That he heard the Prophet ﷺ saying From among my followers there will be some people who will consider illegal sexual intercourse the wearing of silk the drinking of alcoholic drinks and the use of musical instrument. ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر. ليكونن من أمتي أقوام متن الحديث. منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف - إسلام ويب - مركز الفتوى. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فالق الإصباح ومظهر أهل الغي من أهل الصلاح والصلاة والسلام على النبى الذي جاء بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالحاء المهملة والراء الفرج الحرام والحرير. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. Narrated Abu Amir or Abu Malik Al-Ashari. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف من طرف سورجي بؤ هه مووان في الخميس سبتمبر 24 2015 612 pm. أن لفظ الحديث يستحلون. قال الشيخ الغزالي رحمه الله. ولعل أهم ما ورد في هذا الباب ما رواه البخاري معلقا عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. واعلم أخي السائل أن حديث المعازف التي أشرت إليه في سؤالك وهو قوله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليكونن من أمتي أقوام. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. حول شبهة في حديث المعازف أن المحرم هو الجمع بين المعازف والخمر والزنى - الإسلام سؤال وجواب. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم – يعني الفقير – لحاجة فيقولون. عن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول. استحلال الحر والحرير والخمر والمعازف من المحرمات الواضحة التي لا يجهل حرمتها مسلم الزنا وشرب الخمر والمعازف الماجنة ولبس الحرير للرجال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فريقا من أمته سوف يستحلون هذه المحرمات آخر.
[٢] فذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى تضعيف هذا الحديث بسبب التعليق وانقطاع السند ما بين البخاري وصدقة بن خالد ، ولكنّ العلماء ردّوا على هذا بكون ما ذكره البخاري من المعلّقات بصيغة "قال" تُفيد باتصال الحديث بالنسبة إليه، كما أنّ مصنّفين آخرين قاموا برواية هذا الحديث بسندهم المتصل، ومنهم الإسماعيلي في المستخرج، [٢] وقد قال ابن الصلاح -رحمه الله- بصحة حديث المعازف وباتصال سنده وبعدم ثبوت دعوى ابن حزم في هذا ، [٣] وقال ابن حجر -رحمه الله- إنّ سبب تعليق البخاري لهذا الحديث وروايته بصيغة "قال" هو حصول الشك لدى الراوي في اسم الصحابي هل هو أبو عامر أو أبو مالك، وليس وجود الانقطاع في السند.
وَأَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُشَارَكَةٌ فِي الْعِلَّةِ فَيَثْبُتُ التَّسَاوِي مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الْقِرَانِ. احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا أَنَّ اللَّمْسَ حَدَثٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ النساء/43. وَمِثْلُهُ عَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ. وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ عَلَى إيجَابِ الْعُمْرَةِ بِقَوْلِهِ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ البقرة/196 ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الْوُجُوبُ أَشْبَهَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْحَجِّ ". انتهى وهنا في هذا الحديث قرن الثلاثة في قوله " يستحلون " ، فعاد الأمر على كل واحد منها على حدة. ثانيا: أن قوله:" يستحلون ": لا يصح حملها على المجموع قولا واحدا ، وقد جاء في القرآن ما يوضح ذلك كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الفرقان/68. قال البغوي في تفسيره "معالم التنزيل" (6/96):" قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَيْ: شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ ".
ومن المعاصرين ، الشيخ الألباني في كتابه "تحريم آلات الطرب". وقد جمع في كتابه الكثير من الأحاديث الصحيحة والحسنة ، فمن أراد أن يراجعها فدونه هذا الكتاب العظيم. ثانيا: الحديث الوارد والذي أشار له السائل حديث صحيح ، ولا عبرة بطعن ابن حزم رحمه الله ، ومن وافقه فيه.
وعن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) 1 ، فدم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام. وقد صان الإسلام الدماء والأموال والفروج، ولا يجوز استحلالها إلا فيما أحله الله فيه وأباحه، وقتل المسلم بغير حق من كبائر الذنوب، والقاتل معرض للوعيد، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس بغير حق فقال تعالى: { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} (33) سورة الإسراء. من قتلة نفسا بغير حق المرأة في. وحفاظاً على النفس المسلمة البريئة من إزهاقها وقتلها بغير حق نهى رسول الله عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ولو كان مزاحاً سداً للذريعة، وحسماً لمادة الشر التي قد تفضي إلى القتل، فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار). 2 وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم: ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه). 3 فإذا كان مجرد الإشارة إلى مسلم بالسلاح نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذر منه ولو كان المشير بالسلاح مازحاً، ولو كان يمازح أخاه من أبيه وأمه؛ لأنه قد يقع المحذور ولات حين مندم، فكيف بمن يقتل الأنفس البريئة ويروع المسلمين ويرمل النساء وييتم الأطفال، ويستهدف أرواح الأبرياء، فيقتل الأنفس المسلمة بغير حق، فيالها من جريمة نكراء، ويالها من بشاعة تقشعر منها الأبدان!
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: { فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْت نَفْسًا زَكِيَّة} يَقُول تَعَالَى ذِكْره: { فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ} الْعَالِم, ف { قَالَ} لَهُ مُوسَى: { أَقَتَلْت نَفْسًا زَكِيَّة} وَاخْتَلَفَتْ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة ذَلِكَ, فَقَرَأَتْهُ عَامَّة قُرَّاء الْحِجَاز وَالْبَصْرَة: " أَقَتَلْت نَفْسًا زَاكِيَة " وَقَالُوا مَعْنَى ذَلِكَ: الْمُطَهَّرَة الَّتِي لَا ذَنْب لَهَا, وَلَمْ تُذْنِب قَطُّ لِصِغَرِهَا. وَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّة قُرَّاء أَهْل الْكُوفَة: { نَفْسًا زَكِيَّة} بِمَعْنَى: التَّائِبَة الْمَغْفُور لَهَا ذُنُوبهَا. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 17505 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد, قَالَ: ثني أَبِي, قَالَ: ثني عَمِّي, قَالَ: ثني أَبِي, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ اِبْن عَبَّاس: { أَقَتَلْت نَفْسًا زَكِيَّة} وَالزَّكِيَّة: التَّائِبَة. قتل نفس بغير حق جريمة و حكم الصيام فيها - ملتقى الشفاء الإسلامي. 17506 - حَدَّثَنَا بِشْر, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة { قَالَ أَقَتَلْت نَفْسًا زَكِيَّة} قَالَ: الزَّكِيَّة: التَّائِبَة. 17507 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر { أَقَتَلْت نَفْسًا زَاكِيَة} قَالَ: قَالَ الْحَسَن: تَائِبَة, هَكَذَا فِي حَدِيث الْحَسَن وَشَهْر زَاكِيَة.
فكم سمعنا وسمع غيرنا عن قتل نفس مسلمة من أجل بعض الريالات، ونفس من أجل لعاعة من الدنيا الفانية، أو من أجل سبة، وغير ذلك من التفاهات. فيا عباد الله: أعلموا أن المسلم دمه معصوم وماله معصوم، ولا يجوز استباحة دماء المسلمين وأموالهم إلا بحقها، بل لا يجوز الإشارة إلى المسلم بالسلاح، لأن الشيطان قد ينزع في يده فيقتل نفساً بخير حق، فيتحمل الوزر عند الله، ومعنى ينزع أي يرمي فيقع الفساد. 4 أيها المسلمون: إن جريمة قتل النفس المسلمة جريمة كبرى، وداهية عظمى، فقتل نفس بغير حق فساد في الأرض عريض، وهو كقتل الناس كلهم، كما قال تعالى: { مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.. } (32) سورة المائدة. ولقد حق غضب الله ولعنته على من قتل مؤمناً بغير حكم شرعي، وحق مرعي، قال تعالى: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (93) سورة النساء. القران الكريم |فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. وقال تعالى: { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا *إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} (68-70) سورة الفرقان.
[آل عمران: 7]. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات، هن أم الكتاب، أي بينات، واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أُخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس، أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه، وحكم محكمه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومن عكس، انعكس. اهـ. والأمر الثاني: ألا يجعل قلبه وعاء للشبه، فالشبه مفسدة للقلب الذي تستقر فيه. من قتلة نفسا بغير حق الأولوية و الشفعة. قال ابن القيم رحمه الله: والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه، قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا، والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي، وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغا إليها، وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل، تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات، والإيرادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. وقال لي شيخ الإسلام ـ رضي الله عنه ـ وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه، صار مقرا للشبهات ـ أو كما قال ـ فما أعلم أنني انتفعت بوصية في دفع الشبهات، كانتفاعي بذلك، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل.