موقع شاهد فور

ما الدليل على قراءة الفاتحة في الصلاة ركن - نبع العلوم | من نوى العمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم

June 30, 2024

ثالثًا: مِن الآثار عن عطاءِ بنِ يَسارٍ: أنَّه سأَل زيدَ بنَ ثابتٍ عن القراءةِ مع الإمامِ؟ فقال: لا قراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ رواه مسلم (577). قراءة الفاتحة في الصلاة - موقع مقالات إسلام ويب. رابعًا: أنَّ المأمومَ مخاطَبٌ بالاستماعِ إجماعًا، فلا يجبُ عليه ما ينافيه؛ إذ لا قدرةَ له على الجمعِ بينهما، فصار نظيرَ الخُطبةِ، فإنَّه لَمَّا أُمِرَ بالاستماعِ، لا يجبُ على كلِّ واحدٍ أنْ يخطُبَ لنفسِه، بل لا يجوزُ، فكذا هذا ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/131). خامسًا: أنَّه لو كانتِ القراءةُ في الجَهر واجبةً أو مستحبَّةً على المأمومِ، للزِم إمَّا أنْ يقرَأَ مع الإمامِ، وقراءتُه معه منهيٌّ عنها بالكتابِ والسنَّةِ، وإمَّا أنْ يسكُتَ الإمامُ له حتَّى يقرَأَ، وهذا غيرُ واجبٍ بلا نزاعٍ بين العلماءِ، بل ولا يُستحَبُّ عند جماهيرِ العُلماءِ [1886] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (2/172). سادسًا: أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ كانوا يقرَؤونَ خلفَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَكْتَتِه الأُولى أو الثانية، ولو كان مشروعًا لكانوا أحقَّ النَّاسِ بعِلمِه وعمَلِه، ولتوفَّرتِ الهِمَمُ والدَّواعي على نقلِه [1887] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (2/173). مسألة: قِراءةُ المأمومِ مَا زادَ على الفَاتِحةِ على المأمومِ أنْ يستَمِعَ لقِراءةِ إمامِه فيما زادَ على الفاتحةِ.

  1. قراءة الفاتحة في الصلاة ركن توتر
  2. حكم من تجاوز الميقات قبل أن ينوي الدخول في العمرة

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن توتر

وينظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (20/192). الأدلة مِن السُّنَّةِ: 1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ)) رواه البخاري (756)، ومسلم (394). قراءة الفاتحة في الصلاة ركن الموظف. وجهُ الدَّلالةِ أنَّ قولَه: ((لا صلاةَ)) ظاهرُه حملُ النَّفيِ فيه على الصِّحةِ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/243). 2- عن أبي هريرةَ: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ)) يقولُها ثلاثًا [1874] رواه مسلم (395) وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قولَه ((خِداج)) معناه: ناقصةٌ، والأصل أنَّ الصَّلاةَ الناقصةَ لا تُسمَّى صلاةً حقيقةً ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/243). الفَرْعُ الثاني: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ لا تجبُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ [1876] مذهب الحنفية أنه لا تجب قراءتها، لا في الجهرية ولا في السرية. ((العناية)) للبابرتي (1/338)، ((البناية)) للعيني (2/313). ، والمالكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البرِّ (1/201)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَي (ص: 44).

وروي عن الحسن ، و إبراهيم ، و الشعبي أن من نسي قراءة فاتحة الكتاب، وقرأ غيرها لم يضر، وصلاته صحيحة. وقد أجاب الحنيفة عن حديث: ( كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج)، بقولهم: (الخداج) الناقصة، وهذا يدل على جوازها مع النقصان؛ لأنها لو لم تكن جائزة، لما أُطلق عليها اسم النقصان؛ لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها؛ إذ لا يجوز الوصف بالنقصان، لما لم يثبت منه شيء. فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب؛ إذ النقصان غير نافٍ للأصل، بل يقتضي ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان. وأجابوا عن حديث: ( قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي... ) أنه ليس فيه ما يفيد الأمر، بل غاية ما فيه الصلاةُ بقراءة فاتحة الكتاب، وذلك غير مقتضٍ للإيجاب؛ لأن الصلاة تشتمل على النوافل والفروض. قراءة الفاتحة في الصلاة ركن القهوة. وقد أفاد قوله صلى الله عليه وسلم: { فهي خداج} صحتها ناقصة مع عدم قراءتها. وذِكْرُ فاتحة الكتاب في الحديث لا يوجب أن تكون قراءتها فرضاً فيها. وأجابوا أيضاً عن قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، بأن الحديث يحتمل نفي الأصل ونفي الكمال، وظاهره نفي الأصل، حتى تقوم الدلالة على أن المراد نفي الكمال. والدليل على أن المراد نفي الكمال لا نفي الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وغيره: ( غير تمام) الحديث.

السؤال: إنني وزوجي وأولادي وبناتي ذهبنا نريد العمرة وزيارة ولدي في مدينة الطائف، ولقد وصلنا إلى الطائف، وبقينا يومين ننتظر أن تطهر البنات؛ فنذهب إلى العمرة، ولكن لم يحصل هذا، ثم انتظرنا نصف يوم أيضاً ولم يطهرن، ولنا ولد في جدة جاء وأخذنا إلى جدة، وأشار علينا بالإحرام من الطائف، ولكننا لم نفعل، ونزلنا معه إلى جدة وبقينا ثلاثة أيام، ثم فكرنا في العمرة من جديد، فقال ولدي: لابد أن نرجع إلى الميقات ونحرم من هناك، - خصوصاً وأن الجميع جاهزين للإحرام - ونذبح كذلك فدية عن كل واحد أراد العمرة من أبها، فازدحمت علينا الأمور ولم يجتمع بنا الرأي، فأخذنا متاعنا وذهبنا إلى أبها بدون عمرة، ولا أدري ما العمل. والسؤال: هل علينا شيء فيما فعلنا، وهل علينا قضاء تلك العمرة؟ وماذا بشأن من هو دون سن البلوغ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. الإجابة: ليس عليكم شيء، لأن العمرة إنما تجب مرة في العمر على المكلفين كالحج، وأنتم ذهبتم إلى جدة ولم تنووا العمرة، ثم ترددتم في العمرة بعد ذلك، فليس عليكم شيء. حكم من تجاوز الميقات قبل أن ينوي الدخول في العمرة. ولو فرضنا أنكم ذهبتم إلى جدة بنية العمرة إذا فرغتم من شغلكم، ثم رأيتم الترك، فلا بأس بذلك، العمرة إنما تجب بعد الشروع فيها؛ لقول الله سبحانه: { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}[البقرة: 196]، فإذا أتى الإنسان إلى الميقات ولم يشرع في العمرة، وهوَّن عن عزمه ورجع عن عزمه، فلا بأس.

حكم من تجاوز الميقات قبل أن ينوي الدخول في العمرة

4/ وللذي جاوز ميقاته دون إحرام، أن يُحرم من ميقات آخر، بشرط أن تكون المسافة بينه وبين مكة مساوية لمسافة الميقات المتروك، وراجع الفتوى رقم: 10902. والله أعلم.

السؤال: ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجبًا وهو الإحرام من الميقات الشرعي.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]