أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل استمرار تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول طبقًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ\86) وتاريخ 1439/4/18هـ والقاضي بأن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850, 000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول»، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، إذ تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الجديدة البالغة 15% التي بدأ تطبيقها اليوم. وقالت الهيئة، عبر «تويتر»، ردًا على عدد من المواطنين: طبقًا لما ورد في الأمر الملكي تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على 850, 000 ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد. فيما يتم إصدار لشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان على الرابط بالضغط هنا.
مواضيع مشابهة كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن آليات تحمل الدولة لـ"ضريبة القيمة المضافة" على الخدمات الصحية، المقدمة للمواطنين من قبل القطاع الصحي الخاص، حيث تتحمل الدولة 5% على المبالغ المدفوعة نقدا، من المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه، كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركات التأمين، وستتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة وثيقة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة. وأوضحت "الزكاة والدخل" أنه وفقا للآليات المتبعة والتي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة، ستقوم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات الصحية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة. ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق"، فإن الخدمات التي تقدم لغير المواطنين تكون خاضعة لضريبة القيمة المُضافة، وعلى الجهة المقدمة للخدمات الصحية لغير المواطنين إصدار فواتير ضريبية متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اعتماد آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، وذلك عقب صدور الأمر الملكي رقم (أ/86) بتاريخ 1439/4/18، القاضي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص. تحمل ضريبه القيمه المضافه في مصر. وتتضمن اللائحة 5 إجراءات وآليات. فواتير ضريبية وفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص للنسبة الأساسية للضريبة التي تبلغ 5%، وقد فصلت اللائحة الإجراءات والآليات المتبعة لتحصيل الضريبة، بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقا للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم ستقوم منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة. أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
2) تحقيق الترابط والتنسيق بين جميع أجهزة الهيئة وإبراز ملامح الخطة العامة للهيئة من مستوي الخدمة المتوقع تقديمه ونتائج الأعمال المنتظرة والآثار المترتبة عليها. 3) قيام الأجهزة التنفيذية بوضع مخططات التنفيذ بما يضمن تنفيذ التزاماتها في خطط الهيئة. هيئة النقل العام تسجيل الدخول عن طريق. 4) المتابعة الفورية للتنفيذ في جميع المجالات والوقوف علي أي انحرافات عن الخطط المقررة وإيضاح أسبابها ومراجعة الخطط وتعديلها إذا لزم الأمر بما لا يؤثر علي الأهداف. 5) إجراء الرقابة والتفتيش علي التنفيذ للتأكد من سلامته وبيان المخالفات والآثار المترتبة عليها والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها. 6) قياس كفاءة أداء كافة أجهزة الهيئة ومدي تحقيق الخطط النوعية والخطة العامة علي ضوء نتائج التنفيذ الفعلي وبيان أي انحرافات فيها عن المخطط وأسبابها. 7) حساب التكلفة الفعلية لأداء الخدمة والإيرادات المحققة منها وتقييم الأداء الاقتصادي للهيئة.
عرض المزيد تعويضات حي السيح الشيخ محمد الهاشمي مدير الادارة العامة للمرور الجديد السودان دراسة جدوى مصنع مناديل
7) حساب التكلفة الفعلية لأداء الخدمة والإيرادات المحققة منها وتقييم الأداء الاقتصادي للهيئة. واشترطت على المتقدمين أن تكون لديهم بطاقة تشغيل سارية في الأنشطة المستهدفة وقت صدور الأمر السامي الكريم رقم (44587) وتاريخ 20/07/1441هـ المتضمن إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وأن يكون غير موظف في أي جهة سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا. ونوهت إلى أنه سيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك من تاريخ 20 أبريل 2020 وحتى تاريخ 5 مايو 2020.