المراجع ↑ "حكم الحلف بالطلاق" ، الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 14/3/2021. بتصرّف. ^ أ ب "الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد" ، الإسلام سؤال وجواب ، 28/12/2005، اطّلع عليه بتاريخ 14/3/2021. بتصرّف. ↑ "حكم من حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه" ، إسلام ويب ، 26/2/2001، اطّلع عليه بتاريخ 14/3/2021. بتصرّف.
تاريخ النشر: الأحد 15 شعبان 1437 هـ - 22-5-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 328849 9351 0 95 السؤال إذا قلت لزوجتي: أقسم بالله سأطلقك لو فعلت شيئا، وفعلته، فهل يقع الطلاق، مع العلم بأن نيتي هي مجرد التهديد لها فقط؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يظهر أن هذه صيغة تهديد ووعيد بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق ولو فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال: فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ. وعلى هذا، فلو ذهبت إلى أهلها، فإنها لا تطلق إلا إن طلقها. وراجع الفتوى رقم: 201490. وعليه؛ فإذا فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله لم يقع عليها طلاقك ولا ينبغي لك تطليقها، لكن عليك حينئذ كفارة اليمين بالله، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022. حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً لكنها فعلته - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. وننصحك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. والله أعلم.
انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزاً لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو التأكيد. انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد به التهديد فلا يقع وإنما تلزم كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 20733. والذي يظهر أن قصد التهديد هنا مستبعد في هذا السؤال، وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها صاحبة الاختصاص. والله أعلم.