تشويقات | حل المعادلات التربيعية باستعمال القانون العام - YouTube
حل المعادلات التربيعية باستعمال القانون العام: تمييز عدد الحلول - YouTube
حل المعادلات التربيعية بإستعمال القانون العام (رياضيات / ثالث متوسط) - YouTube
حل المعادلات التربيعية باستعمال القانون العام مادة الرياضيات الصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني - YouTube
8 - 4 حل المعادلات التربيعية باستعمال القانون العام - YouTube
مراجعات عين | حل الدوال التربيعية بالقانون العام - YouTube
سهل - جميع الحقوق محفوظة © 2022
وقال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة. ولنا ما ذكرناه –أي انتفاع الميت بسائر القرب والطاعات التي تجوز فيها النيابة- وأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن، ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير، ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)، والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه، ويحجب عنه المثوبة. ولأن الموصل لثواب ما سلموه –أي الصدقة الجارية ودعاء الولد الصالح- قادر على إيصال ثواب ما منعوه –وهو سائر القرب والطاعات-
الأضحية للميت: السؤال الثاني من الفتوى رقم (1474): س2: هل تجوز الأضحية للميت؟ ج2: أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (*) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان الفتوى رقم (1765): س: لقد جرى نقاش حول الأضحية، وقد رأى بعضهم أن الوصية على الميت بالأضحية غير مشروعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا بعد وفاتهم، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يوصوا بها، وكذلك يرى بعض الإخوان أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، أرجو إفادتنا عن رأيكم في الأمر. ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته.