تاريخ النشر: الثلاثاء 22 رمضان 1431 هـ - 31-8-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 139537 58709 0 327 السؤال قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. صحيح الجامع: 3657. لكنني وجدت تضعيفكم لهذا الحديث في الفتوى رقم: 80745، على الموقع، فنرجو تصحيح هذا الخطإ؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشكر الله للسائل حرصه على الصواب. فهذا الحديث أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع بالفعل، ولكنه عاد وضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب برقم: 396. حديث : (من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي) . . .. وفي السلسلة الضعيفة برقم: 5788. وقد سبقه إلى ذلك الحافظ العراقي، حيث قال في تخريج الإحياء: فيه انقطاع. اهـ. وكذلك الحافظ السخاوي في القول البديع. وبذلك أعله الشيخ الألباني بعد أن كان حسنه، ولذلك أورد هذا الحديث مؤلف رسالة: تراجعات العلامة الألباني في التصحيح والتضعيف. فنرجو من السائل أن يصحح هو نسخته من صحيح الجامع وينقل هذا الحديث منها إلى ضعيف الجامع إن كان يريد تقليد الشيخ الألباني في حكمه الأخير على الحديث، هذا وقد جود إسناد هذا الحديث كل من: الحافظ المنذري و الهيثمي و السيوطي.
وربما وُجِدَ حديث صححه الألباني في كتاب ثم تراجع عن تصحيحه في كتاب آخر، وكذا العكس، وهذا لا يمنع من نشر الكتاب الذي فيه الحديث المتراجع عن تصحيحه أو تضعيفه، ولكن ينبغي للمشرف على طبع الكتاب أن ينبه على ذلك في الحاشية أو في مقدمة الكتاب. والله تعالى أعلم.
صحة حديث " من صلّى عليّ حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي؟ الشيخ خالد المصلح - YouTube
ثانياً: إذا كان الفقير سفيهاً لا يحسن التصرف في المال ، وخشي أن يشتري به دخانا ونحوه ، جاز إعطاؤه الزكاة سلعاً عينيةً بدلاً من النقود ، مراعاة لمصلحة الفقير ، وسدّاً لحاجته ، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما سبق ، وبه أفتى جمع من أهل العلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " ويجوز أيضا أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة وغيرها ، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة ، مثل أن يكون الفقير مجنونا أو ضعيف العقل أو سفيها أو قاصرا ، فيخشى أن يتلاعب بالنقود ، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاما أو لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة ، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم ". انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (14/253). وينظر جواب السؤال رقم ( 79337). اخراج زكاة المال في رمضان – لاينز. ثالثا: الواجب في زكاة التجارة أن تخرج نقودا في قول جمهور أهل العلم ، فتقوّم العروض في نهاية الحول ، ويخرج من قيمتها ربع العشر. وذهب الحنفية ، والشافعي في قول إلى جواز إخراجها من نفس التجارة. جاء في الموسوعة الفقهية (23 / 276): " الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها, كما تقدم, لقول عمر رضي الله عنه لحماس: (قَوِّمْها ثم أَدِّ زكاتها).