موقع شاهد فور

القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأحزاب - الآية 55

June 2, 2024

( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ( 31)) قوله - عز وجل -: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) عما لا يحل ، ( ويحفظن فروجهن) عمن لا يحل. وقيل أيضا: " يحفظن فروجهن " يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد. وروي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه ، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه " ؟ [ ص: 34] قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان ؛ خفية ، وظاهرة ، فالخفية: مثل الخلخال ، والخضاب في الرجل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة.

  1. إسلام ويب - تفسير السعدي - تفسير سورة النور - تفسير قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن- الجزء رقم5
  2. ص160 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء - المكتبة الشاملة
  3. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النور - تفسير قوله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "- الجزء رقم6
  4. تفسير قوله تعالى{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله - أو نسائهن } الآية - الالباني - YouTube
  5. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن تفسير الميزان - موقع كل جديد

إسلام ويب - تفسير السعدي - تفسير سورة النور - تفسير قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن- الجزء رقم5

تفسير قوله تعالى{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله - أو نسائهن} الآية - الالباني - YouTube

ص160 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء - المكتبة الشاملة

ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها، قال: إلا ما ظهر منها أي: الثياب الظاهرة، التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن، كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: إلا لبعولتهن أي: أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ويدخل فيه الأبناء، أو أبناء البعولة مهما نزلوا أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني أخواتهن أو نسائهن أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا، ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي: النساء المسلمات، اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية، أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه لم يجز [ ص: 1164] النظر، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.

إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة النور - تفسير قوله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "- الجزء رقم6

قال: ثنا سفـيان، عن علقمة، عن إبراهيـم، فـي قوله: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها}: قال: الثـياب. حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، قال: أخبرنا بعض أصحابنا إما يونس، وإما غيره عن الـحسن، فـي قوله: إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الثـياب. حدثنا الـحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبـي إسحاق، عن أبـي الأحوص، عن عبد الله: { إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الثـياب. قال أبو إسحاق: ألا ترى أنه قال: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ} ؟. حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، قال: ثنا مـحمد بن الفضل، عن الأعمش، عن مالك بن الـحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن ابن مسعود: { إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: هو الرداء. وقال آخرون: الظاهر من الزينة التـي أبـيح لها أن تبديه: الكحل، والـخاتـم، والسواران، والوجه. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا مروان، قال: ثنا مسلـم الـمَلائي، عن سعيد بن جُبـير، عن ابن عبـاس: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها} قال: الكحل والـخاتـم. تفسير قوله تعالى{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله - أو نسائهن } الآية - الالباني - YouTube. 1 2 3 4 5 6 7

تفسير قوله تعالى{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله - أو نسائهن } الآية - الالباني - Youtube

[انظر: ٢٤٣ - مسلم: ١٧٩٠ - فتح ٩/ ٣٤٣]. ذكر فيه حديث سهل بن سعد. وقد سلف في الطهارة قبيل الغسل (٢) ، وهذِه الآية نزلت بعد الحجاب، وهو نزل بعد أحد بسنتين، وكان سهل إذ ذاك صغيرًا. والزينة: الوجه والكفان. وقيل: واليدان إلى المرفقين. وأورد هنا قصة فاطمة لغسلها الدم عن وجه أبيها، وإبدائها له وجهها. وقولها: (فَأُخِذَ حَصِيرٌ فأحرق). كذا في الأصول. وفي نسخة: فحُرِّق. بضم الحاء وتشديد الراء، على وجه التكثير أو تعدية، قال الله تعالى: {لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ} [طه: ٩٧] وقرئ بضم الراء: من الغيظ (٣) ، يقال: هو محرق عليك الأرم (٤) غيظًا (٥): إذا حكَّ أسنانه بعضها ببعض. (١) ليست في الأصل. (٢) سلف برقم (٢٤٣)، باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. (٣) هي قراءة شاذة، انظر: "مختصر شواذ القرآن" ص ٩٢، و"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات" لابن جني ٢/ ٥٨. (٤) ورد بهامش الأصل: الأرم: الأضراس. (٥) ورد بهامش الأصل: نسبها الجوهري في "صحاحه" إلى علي - رضي الله عنه -.

ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن تفسير الميزان - موقع كل جديد

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي: الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد، ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن؛ ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا، ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك أمر الله تعالى بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة، ثم علق على ذلك الفلاح، فقال: لعلكم تفلحون فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: وتوبوا إلى الله أي: لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات الدنيا، أو رياء وسمعة، أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة.

والقسم الثاني من الزِّينة: ما يمكن إخفاؤها؛ فهذه الزِّينة تؤمَر المرأة بإخفائها، ومعلوم أن الزينة التي على الوجه والكفين مما يمكن إخفاؤها، فمن يقول: إنَّها زينة ظاهرة، يكون قد أخطأ في التقسيم الواضح من الآية. أما ما يُنسب إلى ابن عباس وعائشة بأنهم فسَّروا الزينةَ الظاهرة بالوجه والكفين، فغير صحيح، والأسانيد كلها ضعيفة [1] ، إلا إسنادًا واحدًا لابن عباس، وفيه أنه فسَّر الزينة: "بالكحل والخاتم"، وليس كما يدَّعي البعض: "بالوجه والكفين"، وبين القولين فرق؛ فالكحل موضعه العين فقط، والخاتم موضعه الإصبع فقط؛ وهذا ممَّا يَظهر عند تناول شيء مثلًا، لا مما تظهره المرأة، ولقد شرح ابن عباس معنى التجلبُب للمرأة - وسيأتي - بما يوافق كلام ابن مسعود، فلا يكون كلامه رضي الله عنه متناقضًا. وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾، فقد قال الحافظ في الفتح: "(فاختمَرْن بها)؛ أي: غطَّين وجوههنَّ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارَها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأُمرن بالاستتار"؛ اهـ.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]