[٢] ثلثا التركة: في حال وجودٍ أختينِ لأبٍ فأكثر، مع عدم وجود الأخت الشقيقة، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ). ميراث الكلالة ولماذا لم تحجب البنت الأخت الشقيقة ولأب؟ - ملتقى نسائم العلم. [٢] سدس التركة: في حال وجود أخت شقيقة واحدة، يأخذن سُدس التركة تكملة للثلثان. التعصيب في حال عدم وجود الفرع والأصل الذكور الوارثين، وعدم وجود أخوة أو أخوات شقيقات، وفي حال وجود أخٍ لأبٍ فإنَّ الأختَ أو الأخوات لأبٍ يرثن باقي التركةِ عصبةً، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، [٢] وكذلك يرثن بالتعصيب في حال وجود فرعٍ وارثٍ أنثى للمتوفّي. [٣] نصيب الأخوات لأم في ميراث الأخ بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيب الأخواتِ لأمٍ في قوله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) ، [٤] وبناءً على الآية الكريمة يُمكن القول بأنَّهن لا يرثنَ إلا بالفرضِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك: [٥] ترث الأخت لأبٍ في حال انفرادها، سُدس التّركةِ بشرطِ عدم وجود فرع ولا أصلٍ وارثٍ ذكر.
3- ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. 4- ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا.. الأمثلة: 1- توفي شخص عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن، المسألة من اثنين، للبنت النصف، والباقي لبنت الابن، وابن الابن تعصيباً. 2- توفي شخص عن بنت ابن وعم، المسألة من اثنين، لبنت الابن النصف، وللعم الباقي تعصيباً. 3- توفي شخص عن بنتي ابن، وأخ شقيق، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان، والباقي للأخ الشقيق. 4- توفي شخص عن بنت، وبنت ابن، وأخ لأب، المسألة من ستة، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخ لأب.. دليل ميراث الأخت الشقيقة، ونماذج على ميراثها وجوابها – – منصة قلم. 9- ميراث الأخت الشقيقة:. حالات ميراث الأخت الشقيقة: 1- ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، عدم الفرع الوارث. 2- ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
و هناك شرطين لهذه الصورة: أولاً: عدم وجود من يحجبها. ثانياً: وجود الذكر المساوي لها في الدرجة و القوة. و الدليل الشرعي على ذلك: قوله تعالى " و إن كانوا أخوة رجلاً و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " صدق الله العيظم. أما الصورة الثانية: و هي العصبة مع الغير. و يشترط في هذه الصورة لكي ترث الأخت لأب و تكون عصبة مع الغير ثلاثة شروط: أولاً: وجود فرع وارث مؤنث. ثانياً: عدم وجود عاصب. و الدليل الشرعي على ذلك: هو نفس دليل الأخت الشقيقة عندما تكون عصبة مع الغير و هو ما روي عن بن مسعود - رضي الله عنه أنه في مسألة بنت و بنت إبن و أخت فقضى النبي - صلى الله عليه و سلم - لأبنته النصف و لأبنة الإبن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللأخت ". حالات حجب الأخت لأب أولاً: عند وجود الأب. الأخت الشقيقة وحالات ميراثها في التشريع الإسلامي - ثقفني. ثانياً: عند وجود الفرع الوارث المذكر ( الابن - إبن الإبن و إن نزل..... ). ثالثاً: عند وجود الأخ الشقيق. رابعاً: تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لأستنفاذ مقدار الثلثين المخصصين للأخوات عموماً. خامساً: تحجب بالأخت الشقيقة الواحدة أو الأكثر إذا كانت عصبة مع الغير. و يكون بذلك قد ذكرنا من أحوال ميراث الأخوة حالتين و هما حالات ميراث الأخت الشقيقة و حالات ميراث الأخت لأب و سوف نذكر الآن أحوال ميراث الأخوة لأم.
الحالة الخامسة: تحجب الأخت الشقيقة، أو الأخوات الشقيقات عن الميراث حجب حرمان فلا ترث، أو فلا يرثن شيئًا، والحاجب هنا واحد من اثنين، الأول: الفرع الوارث المذكر وهو الابن، وابن الابن مهما نزل، والثاني: الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، وحجب الشقيقة أو الشقيقات هنا بواحد من هذين لا خلاف فيه بين الفقهاء، فهو محل اتفاق حتى لو وجد المعصب لها أو لهن، وإنما الخلاف قد وقع بين الفقهاء في حجب الشقيقة بالجد، وعدم حجبها به، وهذا قد بيناه وشرحناه, وبينا مذاهب الفقهاء فيه في ميراث الجد مع الإخوة.