جددت النيابة العامة تذكيرها بالعقوبات المفروضة على الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة. وأوضحت النيابة العامة- عبر تويتر- أنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1ـ من زاول المهن الصحية دون ترخيص 2 ـ من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية. 3 ـ من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة. 4 ـ من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 5 ـ من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6 ـ من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة. وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ ما سبق ذكره يأتي وفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
حددت كل من وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام أربع قواعد في كيفية التعامل مع مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية، في الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة، إذ اتفقت اللجنة المشكلة من أعضاء من وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام، على إشعار الإدارة المختصة بالصحة هيئة التحقيق في المنطقة أو المحافظة المختصة فورا عن طريق الفاكس حال ضبطها أي حالة منصوص عليها في المادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية، على أن يحال ملف القضية خلال 24 ساعة. وبحسب معلومات «مكة» فإن هذا التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام يأتي بناء على ما وجهت به الجهات المختصة بتاريخ 1435، بشأن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام، إذ تضمن التوجيه أن على كل الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية، ومنها جرائم مزاولة المهن الصحية، تحديد العقوبة الجنائية المقررة في النظام (السجن، وغرامة مالية). القواعد - تتولى الإدارة المختصة بالصحة إشعار هيئة التحقيق بالمنطقة المختصة فورا عن طريق الفاكس في حال ضبط مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
إعلانات أطباء أم إعلانات مسرحيات وصف مدير عام صحة عسير سابقاً الدكتور إبراهيم الحفظي الإعلانات الطبية وصور الأطباء التي تملأ الطرقات بالمنطقة بإعلانات المسرحيات في دول أخرى. وذكر المواطن محمد يعن الله، بأنه منذ فترة وهو يشاهد اكتظاظ الطرق الرئيسية بعشرات اللوحات الدعائية للعيادات الخاصة والأطباء والتسويق لهم في مدينتي خميس مشيط وأبها، وأضاف أنها تكاد تكون متلاصقة، حيث لا يبعد إعلان عن الآخر مسافة 2 كيلو متر. وقد بين المواطن نايف السراري كذلك أن هذه اللوحات تدخل ضمن التشوه البصري، وطالب الجهات المختصة بمتابعة ذلك والوقوف على هذه العيادات الخاصة. «الوطن» أرسلت استفساراتها لكل من بلدية محافظة خميس مشيط والشؤون الصحية بمنطقة عسير وذلك منذ أكثر من 4 أيام إلا أنه لم يصل أي رد بهذا الشأن حتى ساعة إعداد هذا التقرير. من لائحة نظام مزاولة المهن الصحية * المادة 10: يحظر على الممارس الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة يحظر على الممارس أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية * المادة 31: على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة
وفيما يلي نص اللائحة: