الأدلة التي تدل على عقوبة البغي: إن كل من بويع إماماً للناس، وثبتت إمامته فقد وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه ومقاتلته، وذلك لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ "النساء:59. فإن بغى على الإمام أحدٌ وخرج عن طاعته، فقد وجب قتاله حتى ينتهي أمره عند الله. ويعود الأصل في ذلك إلى الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقال تعالى: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ – إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "الحجرات:9-10. السنة: قال النبي صلّى الله عليه وسلم:"من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذا الحديث يدل على الأمر بقتال من خرج على إمام المسلمين وأراد تفريق كلمة المسلمين.
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) القول في تأويل قوله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) يقول تعالى ذكره: والذين إذا بغى عليهم باغ, واعتدى عليهم هم ينتصرون. ثم اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد تعالى ذكره, المنتصر منه بعد بغيه عليه, فقال بعضهم: هو المشرك إذا بغى على المسلم. * ذكر من قال ذلك: حدثني يونس, قال: أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: ذكر المهاجرين صنفين, صنفا عفا, وصنفا انتصر, وقرأ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ قال: فبدأ بهم وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ... إلى قوله: وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وهم الأنصار. ثم ذكر الصنف الثالث فقال: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) من المشركين. وقال آخرون: بل هو كلّ باغ بغى فحمد المنتصر منه * ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, فى قوله: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) قال: ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا.