أبناء البطة السوداء حصل على 4 من 5 نجوم من عدد تصويت 147
75 جنيه في السوق الحر بينما يتم طرحها على بطاقة التموين بسعر 20 جنيهًا، وزجاجة الزيت 1 لتر 32 جنيه في السوق الحر، بينما يتم طرحها على البطاقة بسعر 25 جنيه. وأوضح عبدالوهاب أن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد زجاجة زيت واحدة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية أدي إلي منع تسريب الزيت التمويني في السوق السوداء.
الشيخ دبيان محمد الدبيان حديث ومسألة: روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير، قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك [1]. وقد انتشر في مجتمعنا في السنوات الأخيرة بيع القطط، خاصة في أنواع منه ذات الفراء الكثير، وأصبح اقتناؤه مظهراً من مظاهر الترف أكثر من كونه حاجة إلى منافع الهر، وأصبح لهذا النوع قيمة كبيرة، لهذا أردت في هذا البحث أن أتكلم عن حديث مسلم ضمن الكلام على موقف الفقهاء من مسألة بيع الهر. فقد اختلف العلماء في بيع الهر على قولين: القول الأول: يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة [2]. القول الثاني: لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولاً لأبي هريرة ، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد [3] ، وهو رواية عن الإمام أحمد [4] ، واختيار ابن حزم الظاهري [5]. دليل من قال: لا يجوز بيعه: (ح - 64) ما رواه مسلم من طريق معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك [6]. وأجيب: وقف العلماء من الحديث إما موقف التضعيف، أو التأويل. حديث النبي عن القطط السوداء في المنام. أما تضعيف الحديث فقد استنكره الإمام أحمد رحمه الله [7] وابن عبد البر [8]. وأما التأويل فقال بعض العلماء: إن المراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي ». [3] انظر المجموع (9/ 274)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 234)، وينظر في صحة هذه الأقوال، لأن من عادة الفقهاء أن الراوي للحديث ينسبون إليه القول بحكمه، وهذا فيه نظر. [4] قال ابن رجب في القواعد تحت القاعدة التاسعة والتسعين (ص: 227) « منها: الهر لا يجوز بيعه على أصح الروايتين، وثبت في صحيح مسلم النهي عنه.. ». شرح حديث الرسول عن القطط - تعلم. [5] المحلى ( مسألة 1515). [6] مسلم (1569). [7] قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 417): « هذا مما يعرف عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة ، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد ». قلت وإذا كان الحديث حديث ابن لهيعة، فابن لهيعة ضعيف، وقد اختلف على ابن لهيعة في إسناده أيضاً، فقد رواه أحمد (3/ 339، 349، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر به.
وقال الطحاوي: « ولم نعلم اختلافاً بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء » [16]. قلت: الخلاف محفوظ، فقد صرح بالتحريم ابن حزم، وكرهه جماعة من السلف، نقله عنهم ابن المنذر، وذكرت ذلك في الأقوال، والكراهة عند السلف تحتمل التحريم. الدليل الثاني: أن الهر حيوان طاهر، يباح اتخاذه مطلقاً، وهو من الطوافين علينا، وفيه منفعة مباحة من اصطياد الفئران، فمثله جائز في النظر، إلا أن يمنع من ذلك دليل يجب التسليم له، وقد قال أحمد وابن عبد البر لا يصح فيه شيء، ونقلناه عنهم قبل قليل. حديث الرسول عن القطط - ووردز. الراجح: صحة بيع الهر ، وقد قال الإمام أحمد: لا يصح فيه شيء، يعني في النهي عن بيعه، لهذا أرى أن النظر لا يمنع من إباحة بيعه، فعينه طاهرة ، ويشتمل على منفعة مباحة. [1] مسلم (1569). [2] تبيين الحقائق (4/ 126)، بدائع الصنائع (5/ 142)، المبسوط (11/ 235 - 236)، حاشية ابن عابدين (1/ 208)، الشرح الكبير (3/ 11)، التمهيد (8/ 403)، التاج والإكليل (6/ 71)، الشرح الصغير (3/ 24). وقال النووي في المجموع (9/ 274): « بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص، أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور.