الحرص على عدم استخدام مشايات الاطفال ذات العجل. وضع حواجز على السرير لمنع سقوطه في أثناء النوم. عدم ترك الطفل بمفرده على طاولة تغير الحفاضات. مراقبة الأطفال في الحمام وعدم تركهم.
أهلا وسهلا بك إلى منتديات حوامل النسائية. أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا استفسارات رعاية المواليد يختص بتجمع الأمهات لمناقشة المشكلات الصحية والنفسية ومشكلات النمو والرضاعة من الولادة الى 12 شهراً... 07-25-2013, 03:11 AM المشاركة رقم: 1 المعلومات الكاتب: روزآليندآ اللقب: عضوة مميزة الرتبة: الصورة الرمزية البيانات التسجيل: Feb 2013 العضوية: 74158 المشاركات: 456 [ +] بمعدل: 0. 14 يوميا اخر زياره: [ +] معدل التقييم: 38 نقاط التقييم: 79 الإتصالات الحالة: وسائل الإتصال: المنتدى: استفسارات رعاية المواليد ولدي (طاح) وقع من على السرير!
وأحق الناس بكتابة المصاحف مضر: فقد أخرج ابن أبي داود عن إبراهيم التيمي، قال عبد الله: لا يكتب المصاحف إلا مضري ( 8). نقط المصحف: قال النووي: نقط المصحف وشكله مستحب؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف ( 9) ، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط، فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفاً من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ( 10). رسم المصحف: رسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثمان -رضي الله عنه- في كتابة كلمات القرآن وحروفه، والأصل في المكتوب: أن يكون موافقًا تمام الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير ( 11). حكم بيع المصحف. ويجب أن تتَّبع القواعد التي ذكرها العلماء في هذا الباب، ولا يخرج عنها. ترتيب السور والآيات: قد وقع خلاف كبير بين العلماء هل هو بالنص أو بالاجتهاد، قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية: ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية فيجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة ( 12) ، وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم كما قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمور به نصاً ( 13). ثانياً: بيع المصاحف: العلماء في حكم بيع المصاحف على ثلاثة أقوال: الكراهة مطلقاً، كما جاء عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يشددون في بيع المصاحف، وعن النخعي قال: المصحف لا يباع ولا يورث.
الحمد لله. أولاً: إذا تعرض المصحف لبعض التلف والتمزق ، وكان بالإمكان إصلاحه وتجليده فهو أفضل وأحسن ، ومن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان. إلا أن ذلك ليس من الواجبات الشرعية التي تلزم الواقف أو غيره من أفراد الناس ، وإنما ينفق عليه من غلة المسجد إن كان للمسجد وقف خاص به ينفق منه على مصالحه ، وإلا فالمسئول عن ذلك هو مديريات الأوقاف. وذلك لأن الأوقاف التي ليس لها غَلة يُنفق عليها من بيت المال. قال شيخ الإسلام عن نفقة السلاح الموقوف: " إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ نَفَقَةً وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ مَا يُوقَفُ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ كَالْمَسَاجِدِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِيعَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَاقِفِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ". انتهى "مجموع الفتاوى" (31 / 235). حكم بيع المصحف - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال في " كشاف القناع " (4 / 265): " وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال ، وإن تَعذَّرَ، بِيعَ ". ثانياً: إذا صار المصحف الموقوف في حال يتعذر معها الانتفاع به بسبب تلفه وتمزقه ، ففي هذه الحال يجوز إتلافه. وللعلماء في كيفية إتلافه قولان: فمنهم من يرى أن يدفن في التراب ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة