بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 232، جزء 12. بتصرّف. ↑ محمد الجوابي (1421 هـ - 2000م)، كتاب المجتمع والأسرة في الإسلام (الطبعة الثالثة)، دار عالم الكتب، صفحة 122-123. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية- الدرر السنية ، صفحة 67، جزء 3. بتصرّف. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1413 هـ - 1992 م)، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر، صفحة 35-36، جزء 4. بتصرّف. ↑ سيد سابق (1397 هـ - 1977 م)، كتاب فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت- لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 114، جزء 2. بتصرّف. ↑ محمد الجوابي (1421 هـ - 2000م)، كتاب المجتمع والأسرة في الإسلام (الطبعة الثالثة)، -: دار عالم الكتب، صفحة 123-124. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، سوريا-دمشق: دار الفكر، صفحة 6670-6673، جزء 9. بتصرّف. ↑ منقذ السقار، كتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين ، صفحة 277. بتصرّف. حكم تعدد الزوجات عند المذاهب الأربعة. ↑ كمال سالم (2003 م)، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ، القاهرة - مصر: المكتبة التوفيقية،، صفحة 217، جزء 3.
حُكم تعدُّد الزَّوجات الحمدُ لله... اتَّفق أهل العلم على مشروعيَّة تعدُّد الزَّوجات، ولا يجوز للرَّجل أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات. وأمَّا المرأة، فليس لها إلاَّ زوج واحد [1]. الأدلَّة: (من الكتاب): • قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]. وجه الدَّلالة: الخطاب للأزواج دون الزَّوجات، فيجوز للرَّجل التَّعدُّد؛ بشرط ألاَّ يتجاوز أربع زوجات. شروط تعدد الزوجات وحكمه - موضوع. وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا ﴾ [النساء: 3] وإنْ كان للأمر، إلاَّ أنَّه يُفيد الإباحة لا الوجوب؛ كما صرَّح به الطبريُّ رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3] - حيث قال: «وإن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنَّه بمعنى الدَّلالة على النَّهي عن نكاح ما خاف النَّاكح الجور فيه من عدد النِّساء؛ لا بمعنى الأمر بالنِّكاح» [2]. وقال ابنُ كثيرٍ رحمه الله - في معنى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 3]: «أي: إذا كان تحت حِجْرِ أحدكم يتيمة، وخاف ألاَّ يعطيها مهر مثلها، فَلْيَعدل إلى ما سواها من النِّساء، فإنَّهنَّ كثير، ولم يضيِّق الله عليه» [3].