دعت "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، عبر البريد الإلكتروني ()، وذلك قبل تاريخ 13 أغسطس 2020. وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية. وأوضحت أن مشروع نظام الشركات الجديد يهدف إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات يتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأِضافت أن أبرز ملامح المشروع استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسما واحدا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي)، وخفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.
وأوضح يماني في تصريحاته أمس أن الوزارة حرصت على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد والتفاعل المستمر بين المنشآت التجارية والصناعية، ويتواكب مع المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها ومنها انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة. واستعرض يماني أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات مبينا أنه تضمن تعديل المادة الثانية بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية، و إضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات، وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي. وتم حسب النظام الجديد تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن 18 سنة، وعدم جواز تعيين المدير في عقد الشركة وتعيينه بقرار مستقل سواء كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء. وتم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه، وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد. وتم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب الاختصاص.
وأضاف أنه يمكن للمنشأة تضمين النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل أي شروط وأحكام إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل، ويكون ذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية بإدخال الشروط والأحكام المراد إضافتها على النموذج الإلكتروني للائحة، ومن ثم تدرس إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل تلك الشروط والأحكام الإضافية مع أحقية القبول أو الرفض وفي حال تم الرفض يتم إعادة اللائحة للمنشأة المستفيدة مع إدراج أسباب الرفض بالإضافة إلى خاصية تحديد موعد للمناقشة مع ممثلي الإدارة. وذكر وكيل الوزارة أنه تعفى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، أما إذا كانت اللائحة متضمنة موادّ تتعارض مع نظام العمل فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتدّ بها، وعلى المنشأة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28/ 6/ 1437هـ تعديل تلك المواد، بحيث تتفق مع نظام العمل ولوائحه.
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة "اعتماد لوائح تنظيم العمل بمنشآت القطاع الخاص إلكترونياً، التي تهدف إلى تخفيف العبء على أصحاب المنشآت والتسهيل عليهم لممارسة أعمالهم، حيث أصبح بإمكان صاحب المنشأة اعتماد لائحة نظام العمل بمنشآته إلكترونياً بدلاً من الورقي كما كان في السابق. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل الإجراءات المطلوبة من أصحاب المنشآت، الأمر الذي سيسهم في إنهاء الإجراءات بشكل أسرع على الراغبين في دخول السوق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستشجع على الاستثمار، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل السوق السعودي جاذباً للاستثمارات، بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل فيه. وبيّن الدكتور "العويدي" أن الخدمة الجديدة تقوم بتوفير اللائحة النموذجية المعتمدة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونياً، ويتيح الفرصة للمنشآت باعتماد طلب إصدار هذه اللائحة آلياً، حيث يمكن للمنشأة اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلكترونياً، دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد وتصدر شهادة إلكترونية بذلك.
عن موضوع شبكة موضوع جميل تقدم لكم كل جديد و مفيد
جاء قانون العمل الأهلى رقم 149لسنة 2019، ليضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات. وأكد القانون على أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة. وووفقا للائحة التنفيذية، يجوز للجمعية جمع تبرعات باتباع الإجراءات أهمها، أن يقدم الطلب من الجمعيات المركزية أو الجمعيات التي ترغب في الجمع من أكثر من محافظة للوحدة، وتقدم غير ذلك من الطلبات للوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية مستوفيًا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستين يومًا علي الأقل علي النموذج المعد لذلك، مرفقًا به محضر مجلس الإدارة بالموافقة علي طلب جمع المـال ومتضمنًا علي الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة جمع التبرعات ، والطريقة المقترحة لجمع المـال ، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمع المـال خلالها ، والنطاق الجغرافي للجمع.
هل تحب الكوكيز؟ 🍪 نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. يتعلم أكثر تابعنا شاركها
ونصت اللائحة على أن يتم البت في الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب مستوفيًا جميع المستندات. وتصدر الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، ترخيصًا للجمعية يتضمن الموافقة علي جمع التبرعات ووسائل الجمع المصرح الجمع من خلالها والمدة والنطاق الجغرافى، وفي حالة اشتراك أكثر من جمعية للمعاونة في الجمع يجب أن تدرج هذه الجهات ضمـن الترخيـص. هذا الخبر منقول من اليوم السابع