ما الذي يجزيء في الاضحية ؟ ودليله ؟ يجزي في الاضحية من النعم و الجذع من الضأن. وهو ما استكمل سنة وطعن في الثانية ۲ والثني من المعز وهما ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة والثني من البقر الإنسي. وهما ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة والثنى من الإبل.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/70): " وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز ، ويكون أفضل, ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى. فتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عند أحد من الأئمة. والله أعلم.
ثالثا: هل اسم ( الجذع) سن محددة أم اسم له في زمن؟ قالفي القاموس: " اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط [2] "وقال ابن الأعرابي " الإجذاع وقت وليس بسن [3] " والتحقيقفي المسألة: أنه لا يوجد دليل في الشرع يدل على سن معتبرة ، وإنماالمرجع في ذلك إلى أهل اللغة كما قال القرافي " التحاكم في ذلك إلى أهل اللغة [4] "، وقال الأزهري في تهذيب اللغة " وينبغي أن يفسرقولُ العرب فيه تفسيرا مُشْبَعا، لحاجة الناس إلى معرفته في أضاحيهم وصَدقاتهموغيرها [5] " فلذا سنعدُ كلامَ أهلِ اللغةِ مرجعا في المسألة.
، وهو اختيارُ الكَمالِ ابنِ الهُمام قال الكمال ابن الهمام: ((الدَّليلُ يقتضي ترجيحَ هذه الرِّواية، والحديثُ الأوَّلُ صريحٌ في ردِّ التأويلِ الذي ذكَرَه المصنِّفُ إن كان قولُ الصَّحابيينِ: نأخُذُ عَناقًا جَذعةً أو ثنيَّة؛ له حُكمُ الرَّفعِ أو لم يكُن، وكذلك قولُ عُمَرَ في ذلك، فيجِبُ ترجيحُ غيرِ ظاهِرِ الرواية، أعني: ما رُوِيَ عن أبي حنيفة من جوازِ أخْذِ الجَذَعة على ظاهِرِ الرِّواية عنه في تعيينِ الثَّنِي)). ((فتح القدير)) (2/183). الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الآثارِ عن سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقفيِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (نَعَم، تَعُدُّ عليهم بالسَّخلةِ يَحمِلُها الرَّاعي ولا تأخُذْها، ولا تأخُذِ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغنَم، وتأخذُ الجَذَعة والثَّنيَّة، وذلك عَدْلٌ بين غذاءِ الغَنَمِ وخِيارِه) رواه مالك (2/372) (909)، والطبراني (7/68) (6395)، والبيهقي (4/100) (7552). متى يصبح الضأن جذعا ؟؟ مسألة مهمة في السن المعتبرة في الأضحية والعقيقة ونحوهما. وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (5/427)، وجوَّد إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/248). ثانيًا: أنَّ الجَذَعَ يجوزُ في الأضاحي؛ فلَأَنْ يجوزَ في الزَّكاة أَوْلى؛ لأنَّ الأُضحيَّة أكثَرُ شُروطًا من الزَّكاةِ، فالجوازُ هناك يدلُّ على الجوازِ ها هنا من بابِ أَوْلى ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/33)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/182).