موضوعات مشابهة: بحث عن الأخلاق | اهمية الاخلاق وانواعها
وقال محي الدين النووي: ويجب على الرجال غض البصر عن المرأة الأجنبية في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم. قال الرازي: يَنْظُرُ إِلَيْهَا عِنْدَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِ الوجه لأن المعرفة تحصل به. كتاب أسرار الطهارة - المنتقى من كتاب « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي - فهد بن عبد العزيز الشويرخ - طريق الإسلام. 4- النظر بغرض المعالجة. ويَجُوزُ لِلطَّبِيبِ الْأَمِينِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا لِلْمُعَالَجَةِ. 5- لَوْ وَقَعَتْ المرأة فِي غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ.
أما الشق الثاني من الجواب فهو بند التنازل عن اليمين بغير شرط أو استثناء من الاستثناءات التي ذكرناها في السطور السابقة. وعليه أن يكفر عن يمينه ويقسم بصوم ثلاثة أيام أو تحرير عبد إكراماً للقسم باسم الله تعالى. اليمين المحرمة ، والتوبة عن اليمين ، وحكم من لا يكفر عن يمينه بعد الإجابة على السؤال هل يجوز الرجوع؟ وعرضنا لأقوال العلماء ، نقدم لكم في هذه الفقرة القسم الذي لا يحلف به المسلم ، كما نقدم لكم الكفارة عن يمين وحكم من لم يكفر عنه. أنه حنث. أولاً: اليمين الذي ينهي عنه أما القسم بغير الله فهو حرام ، ويؤدي إلى الشرك بالله تعالى في بعض المواضع ، كما جاء في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغيره". كفر الله. وصح الحديث كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المستدرك على الجموع. ونقصد بغير الله الحلف حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقل النبي ولا الكعبة وغيرهما. حكم التراجع عن يمين الطلاق المعلق - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولا يستحب حتى لا يقع في نهي زوجته بغير علمه. ثانياً ، التكفير عن يمين عادت الكفارة من باب آيات كتاب الله تحديدا في الآية 89 من سورة "الله بالغو لا يواكذكم في يمينكم ولكن النية في أكدمتم بالإيمان فكفاراته تطعم عشرة فقراء من الوسط تطعمون ما عوائلكم أو يكسوهم" أو تحرير عبد لم يجد صيامه لمدة ثلاثة أيام ".
أولها هل يجوز لي أن أتراجع عن الأمر قبل وقوع سببه؟ وإن كان يجوز هل بما قلته أشهد الله أنني أرجع نفسي في هذا لأمر، ولا أريد إيقاعه، وبدون علم زوجتي، أكون قد حللت نفسي منه ؟ السؤال الثاني: إن كان لا يجوز التراجع في الأمر، ويجب الحرص من وقوع السبب، فهل تكون زوجتي الآن مطلقة أم ماذا؟ السؤال الثالث: ما الحل الشرعي للأمر في الوقت الحالي ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم التراجع عن الطلاق المعلق، والجمهور على أنه لا يمكن التراجع عنه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بجواز التراجع عنه، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى: 145759. وقول الجمهور هو الراجح عندنا. وبناء عليه يبقى أمر هذا الطلاق المعلق لازمًا حتى يحصل الحنث فتنحل اليمين. وإن كانت زوجتك قد خرجت على الوجه الذي منعتها منه فقد وقع الطلاق، ولو كان قصدك مجرد التهديد، والمنع فالطلاق واقع أيضا في قول الجمهور، ويرى ابن تيمية أن حكمه حكم اليمين فتلزمك كفارة يمين، كما بيناه في الفتوى: 19162. والفتوى عندنا في هذه المسألة أيضا على قول الجمهور. رأي شيخ الإسلام في الحلف بالطلاق والتراجع عن تعليقه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعلى تقدير وقوع الطلاق، فإن لم تسبق هذه الطلقة طلقتان فهو طلاق رجعي، تملك فيه رجعتها بدون عقد جديد ما دامت في العدة.
وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَلْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ، ولْيُكَفِّرْ عنيَمِينِهِ". أما عن الجانب الحالة الثانية، فهي الرجوع عن اليمين دون وجود استثناء من السابق ذكرهم. فعليه التكفير عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام. القسم الحرام الحلف به وكفارته وعقابه الحلف بغير الله حرام، كما ذكرنا له من أمثال، فالحلف بالنبي أو الكعبة أو غيرها من مخلوقات "من حَلَف بغيرِ اللهِ كَفَر" حديث صحيح كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المستدرك بالإجماع. ذكر الله تعالى كفارة القسم في كتابه الكريم حيث قال تعالى في سورة المائدة: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". واختلفت الفقهاء في التخيير أو التتابع بين الفقرات، فمنهم من رأى ضرورة لمن قادر على إطعام. أو كساء عشرة مساكين أن يفعل ذلك دون اللجوء للصيام.
تاريخ النشر: الإثنين 21 محرم 1432 هـ - 27-12-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 145759 25254 0 381 السؤال خطيب صديقتي العاقد عليها حلف يمينا أن لا يسلم على أخيها عند الزفاف وحلف ـ أيضا ـ يمين طلاق بعد الزواج في حال فتحت صديقتي لأخيها الباب في حال أراد زيارتها بسبب حدوث خلافات بينهما، فما هو الحل ليتراجع خطيبها عن هذا الحلف؟ وما هي الطريقة للتحسين بينهما؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان القصد أن زوج صديقك قد حلف عليها بالطلاق أن لا تفتح الباب لأخيها إذا أراد زيارتها، ثم أراد التراجع عن هذا الحلف، فالجواب أن جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه قبل حصول المعلق عليه خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بإمكانية التراجع عنه إذا قصد الزوج الطلاق. جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ثم يتراجع ويسقط هذا.
ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى: 30719. وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق، والحرص على التفاهم بين الزوجين، وحل المشاكل بالحكمة. والله أعلم.
وننبهك إلى الحذر من الحلف بالطلاق، فإن فيه كثيرا من المحاذير الشرعية، واحرص على حل مشاكلك مع زوجتك بالتفاهم، وفي إطار الاحترام المتبادل بينكما. وراجع الفتوى: 65881 ، والفتوى: 200121. والله أعلم.