أقوال أحلى من الخيال | جلال الدين الرومي - YouTube
الصوفية - اعدام الحلاج - صداقة جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي - YouTube
(ارتق بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك، فالمطر الذي ينميّ الأزهار وليس الرعد).
بقلم | محمد جمال | الاربعاء 07 اكتوبر 2020 - 07:40 م ما حكم لبس الفضة للرجال ، كالسلاسل و الخواتم و الأساور؟ الجواب: فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي: ما يجعل على طرف قبضته - لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة. وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. هل يجوز لبس الفضة للرجال حو ر عين. أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى أحوالها الكراهة عند آخرين. أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال. قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام.
وذكر النووي في كتابه المجموع وهو شافعي: «قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي النيسابوري والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهًا بالنساء وهو حرام». وبيّن ابن قدامة الحنبلي في كتابه العمدة: «ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها»، وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: «يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم»، يعني بما تقدم من نحو خاتم الفضة. ونوه الفقهاء بأن دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم الفضة مباح للرجل، ويجوز للرجل أن ينقش فيه اسم نفسه أو اسم زوجته، يقول الإمام النووي: "يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه، وإن شاء في خنصر يساره، كلاهما صحَّ فعلُه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل، لأنه زينة, واليمين أشرف، ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى، ففي الصحيحين: (كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله)، ولا كراهة فيه عندنا، قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة.
والحديث ضعيف؛ ولذلك أرجع بعضهم تحديد الخاتم إلى العرف ما لم يكن فيه إسراف. وأما ارتداء البلاك أو غيره بحيث يجعله أساور أو خاتم أو قلادة أو خلاخل فكل ذلك لا يجوز للرجال لأن هذا من شأن النساء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ولا اعتراض على هذا بجواز لبس الرجال للساعات الثمينه، لأن هذه ساعات وليست أساور، ولكن لا يجوز أن تكون ساعات الرجال من أحد النقدين الذهب والفضة. وأما المرأة فيجوز لها الملبوس عموما. قال العلامة خليل: وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا. لبس الفضة للرجال وهل للخاتم وزن محدد - إسلام ويب - مركز الفتوى. وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتاوى: 30025 ، 21424 ، 21424. والله أعلم.
رواه الإمام أحمد وإباحة الذهب للنساء مناسب لضعفهنّ ورقتهنّ وحاجتهنّ إلى الزينة ، قال الله تعالى: ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ(18) سورة الزخرف أمّا الرجال فمن الميوعة ومنافاة الرجولة أن يتحلّوا بالذّهب ، والشريعة تريد إظهار الفرق بين الجنسين وتمييز خصائص كلّ منهما لما في تشبّه الفريقين ببعضهما من الفساد. وتحريم الذهب على الرّجال يشمل الذهب النقي والمخلوط والمقطّع والمتّصل والمُطعّم ونحوها ، أمّا المموّه والمطلي فقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه على الرّجال إذا أمكن استخلاص شيء منه ( بقَشره مثلا) وإذا لم يمكن استخلاص شيء منه فيجوز ، وقال بعضهم إن كان الطلاء عاما أو كثيرا فلا يجوز لبسه ، وإن كان قليلا ( كعقارب الساعة أو أرقامها أو الحبّات الدقيقة فيها) فيجوز لبسه حينئذ ، وقالوا إنّ العبرة بما يظهر وليست بالقيمة فإذا كان طلاء الذّهب ظاهرا كثيرا أو عامّا فلا يجوز ثمّ إنّ فيه تهمة للشخص لأنّ كثيرا من النّاس لا يميّزون بين كونه طلاء أو معدنا وقد يقتدون بهذا الشخص فيلبسون الذّهب الخالص. والله تعالى أعلم.