عن الموسوعة نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم
- لا تَجوزُ شَهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قريةٍ الراوي: أبو هريرة | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم: 1931 | خلاصة حكم المحدث: صحيح | التخريج: أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367) الشَّهادةُ في القضاءِ مِن أهمِّ البيِّناتِ في إثباتِ الحُقوقِ والحدودِ أو نفْيِها، وقد شرَطَ الشَّرعُ الحكيمُ في الشَّاهدِ العدالةَ والعقْلَ وعدَمَ الخصومةِ مع أحَدِ أطرافِ القضيَّةِ، مع شروطٍ أخرى، فإذا انْتفَتِ العدالةُ مِن أحَدٍ فلا تُقبَلُ شَهادتُه.
أفاد عضو هيئة كِبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان؛ بأن "العبرة في الشهادة بجنس الحاضرة وجنس البادية من ناحيتَي المدح والذم، لا من حيث الأفراد، وذلك في معرض كلامه في حديث النبي ﷺ: "لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية". وقال "الفوزان": العبرة ليست بمجرد المواطن وإنما العبرة بأهلها وسلوكهم؛ فقد يوجد في الحاضرة مَن هُم شر ممن هم في البادية، وقد يوجد في البادية مَن هو خير من كثير من أهل الحاضرة. لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية الفاو. جاء ذلك في مقطع من إحدى محاضرات "الفوزان" السابقة أعاد نشرها اليوم الحساب الرسمي للشيخ الفوزان على "تويتر" للتأكيد على أن كلام فضيلته في حديث النبي ﷺ: "لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية" واضح ولا إشكال فيه. وأضاف: ليست العبرة بمجرد المواطن وإنما العبرة بأهلها وسلوكهم، ولذلك في هذه الآيات لما ذكر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله ﷺ من أهل المدينة وذمهم على ذلك ، ذكر -سبحانه- الإعراب فقال "الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وأردف: ذكر -سبحانه- شر الصنفيين من الحاضرة ومن البادية مما يدل على أن الحاضرة لا تمدح مطلقاً وأن البادية لا تذم مطلقاً، وأن في كلا الموضعين مَن هو من الأخيار ومن الأشرار.
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914-915 ويراجع سؤال رقم:( 11446).
[المعجم الوسيط: 1 /270، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط: دار الدعوة، مادة: دبل]، فهي في معنى الخاتم؛ إذ الخاتم دُبْلة وزيادة، فلبسها جائز كالخاتم ما دامت لم تكن ذهبًا في حق الرجال. يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في [شرح المنهج: 2 /31، ط. حكم لبس الدبلة للرجل عند الزواج | دنيا الوطن. الحلبي]: "(وحرم عليهما أصبع) من ذهب أو فضة، فاليد بطريق الأولى (وحلي ذهب وسن خاتم منه) أي من الذهب" علق الشيخ البجيرمي في حاشيته على قوله: (وسن خاتم منه) قائلا: "والسن هو الشعبة التي يستمسك بها الفص لا الدبلة التي تجعل في الأصبع فإنها من قبيل الخاتم فتحرم من الذهب وتجوز من الفضة" اهـ. ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في [تحفة المحتاج: 3 /276، ط: دار إحياء التراث العربي]: "(ويحل له) أي الرجل (من الفضة الخاتم) إجماعًا، بل يسن ولو في اليسار لكنه في اليمين أفضل؛ لأنه الأكثر في الأحاديث، وكونه صار شعارًا للروافض لا أثر له، ويجوز بفصٍّ منه أو من غيره ودونه، وبه يعلم حل الحَلْقَة؛ إذ غايتها أنها خاتم بلا فصّ" اهـ. هذا فيما يتعلق بلبس الدبلة من حيث هو، أما لبسها بهيئة معينة يجعلها علامة على الخطبة أو التزوج فلا بأس به أيضًا؛ لكون هذا الفعل داخلا تحت العادات. والعادات تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال سواء أكان صادرًا من الفرد أو الجماعة، وسواء أكان مصدره أمرًا طبعيًّا أو عقليًّا أو غير ذلك [يُراجع العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي أبي سنة: ص10، ط.
والله أعلم.