السؤال: هذا السائل أبو عبد الله مقيم بالرياض، له مجموعة من الأسئلة يقول: في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم «من كتم علماً ألجم بلجام من نار» أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول السائل: أنا أحفظ البعض من الأحاديث هل الواجب علي أن أبلغها أمام الناس في المساجد حيث لا أستطيع فعل ذلك، أم ماذا أفيدوني مأجورين؟ الجواب: الشيخ: الحديث الذي أشار إليه فيمن سئل عن علم فكتمه فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة، ومن علم علماً فإن عليه أن يبلغه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب». وطرق التبليغ كثيرة، إما أن يبلغه في المجلس أو في مسجد أو في فصل دراسي أو غير ذلك بقدر الاستطاعة، وينبغي إذا أراد أن يبلغ أن يتحين الفرص المناسبة حتى يقبل الناس إليه ويأخذوا منه. نعم.
* كل كلمه تجدين لها محملاً حسناً فاحمليها عليه ولا تظني بمن حولك الا خيراً وتجازي عن الأخطاء التي تقع منهن فكلنا بشر والله يحب المحسنين.
١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يُنْتَفَعُ بِهِ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» قال الألباني: صحيح مرفوعا
العفاسي: إخطار فوري لـ «الداخلية» بتسجيل أو رفع المنع إرسال البيانات مباشرة إلى «الداخلية» لخدمة الجوانب الأمنية وحفظ حقوق الغير أسامة أبو السعود زفّ وزيـر الــعـدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. تعرف على إجراءات طلب المنع من السفر وحالات رفعه أو سقوطه حال وجود دين - اليوم السابع. فهد العفاسي بشرى تدشين وزارة العدل لعدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة للمراجعين ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية شملت مشروع تسجيل ورفع قيد منع السفر آليا وبشكل فوري في المنافذ بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إطلاق خدمتي الاستعلام الإلكتروني عن حالة الوكالة، وإصدار محرر أون لاين عبر بوابة العدل الإلكترونية (). وأوضح الوزير العفاسي في تصريح صحافي أنه «تم تفعيل (الربط الآلي (اللحظي) لتسجيل ورفع قيد أوامر منع السفر الصادرة من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل) بحق بعض الأطراف على النظم الآلية لوزارتي العدل والداخلية»، لافتا إلى أن «عملية ميكنة وآلية تسجيل ورفع أوامر منع السفر تتم بمجرد صدورها من الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل عبر إرسال بياناتها مباشرة لوزارة الداخلية بما يخدم الجوانب الأمنية ويحفظ حقوق الغير». حالة الوكالة وأشار إلى أن «خدمة (الاستعلام الإلكتروني عن حالة الوكالة) متاحة عبر بوابة العدل الإلكترونية»، مبينا أن «المستفيدين من هذه الخدمة الجديدة يشملون الأفراد ومؤسسات قطاع الأعمال (الأهلي والخاص) والقطاع الحكومي».
منع المدين من السفر او الغاء سفره المادة 329 1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية. أن يطلب من القاضي المختص. أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. إصدار أمر بمنع المدين من السفر. وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً، إذا لم يكن معين المقدار. ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص. إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين. مع توافر الشروط الآتية:- أ- أن يكون الحق معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط. ب- ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة. ج- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية أو إذا تبين من ظاهر الأوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي. د- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها. كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر. إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه. 2- وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 3- وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر. أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة. وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة. 4- ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
النص النهائى للمادة بتاريخ: 14-12-2005 للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيين: أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط. ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان: 1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية. 2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه. وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفله المستندات المؤيدة للطلب. وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة. ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد.