقال الحافظ: وهو القياس. وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم 120040. والله أعلم

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

قال الحافظ ابن حجر - بعد إيراده الخلاف -: وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لئلا يوقعه في ارتكاب النهي، حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام، وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في "جزء القراءة"، والترمذي، وابن حبان، وغيرهما من رواية مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟))، قلنا: نعم، قال: ((فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))، والظاهر أن حديث: ((لا صلاة لمن.. )) مختصر من هذا، وكان هذا سببه والله أعلم. وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي، ومن حديث أنس عند ابن حبان [3]. وروى عبدالرزاق [4] عن سعيد بن جبير، قال: "لا بد من أم القرآن"، ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن، وهذا القول المختار؛ فأدلته أقوى، وهو الأسلم، والله أعلم. [1] صحيح رواه البخاري (723) (1/263)، ومسلم (394) (1/295). [2] (صحيح رواه أحمد (9428) (2/420)، (8876) (2/376)، ومسلم (404) (1/303)، وابن ماجة (846) (1/276)، والنسائي (921) (2/141)، (922) (2/142)، وأبو داود (604) (1/220)، والدارقطني (12،11،10،16) (1/327،328،329،330)، وهمام ابن منبه في صحيفته (43) (1/38)، والليث بن سعد في فوائده (8) (1/67)، وسفيان بن عيينة في جزئه (6) (1/58)، وتمام الرازي في الفوائد (972) (2/5)، والحافظ العراقي في الأربعين (35) (1/214)، والحارث ابن أبي أسامة في عواليه (1) (1/14).

وروي عن الحسن ، و إبراهيم ، و الشعبي أن من نسي قراءة فاتحة الكتاب، وقرأ غيرها لم يضر، وصلاته صحيحة. وقد أجاب الحنيفة عن حديث: ( كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج)، بقولهم: (الخداج) الناقصة، وهذا يدل على جوازها مع النقصان؛ لأنها لو لم تكن جائزة، لما أُطلق عليها اسم النقصان؛ لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها؛ إذ لا يجوز الوصف بالنقصان، لما لم يثبت منه شيء. فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب؛ إذ النقصان غير نافٍ للأصل، بل يقتضي ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان. وأجابوا عن حديث: ( قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي... ) أنه ليس فيه ما يفيد الأمر، بل غاية ما فيه الصلاةُ بقراءة فاتحة الكتاب، وذلك غير مقتضٍ للإيجاب؛ لأن الصلاة تشتمل على النوافل والفروض. وقد أفاد قوله صلى الله عليه وسلم: { فهي خداج} صحتها ناقصة مع عدم قراءتها. وذِكْرُ فاتحة الكتاب في الحديث لا يوجب أن تكون قراءتها فرضاً فيها. وأجابوا أيضاً عن قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، بأن الحديث يحتمل نفي الأصل ونفي الكمال، وظاهره نفي الأصل، حتى تقوم الدلالة على أن المراد نفي الكمال. والدليل على أن المراد نفي الكمال لا نفي الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وغيره: ( غير تمام) الحديث.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]