موقع شاهد فور

حكم بيع العينة

June 26, 2024

هكذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية مقالنا هذا اليوم عن حكم بيع العينة ، يعرف بيع العينة أنه قيام التاجر ببيع السلعة بمبلغ مؤجل، ثم يعود لشرائها بعد ذلك بثمن أقل ممن باع به، ومن ثم يكون الشكل النهائي للبيع هو حصول النقد للمشتري، ليقوم المشتري بتسديد المبلغ بعد فترة محددة بمبلغ أكبر، ومن الجدير بالذكر أن البيع في هذه الصورة يكون اشبه بالقرض، نلقاكم في مقال جديد بمعلومات جديدة على موقع مخزن.

  1. في حكم بيع العينة
  2. المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ بَيعِ العِينةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
  3. بيع العينة المعروف حاليا بنظام الحرق «2» - اليوم السابع

في حكم بيع العينة

الخلاف في حكم بيع العينة جاء حكم بيع العينة على خلاف بين الفقهاء، حيث يكون بيع العينة هو شراء السلعة بثمن مؤجل، ثم العودة لشرائها بثمن أقل، ومن خلال النقاط التالية نذكر حكم بيع العينة عند الأئمة الأربعة: يرى مذهب الشافعية أنه يحوز بيع العينة، حيث يقوم المشتري ببيع السلعة للتاجر الذي تم شرائها منه، وذلك في حالة كونه اشترى بثمن مؤجل. في حكم بيع العينة. بينما جاء المذهب الحنفي بتحريم بيع العينة والوقع في ذنب الربا، إذا قام المشتري ببيع لسلعة للتاجر مرة ثانية. وتم تحريم أمر بيع العينة من قبل كلا من مذهبي الحنابلة والمالكي. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن بيع العينة، حيث قال في القرآن الكريم في سورة البقرة في الاية رقم 188 " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ". وكذلك جاء في الحديث الشريف أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " – إذا تبايعتم بالعِينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ ورضيتم بالزرعِ وتركتم الجهادَ سلط اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعُه شيءٌ حتى ترجعوا إلى دينِكم".

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ بَيعِ العِينةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

[15] 4- أن هذا البيع من الحيل ، ومقصود المشتري والبائع أن يثبت في ذمة المقترض أكثر مما أخذ ، ونصوص الشرع متكاثرة في تحريم الحيلة وذم فاعلها ، (بل قال ابن القيم " ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من مائة دليل " [16] وقد استوفى معظمها شيخ الإسلام في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل). القول الثاني: أن عقد العينة جائز، وهو مذهب الإمام الشافعي. بيع العينة المعروف حاليا بنظام الحرق «2» - اليوم السابع. [17] واستدل على هذا: - بأن العقد الأول عقد صحيح مستوفي الشروط والأركان، والعقد الثاني: كذلك عقد صحيح مستوفي الشروط والأركان فهذه المعاملة من حيث الظاهر جائزة، وليس لنا أن نتدخل في مقاصد الناس من البيع والشراء. و هذا الأصل للشافعي - رحمه الله - وهو: أنه ينظر لظواهر العقود ولا ينظر لحقيقة العقد وبناء على ذلك يصحح - رحمه الله - ما لا يصححه الجمهور من العقود ومنها: عقد العينة. الترجيح: الراجح مذهب الجمهور ؛ لأن عقد العينة واضح الحيلة على الربا وهو من أكل أموال الناس بالباطل وهو أقبح من الربا الصريح الذي يأخذ زيادة صريحة منصوص عليها في العقد؛ لأن هذا لا يخادع الله والمتعاملون بالعينة يخادعون الله ، (وقد قَالَ أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ: يُخَادِعُونَ اللَّه كَمَا يُخَادِعُونَ الصِّبْيَان لَوْ أَتَوْا الْأَمْر عَلَى وَجْهه كَانَ أَسْهَل).

بيع العينة المعروف حاليا بنظام الحرق «2» - اليوم السابع

لكن إذا باع السلعة على غير من اشتراها منه، باعها في السوق، باعها على شخص آخر بثمن نقد ليقضي حاجته فلا بأس بذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة

صحَّحَ إسنادَه الطَّبريُّ في ((مسند عمر)) (1/108)، وصحَّحَ إسنادَه ابنُ تيميَّةَ في ((بيان الدليل)) (109)، وابنُ القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (3/143)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/27)، وحسَّنَ الحديثَ لغيرِه ابنُ بازٍ في ((حاشية بلوغ المرام)) (504)، وصحَّحَه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3462)، وفي ((صحيح الجامع)) (675)، وحسَّنَه بمجموع طرُقه الوادِعيُّ في ((صحيح دلائل النبوة)) (559). وَجهُ الدَّلالةِ: قولُه: ((أنزَلَ اللهُ بهم بَلاءً، فلم يَرفَعْه عنهم حتَّى يُراجِعوا دينَهم)) ، فيه دَلالةٌ على تَحْريمِ العِينةِ؛ لِمَا فيه منَ التَّوعُّدِ بالذُّلِّ؛ لأنَّ طلَبَ أسْبابِ العزَّةِ الدِّينيَّةِ، وتجنُّبَ أسْبابِ الذِّلَّةِ المُنافيةِ للدِّينِ؛ واجِبانِ على كلِّ مُؤمنٍ، وقدْ توعَّدَ على ذلك بإنْزالِ البلاءِ، وهو لا يكونُ إلَّا لذَنبٍ شَديدٍ، وجعَلَ الفاعلَ لذلك بمَنزلةِ الخارِجِ منَ الدِّينِ يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/246). ثانيًا: منَ الآثارِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: (في رَجلٍ باعَ حَريرةً بنَسيئةٍ، ثمَّ اشْتَراها بدونِ ما باعَها بنَقدٍ، قال: تلك دَراهمُ بدراهمَ بيْنَهما حَريرةٌ) أخرَجَه ابنُ أبي شَيْبةَ في ((المصنَّف)) (20157)، وابنُ المنذر في ((الأوسط)) (8165) واللَّفظُ له، وابنُ حزمٍ في ((المحلَّى)) (9/ 106).

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]