أول معركة إنتصر فيها المسلمون على الروم فطحل مكونه من 7 حروف فطحل العرب لغز 135 لعبة كلمات متقاطعة ما هي الاجابة الصحيحة لهذا اللغز رعاكم الله اول معركة انتصر فيها المسلمون على الروم
95 المحدث للمحاكم التجارية. و بالتالي تبقى النيابة العامة لدى المحاكم العادية هي المختصة بتحريك و متابعة الدعوى العمومية المتعلقة بتطبيق النصوص الجنائية للأعمال، ومثل هذا التفسير سنده كون المشرع المغربي لم ينشأ محاكم اقتصادية مختصة في الحرائم الاقتصادية ، على غرار ما فعل المشرع المصري ، أو غرف مختصة كما فعل المشرع الفرنسي [3]. و غياب التخصص هذا ، لا يقتصر فقط على النيابة العامة. و إنما يمتد إلى التحقيق ، إذ لا يوجد لا بالمحاكم الابتدائية و لا محاكم الاستئناف قضاة تحقيق يختصون في جرائم الأعمال. توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة. كل ما هناك هو وجود مؤسسة تحقيق مختصة في جميع الجرائم دون تمييز. و الأكثر من ذلك هناك جرائم يرجع أمر الكشف عنها للنيابة العامة بالمحاكم التجارية ، أو لقضاة الحكم لها. إلا أن تحريكها و البث في الأفعال المنسوبة راجع و بشكل حصري للنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية ، و منها جرائم المقاولات التي يتم اكتشافها أثناء مساطر معالجة صعوبات المقاولة ثانيا: قيود تحريك الدعوى العمومية: لعل أهم القيود التي ترد على الدعوى العمومية في جرائم الأعمال الطلب او الشكاية ، و كذلك قلب لأهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي و نخص هنا قاعدة " الجنائي يعقل المدني ".
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمال من إعداد الطالب: نبيل اعرارصة طالب باحث بماستر المدني و الأعمال بطنجة لعل أهم الأجهزة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية في جميع الجرائم نجد جهاز النيابة العامة الذي يجسد المدافع عن المجتمع عند وقوع جرائم يستنكرها هذا و يطالب بإدانة مرتكبيها. حفظ الشكاية في القانون المغربي - MOHAMICOM. غير أنه في جرائم الأعمال فإن دور النيابة العامة يحظى بخصوصيات استثنائية تميزه عن باقي الجرائم خصوصا في ما يخص المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية ( الفقرة الأولى). وكذا فيما يخص القيود التي ترد عليها و أسباب سقوطها ( الفقرة الثانية) أولا: إشكالية تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في جرائم الأعمال: التابث أن القانون المنظم للمحاكم التجارية المغربي [1] عندما حدد الأجهزة المكونة للمحاكم التجارية ، نص على جهاز النيابة العامة و الذي خوله مجموعة من الاختصاصات ، غير أنها اقتصرت فقط على الخلافات التجارية دات الطابع المدني دون القضايا الزجرية. مما يجعل حضورها هذا يقابله غياب وظيفي في ما يخص المتابعة في جرائم الأعمال [2]. ولعل السبب في ذلك أن المحاكم التجارية تقتصر فقط في البث في النزاعات التجارية المذكورة على سبيل الحصر في المادة 5 من قانون 53.
1 - الطلب او الشكاية ( جرائم السوق المالية نمودجا): يشترط القانون أحيانا وجوب تقديم شكاية ممن أضرت به الجريمة أو حصول النيابة العامة على إذن من جهة معينة ، او على تقديم طلب مكتوب ممن يعينه القانون ، و لا مناص من القول بأن الشكوى تعتبر بحق من أهم القيود المؤقتة التي تقف حائلا بين النيابة العامة ، و إثارة الدعوى العمومية [4]. و لم يضع المشرع المغربي تعريفا للشكاية ، و في هذا الصدد حاول الفقه تقديم تعريفا لها و منها أن الشكوى " إجراء يتولاه المجني عليه او من يقوم مقامه ، و يتقدم بواسطته على السلطات المختصة ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها ". و يهدف اشتراط الشكوى لتحريك الدعوى العمومية في جرائم السوق المالية كنمودج لجرائم الأعمال ، حماية مصالح اقتصادية حيوية و السهر على حسن سير السوق المالية على أحسن وجه [5]. 2 - المدني يعقل الجنائي كإستثناء في جرائم الأعمال: من المبادئ المستقر عليها ، هو ان الدعوى العمومية توقف البث في الدعوى المدنية و هو ما يعبر عنه الفقه بقاعدة " الجنائي يعقل المدني " ، إلا أن هذه القاعدة في القانون الجنائي للأعمال تطبق بالعكس ، و لعل أم الأمثلة على ذلك ما جاء في قانون حماية الملكية الصناعية في الفصل 205 الذي ينص على أن وجود دعوى مدنية رائجة أمام القضاء المدني في شخص المحكمة التجارية ، يترتب عنها وقف البث مباشرة في الدعوى العمومية من طرف القضاء الجنائي حتى ولو كان تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى من المتضرر [6].