موقع شاهد فور

هل يقع الطلاق البدعي

June 26, 2024

السؤال: هذه رسالة وردتنا من عبدالمجيد عبده أحمد، من الرياض، يسأل فيها عن الطلاق البدعي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: هل يقع الطلاق البدعي؛ كأن يطلق الرجل ثلاثًا دفعة واحدة، أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي ﷺ أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟ الجواب: الطلاق البدعي يكون في الزمان، ويكون بالعدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثًا بكلمة واحدة، فيقول: طالق بالثلاث، أو بالكلمات يقول: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، هذا بدعي. والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة، ولا يزيد عليها؛ لأنه قد يندم فيتراجع، ولا يغلق الباب على نفسه؛ ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة، لا دفعة واحدة؛ لأن الإنسان قد يغضب، وقد يبدو له حال، فيطلق، ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث. ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع وتكون بائنًا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة، أم لا يقع بالكلية؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يقع، وتكون به المرأة بائنًا، لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وبعد إصابة، اتباعًا لـعمر حين قضى بذلك  وأرضاه.

فصل: هل يقع الطلاق البدعي؟|نداء الإيمان

حياك الله السائل الكريم، وبارك الله فيك، لا يقع الطلاق البدعي في المحاكم السعودية؛ لأنه مخالفٌ لما أمر الله –تعالى- ومخالفٌ لتوجيهات النبي الكريم –صلى الله عليه وسلم-، وقام العلماء بتقسيم الطلاق البدعي المخالف للشريعة الإسلامية إلى قسمين كما يأتي: طلاق بدعي من حيث الوقت وهو أن يطلق الزوج زوجته في فترة الحيض أو النفاس أو في فترة طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها ويقع هذا النوع من الطلاق لكن فاعله يأثم. طلاق بدعي من حيث العدد وهو أن يطلق الزوج زوجته بالثلاث فيقول لها: أنت طالق بالثلاث، أو يقول: أنت طالق، طالق، طالق في مجلس واحد فيقع الطلاق مرة واحدة ويأثم فاعله.

2ـ طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ بِاعْتِبَارِ العَدَدِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ الذي يُوقِعُهُ المُطَلِّقُ عَلَى زَوْجَتِهِ المَدْخُولِ بِهَا أَو غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَةٍ. ثَانِيَاً: الطَّلَاقُ السُّنِّيُّ إِذَا صَدَرَ مِنَ المُطَلِّقُ يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ. أَمَّا الطَّلَاقُ البِدْعِيُّ إِذَا صَدَرَ مِنَ المُطَلِّقِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى وُقُوعِهِ، مَعَ وُجُودِ الإِثْمِ عَلَى المُطَلِّقِ، لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ في إِيقَاعِ الطَّلَاقِ. يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المُغْنِي: (وَأَمَّا المَحْظُورُ، فَالطَّلاقُ فِي الحَيْضِ، أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، أَجْمَعَ العُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ الأَمْصَارِ وَكُلِّ الأَعْصَارِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَيُسَمَّى طَلاقَ البِدْعَةِ؛ لأَنَّ المُطَلِّقَ خَالَفَ السُّنَّةَ، وَتَرَكَ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» رواه الشيخان.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]