موقع شاهد فور

كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل

June 28, 2024
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أهم مزايا تأمين إصابات العمل، وحدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل. وذلك كالتالي: - المعاش والتعويض عن العجز المستديم: يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه فى حالة وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية. - يزاد المعاش المستحق فى هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه. مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل - منتديات الصياد دوت نت. - قرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، والطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفون بالخدمة العامة فإن المعاش فى حالة العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولايقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً. - كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر معاشاً يساوى نسبة العجز مضروباً فى نسبة معاش العجز الكامل وفى هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.

كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل

تصفح ايضاً: العواقب القانونية لتأخير الرواتب في الامارات المسؤولية المشترك للعامل وصاحب العمل وبنفس المادة والقانون ألزمت العامل باستخدام اجهزة الوقاية والملابس التي تضمن سلامته وتنفيذ تعليمات صاحب العمل التي تهدف الى حمايته من الأخطار وألا يعرقل تلك التعليمات.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. وتنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 125 المشار اليها تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (198) تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية: 1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل التطوعي. 2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء. 3- عمال المحاجر. 4- عمال الملاحات. مادة (203) على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]