علاج الدمامل والخراريج نهائيا - YouTube
ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة سأقدم لكم في هذا البحث ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة ،تعريف التركة الحقوق المتعلقة بالتركة مع بيان خلاف العلماء فيهايتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله، وكفنه، وحنوطه، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة: جناية العبد المتعلق برقبته، والدَّين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة حيث كانت متعلقة بعينه وعند الأئمة الثلاثة - مالك وأبي حنيفة والشافعي -: تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز؛ لأن تعلقها بعين المال سابق، وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان، وإلا ففي بيت المال، وهذا القول كما ترى له حظ من النظر، والله أعلم. ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة ، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله كالزكاة والكفارة، أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها، ويسوّى بين الديون بالحصص إن لم تف التركة بالجميع، سواء كان الدَّين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقاً أم لاحقاً.
ثمّ إنّه يقتصر في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة. نعم، إذا لزم من الاقتصار على الأقلّ هتك حرمة الميّت يخرج من أصل التركة أيضاً، بل ذهب بعضهم إلى جواز إخراج ما هو المتعارف في تجهيز الميّت وإن كان أكثر من المقدار الواجب. وتفصيل ذلك في مصطلح (تكفين). الديون [ تعديل] إنّ ديون الميّت الثابتة في حال حياته لا تسقط بوفاته بل تتعلّق بتركته وتخرج من صلب ماله؛ لقوله تعالى: «أَوْ دَيْنٍ». والضابط في كون شيء ديناً اعتباره في الأدلّة نحو اعتبار الدين أي في ذمّة المكلّف ولو كان من فرائض اللَّه تعالى كالحج والصدقات الواجبة (الزكاة والخمس) فإنّ المستفاد من أدلّتها اعتبارها على ذمّة المكلّف كالدين، قال اللَّه تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، وقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» وغيرهما من الواجبات المالية. [۴۰] تقريرات ثلاثة (البروجردي)، ج۱، ص۳۰. دار الإفتاء - الحقوق المتعلقة بالتركة. وأمّا الواجبات البدنية- كالصلاة والصوم- فلا تخرج من أصل المال، لأنّها ليست مالًا، ولم تشتغل بها الذمة اشتغالًا وضعيّاً، فلا تكون ديناً. ← تزاحم الديون والحقوق في التركة ثمّ إنّ مقدار التركة قد يكون مساوياً لما عليه الدين والحق، وقد يكون أكثر أو أقل منهما، فإن كان مساوياً فتقسّم في الحقوق والديون، وإن كان أكثر فكان الفاضل للوارث، وإن كان دون الحقوق ووقع التزاحم بينها فهي لا تخلو عن ثلاث حالات: ←← تزاحم حقوق الناس إذا كانت التركة كلّها متعلّقة لحقوق الناس فإن كانت كلّها في الذمّة قسّمت التركة بالحصص كما في غرماء المفلّس؛ لأنّه مقتضى القاعدة والأصل، ومقتضى بطلان الترجيح بلا مرجّح.
والله أعلم. "
الميراث [ تعديل] بعد إخراج ما سبق على الترتيب الذي ذكرنا يقسّم الباقي من تركة الميّت بين ورثته بالتفصيل الذي يأتي. المراجع [ تعديل]