شدد النظام على أنه يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية في المنشآت الصحية، على أن ينسق قبل إجراء العمليات مع المركز، وأن يخضع المتبرع الحي لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين، للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر على صحة موافقته على التبرع، وأن يجرى للمتبرع فحص طبي شامل بوساطة فريق طبي مؤهل ومتخصص للتأكد من جاهزية المتبرع صحياً، وأن يحاط المتبرع بشكل واضح بجميع النتائج المؤكدة والمحتملة المترتبة على إجراء عملية استئصال العضو البشري، على أن يكون ذلك تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء. كما أجاز النظام للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة، وفي ما عدا ذلك يجوز نقل الأعضاء من الشخص المتوفى دماغياً بناءً على موافقة أقرب وريث له من الدرجة الأولى، فإن تعذر التعرف على الورثة، فتؤخذ موافقة أقرب وريث له حتى الدرجة الثالثة على أن يكون الوريث ذا أهلية كاملة، وتكون الموافقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، ويجوز لكل من المتبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي المتبرع قبل وفاته، العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط.
حمل نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء 28 مادة، إذ أتاح التبرع بنقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، وآليات وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها في ما يتعلق بالتبرع والزراعة، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الإتجار بالأعضاء البشرية. وحذرت نصوص النظام من مخالفة الحظر على المنشآت الصحية والتصرف بالأعضاء التي تستأصل لغير غرض التبرع.
يأتي مشروع تعديل القانون الجديد الذي تقدمت بة النائبة "شيرين فراج" ، في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار زراعة الأعضاء البشرية بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، وغير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون تبادل الأعضاء، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة، تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب والأطفال خاصة. ونص القانون على استبدال نصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، بنصوص أخرى، وتنص المادة «5» الجديدة على وجوب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة، وثابتًا بالكتابة الموثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا. فيما تنص المادة السابعة المستحدثة على أنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع.
القول الثاني: يجوز نقل الأعضاء الآدمية. وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها: المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولجنة الفتوى في كل من الأردن والكويت ومصر والجزائر، وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشروط. فقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة ربيع الآخر 1405 هـ بشأن زراعة الأعضاء، أن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز ومشروع وحميد، إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع ضرراً يخل بحياته العادية. 2- أن يكون إعطاء العضو من المتبرع طوعاً دون إكراه. 3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً... فنقول للأخ السائل: نسأل الله العظيم أن يجزيك خير الجزاء على نيتك هذه ومدى حبك لإخوانك المسلمين، فإذا توفرت فيك هذه الشروط، فإنه يجوز لك التبرع، مع التنبيه إلى أن التبرع بالأعضاء ولو للكبير لا يجوز إن كان فيه مخالفة لأمر الوالدين، لأن التبرع غير واجب، وطاعة الوالدين واجبة ما لم تصادم الشرع، ولأنه لا يجوز الخروج للجهاد إذا كان فرضاً كفائياً بدون موافقتهما لما ينالهما من الحزن والأسى على الولد، وما قد ينالهما من تبرعه بأعضائه لا يقل عن ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16814 ، والفتوى رقم: 4005.