موقع شاهد فور

تزويج المرأة نفسها عند الحنفية

June 26, 2024

تاريخ النشر: الثلاثاء 4 محرم 1433 هـ - 29-11-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 168401 173808 0 701 السؤال السادة الأفاضل سؤالى عن الولي: أريد أن أعرف و أطمئن علام استند مذهب الإمام أبي حنيفه و هو المذهب المعمول به لدينا فى مصر، و يقوله المأذون أثناء عقد النكاح حيث أجاز أبو حنيفه للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي، فى حين أنني قرأت حديثا ما معناه عن الرسول (ص) يقول فيه (أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل) و آخر يقول فيه: لا نكاح بدون ولي. فهل هذان الحديثان صحيحان و إذا كان ذلك فكيف يجوز لها عند أبي حنيفة أن تزوج نفسها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجمهور على اشتراط الولي لصحة النكاح خلافاً للإمام أبي حنيفة (رحمه الله) الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، ومذهب الجمهور هو الراجح ، وانظر الفتوى رقم: 111441. ومنشأ الخلاف في ذلك ، -كما هو الغالب في مسائل الخلاف- الاختلاف في ثبوت الأدلة ودلالتها والترجيح بين الأدلة المتعارضة.

حكم الأخذ بالمذهب الحنفي في مسألة تزويج المرأة نفسها - إسلام ويب - مركز الفتوى

وذكر الإمام الطحاويّ أنّ قول أبي يوسف الذي رجع إليه هو عدم جواز تزويج المرأة نفسها إلا بوليّ، ونقل هذا عن الكرخيّ في مختصره؛ فقد قال: (وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بوليّ وهو قوله الأخير)، وقال الكمال: وقد رجّح قول كلٍّ من الشّيخيْن الكرخيّ والطحاويّ، وهو أنّ القول الذي رجع إليه أبو يوسف هو عدم جواز تزويج المرأة نفسها؛ لأنّ الإمامين الطحاويّ والكرخيّ أقوَم، وأعرَف، وأعلَم بمذهب الحنفيّة وأقوال علماء الحنفيّة. رأي محمّد بن الحسن: عن محمّد في مسألة تزويج المرأة نفسها روايتان: الرّواية الأولى قال: إنّ انعقاد الزّواج يبقى موقوفاً على إجازة الوليّ وموافقته؛ فإن أجاز الوليّ العقد نُفِّذ، وإن لم يُجِزه فإنّ العقد باطل، إلا إذا كان الرّجل الذي زوّجت نفسها له كُفئاً وامتنع الوليّ عن الموافقة، فإنّ القاضي يُجدّد عقد الزّواج ولا يلتفت إلى رفض الوليّ. والرواية الثانية عن محمّد بن الحسن هي رجوعه إلى ظاهر الرواية؛ وظاهر الرواية عند الحنفيّة أنّه يجوز للمرأة المسلمة العاقلة البالغة أن تُزوّج نفسها مُطلقاً.

[٢][٣][٤] القول الثاني أصحاب هذا القول هم الحنفيّة، ولهم تفصيلٌ في المسألة لا بُدّ من التعرُّض له وبيانه على النّحو الآتي:[٢] رأي أبي حنيفة: ذهب أبو حنيفة وذلك في الرّواية الأولى عنه -وهي ظاهر الرّواية- إلى أنّه يجوز للمرأة الحُرّة العاقلة البالغة أن تُباشِر عقد زواجها، ويجوز لها أن تُباشِر عقد زواج غيرها من النِّساء مُطلقاً، إلّا أنّ عقد المرأة للزّواج بنفسها أو لغيرها من النّساء هو خِلاف المُستَحَبّ، وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة وهي الرّواية المُختارَة للفتوى بأنّه إن عقدت المرأة زواجها مع رجل كُفْءٍ لها فإنّه يجوز ذلك، ويُمنَع أن تعقد الزّواج بنفسها مع رجلٍ ليس كُفئاً لمثلها. رأي أبي يوسف: ورد عن الإمام أبي يوسف -وهو من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة- في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ، وقد اختُلِف في ترتيب هذه الرّوايات، فذكر الإمام السرخسيّ أنّ الإمام أبا يوسف قال: لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد الزّواج لنفسها مطلقاً إذا كان وليّها حاضراً، أو كان لها وليّ يمكن أن يُباشر تزويجها وعقد نِكاحها، وقيل في الرّواية الثانية: أنّ الإمام أبا يوسف رجع إلى جواز عقد المراة زواجها بنفسها؛ إذا كان من الرّجل الكُفء لمثلها، ولا يجوز ذلك إن كان الرّجل ليس كفئاً لها، والرّواية الثالثة عن أبي يوسف: أنّه رجع إلى جواز تزويج المرأة نفسها مُطلقاً من الرّجل الكُفء أو من غيره.

تزويج المرأة نفسها

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فالأحاديث التي وردت باشتراط الولي للنكاح قد اختلف أهل العلم في صحتها ، ومنها الحديث المذكور في السؤال ، فقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان و ابن الجارود و الحاكم و الذهبي و ابن عدى و ابن الجوزي ، وضعفه غيرهم. وإليك بيان ما احتج به الأحناف لتقرير مذهبهم. فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، وَقَالَ تَعَالَى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] ، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى {مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240] أَضَافَ النِّكَاحَ وَالْفِعْلَ إِلَيْهِنَّ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عِبَارَتِهِنَّ وَنَفَاذِهَا؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِنَّ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ؛ إِذْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهَا غَيْرَهَا. وَهِيَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَقَدْ فَعَلَتْ فِي نَفْسِهَا بِالْمَعْرُوفِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي ذَلِكَ. وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنِ ابْنِ أَخٍ لَهُ؛ لِيَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ، وَأَنَا لَهُ كَارِهَةٌ!

اهـ. هذا مذهب الحنفية، لكن الراجح هو مذهب الجمهور، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى، منها الفتويين التاليتين: 231970 - 280042. والله أعلم.

ما حكم تزويج المرأة نفسها - موقع مصادر

والله أعلم.

الجواب: هذه العبارة (على مذهب الإمام أبي حنيفة) تتردد على ألسنةِ مَن يقومون بعقد النكاح من وقتِ إعلان المذهب الحنفي مذهبًا للدولة أيام الخلافة العثمانية ، ثم استمرَّ هذا الأمر حتى الآن رغم وجود تعديلات كثيرة على قانون الأحوال الشخصية أخذ بها العلماء من غير المذهب الحنفي. والراجح عدم ترديد هذه العبارةِ لما فيها من إلزامِ العامةِ بما لا يلزم ، خاصةً مع عدم علمهم وفقههم لهذا المذهب ، أو تقليدهم لمذهب إمام غير الإمام أبي حنيفة - رضي الله عن الجميع - مع العلم أنَّ الصيغة تتم بالإيجاب والقبول بلفظ الزواج ونحوه من غير نصٍّ على مذهب معين ، بل حتى من غير نصٍّ على عبارة (على كتاب الله وسنة رسوله) ؛ لأنها من المعلوم في كل عقود وتعاملات المسلمين ، وإن ذُكرت فلا بأسَ بها للتذكير بها تعبدًا بامتثال الشريعة في كل عقد أو تعامل. أما الإجابة على أسئلتك فهي كالتالي كما جاءت بأرقامها: 1) عند جمهور الفقهاء لا يصح النكاح من غير ولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557).

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]