، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (الأصل في قصْر الصلاة الكتاب، والسُّنة، والإجماع) ((المغني)) (2/188). وقال أيضًا: (أجمَع أهلُ العِلم على أنَّ مَن سافر سفرًا تُقصَر في مثله الصلاة في حجٍّ، أو عُمرة، أو جهادٍ، أنَّ له أن يَقصُرَ الرباعية فيُصلِّيَها ركعتينِ) ((المغني)) (2/188). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (يجوز القصرُ في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب، ولا في الحضر، وهذا كلُّه مُجمَعٌ عليه) ((المجموع)) (4/322). ، وابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (ولهذا كان أهلُ السُّنة مُجمِعين على جواز القَصْر في السَّفر) ((مجموع الفتاوى)) (24/31). وقال أيضًا: (وقد اتَّفق العلماءُ على جواز القصر في السَّفر، واتَّفقوا أنه الأفضل إلَّا قولًا شاذًّا لبعضهم) ((مجموع الفتاوى)) (22/291). القصر والجمع في السفر. فَرْع: حُكمُ مَن سافَرَ ليترخَّصَ لا يجوزُ إنشاءُ السَّفرِ من أجْلِ الترخُّصِ برُخَص السَّفرِ، من الإفطارِ في رمضان، وقَصْرِ الصَّلاة، ومَن أنشأ السَّفرَ لذلك لم يُبَحْ له الترخُّصُ؛ نصَّ على هذا فقهاءُ الشافعيَّة قال الهيتميُّ: (لا يُباح الفِطرُ حيث لم يُخشَ مبيحُ تيمُّمٍ لِمَن قصَد بسفره محضَ الترخُّص، كمَن سلك الطريقَ الأبعد للقصر) ((تحفة المحتاج)) (3/430) وينظر: ((المنثور في القواعد)) للزركشي (2/160).
بتصرّف. ↑ كمال سالم (2003 م)، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ، القاهرة-مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 473، جزء 1. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 274-275، جزء 27. بتصرّف. ↑ عبد الله الطيار (1425هـ)، كتاب الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة (الطبعة العاشرة)، الرياض- المملكة العربية السعودية: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 189-197. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 11210، جزء 11. بتصرّف. ↑ محمد عبد الوهاب (1407هـ - 1987م)، كتاب مختصر زاد الميعاد (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار الريان للتراث، صفحة 35. بتصرّف. ↑ "هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وترحاله" ، ، 26/04/2006، اطّلع عليه بتاريخ 26-1-2021. بتصرّف. ↑ رواه سلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1342، صحيح.
الشيخ عيسى 06-23-2009 10:13 AM الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأفيدك أن السفر الذي يرخص فيه الجمع والقصر هو الذي يقع عليه اسم السفر فالمسافر إذا جاوز البنيان مسافراً فله الجمع والقصر حال الطريق. فإذا وصل إلى بلد السفر فله القصر دون الجمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أن من سنته القصر إذا أقام في بلد السفر وكونك تخرج من سكاكا إلى عرعر فهذا سفر فلك الجمع والقصر حال الطريق بعد خروجك من سكاكا ولا يجوز لك أن تجمع وتقصر في سكاكا ثم تخرج لأنك لا زلت في البلد. أما إذا صليت في عرعر المغرب تامة ثم وصلت إلى سكاكا ولم تصلي العشاء في الطريق قصراً ففي الحالة هذه تصليها في سكاكا تامة. Powered by vBulletin® Version 3. 8. 0 Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
بدء السفر ومفارقة عمران البلدة: لا يُشرع المسافر قصر الصلاة قبل البدء بالسفر ومغادرة حدود بلدته التي يُقيم بها، فالمسافر لا يُسمّى مسافراً إلا إذا ضرب في الأرض، أي بدأ سفره سواءٌ كان يسكن في الخيام، أو البنيان، لقول الله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ). [٣] وجوب الصلاة في السفر: فلو وجبت الصلاة على المسافر في الحضر؛ أي قبل خروجه للسفر، فيجب عليه أن يُتمّها، حتى لو قضاها في السفر؛ لأنّها وجبت عليه تامّة بدون قصر. عدم الاقتداء بمقيمٍ أو مسافرٍ ينوي إتمام الصلاة: فلو صلّى المسافر خلف إمامٍ مقيمٍ أو مسافرٍ ينوي إتمام صلاته فلا يجوز له قصر الصلاة، بل يجب عليه إتمامها. [٤] استمرار السفر إلى آخر الصلاة: فمن وصل إلى بلدته أثناء الصلاة فعليه إتمامها ولا يجوز له قصرها، كمن كان يسافر على ظهر سفينة وأثناء صلاته وصلت السفينة إلى محلِّ إقامته، فعليه إتمام الصلاة حينئذٍ. [٥] نيّة القصر عند الإحرام بالصلاة: سواء كانت أوّلُ صلاة يصلّيها في السفر، أو في بداية كلِّ صلاة يُصلّيها في سفره، فلو أطلق المسافر النيّة أو شكّ في نيّته فيجب عليه إتمام الصلاة، لأنّ الأصل إتمامها، وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة، أمّا الحنفية اشترطوا نيّة السفر فقط لجواز قصر الصلاة، واشترط المالكية نيّة قصر الصلاة عند أوّل صلاةٍ يؤدّيها المسافر في سفره فقط.