موقع شاهد فور

تقسيم الورث للبنات والاولاد

June 26, 2024

فالمال هو أساس قيام مصالح الناس والوسيلة لتحقيق ذلك فإذا مات الإنسان إنقطعت حاجته إلى هذا المال ويجب أن يصبح لهذا المال ورثه بعد موت صاحب المال. قسمة الأرض والعقار على الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولأجل ذلك جعل المشرع الميراث لأقارب الميت حتى يكون الناس مطمئنين على مصير أموالهم وإيصال نفعها إلى من تربطهم بهم روابط قوية مثل الزوجية، أو الأقارب، أو الولاء، ففي حالة مات المورث فإن المشرع أقر تقسيم الميراث على الأقارب بالعدل وذلك للأقرب فالأقرب، ثم من يليهم في درجة القرابة. شروط الميراث توجد ثلاثة شروط الميراث لابد من توافرها لكي ينتقل المال إلى الوارث: موت المورث موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً لأن الشخص الحي لا يتم وراثته فالموت يمكن أن يكون حقيقة بالمشاهدة أو شهادة أشخاص عدول ويمكن أن يكون الموت حكماً وذلك بحكم من القضاء كحكم القاضي بموت الشخص المفقود بعد توافر عدة شروط وأدلة تثبت ذلك، ويمكن أن يكون الموت تقديرياً كالإفتراض بموت الجنين الذي يتفصل عن أمه لسبب ما مثل الإعتداء عليها. حياة الوارث عند موت المورث أي أن يكون من سيرث الميراث حياً عندما يتوفي صاحب الميراث فيشترط ذلك لثبوت الإرث للوارث أي أن يتم تقدير حياة الوارث عند موت صاحب الميراث مثل في حالة الحمل فهو يعتبر حياً على التقدير، وفي حال إنفصاله فإنه يحيا حياة مستقرة ويثبت له حقه في الميراث.

قسمة الأرض والعقار على الورثة - إسلام ويب - مركز الفتوى

ولكن لا حرج في تنازل الذكور عن حقوقهم أو ببعض منها لصالح أخواتهن البنات فمن تنازل منهم طائعاً رشيداً بالغاً عن حقه أو جزءاً منه وكان ذلك التنازل بطيب نفس الأخ، فإنه يحق لأخواته أن يأخذن ما تنازل عنه من حقه لصالحهن. تقسيم تركة بين أبناء ذكور وزوجة وأم وإخوة أشقاء. أما عند تنازل الأخوة نتيجة للحياء أو الإحراج فلا يبيح للأخوات أخذه ما تم التنازل عنه لما في الحديث الشريف: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه). الميراث لمن ليس له ولد وهنا يوجد ثلاث حالات لتقسيم الميراث لمن ليس له ولد يورثه وهم كالأتي: إذا كان والد أو والدة المورث علي قيد الحياة وكان له زوجة في هذه الحالة تقسم التركة عليهم فنصيب الزوجة الربع من التركة والأم نصيبها الثلث من التركة وهو يساوي ربع التركة والأب نصيبه الباقي من التركة وهو نصف التركة. إذا كانت والدة المورث والزوجة على قيد الحياة في هذه الحالة والدة المورث يصبح لها الثلث من التركة والزوجة لها الربع من التركة والمتبقي من الميراث يقسم على أصحاب الفروض وفقاً للمرتبة وفي حالة عدم وجود أصحاب الفروض يعود المتبقي إلي الوالدة والزوجة ونصيبها الربع من المتبقي والوالدة المتبقي بعد ذلك. إذا كانت زوجة المورث فقط على قيد الحياة في هذه الحالة يكون نصيب الزوجة الربع من التركة ثم المتبقي يقسم على أصحاب الفروض وفقا للمرتبة وفي حالة عدم وجود أصحاب الفروض يعود المتبقي من التركة إلي الزوجة.

طريقة تقسيم الارث في الاسلام ( تفاصيل حساب المواريث بالإسلام ) - موسوعة

الابن يَحجب ولا يُحجب وكل مسألة فيها ابن متفقٌ عليها المسائل التي اختلفوا فيها 1. ميراث البنت في حالة اجتماعهما مع الأب للبنت 2\1 نصف والأب 6\1 السدس والباقي عند الأحناف يرد على الأب فرضاَ وتعصيباً أما المذهب الجعفري فأن الباقي يقسم بين البنت والأب مناصفةً أما بالنسبة للقانون العراقي فان الباقي يرد للبنت 2. ميراث الأم 6\1 سدس التركة عند وجود الأخوة الأشقاء حسب الجعفرية لايورث الأخوة الأشقاء والباقي يرد على الأم أما الحنفي فأنه يورث الأخوة الأشقاء 3. طريقة تقسيم الارث في الاسلام ( تفاصيل حساب المواريث بالإسلام ) - موسوعة. ميراث الأم عند اجتماعها مع الأب واحد الزوجين عند الحنفية تأخذ الثلث الباقي أما الجعفرية فتأخذ الثلث 4. ميراث الأخت الشقيقة إذا اجتمعت مع البنت عند الجعفرية يَحجب الأخت الشقيقة أما الحنفي فيعطي للبنت نصف وللأخت الشقيقة النصف الآخر. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: تقسيم الإرث في القانون العراقي طبقاً للمذهب الجعفري

تقسيم تركة بين أبناء ذكور وزوجة وأم وإخوة أشقاء

السؤال: يسأل سؤالًا آخر فيقول: توفي رجل، وترك ثلاثة أولاد ذكورًا، وزوجة، وإخوة أشقاء أربعة، وأم للمتوفى، وليست هناك وصية، أو دين، كيف يوزع الميراث في وجود أم المتوفى؟ وكيف نوزعه في عدم وجودها أي: بعد وفاتها؟ جزاكم الله خيرًا. الشيخ: أعد. المقدم: يقول: توفي رجل، وترك ثلاثة أولاد ذكورًا، وزوجة، وإخوة أشقاء أربعة، وأمًا للمتوفى، وليست هناك وصية، أو دين، كيف يوزع الميراث في وجود الأم؟ وكيف يوزع في عدم وجودها؟ الجواب: مع وجود الأم تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا متساوية، وتعطى الزوجة الثمن؛ ثلاثة، والأم السدس؛ أربعة، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء؛ يحجبهم الأولاد الذكور، فإن كان الأولاد بناتًا؛ لأنه: يقال للبنت: ولد، ويقال للذكر: ولد. كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] سمى الابن ولدًا، وسمى البنت ولدًا، أما إن كان الأولاد الموجودون إناثًا؛ فإن لهن الثلثين؛ ستة عشر، والأم لها السدس؛ أربعة، والزوجة لها الثمن؛ ثلاثة، فتعود إلى سبعة وعشرين، والإخوة ليس لهم شيء على الحالين، إن كانوا ذكورًا؛ فالذكور يحجبونهم، وإن كانوا إناثًا؛ استغرقت الفروض التركة، ما بقي لهم شيء.

فعلى كل حال الإخوة ليس لهم شيء، وإن كان الأولاد ذكورًا وإناثًا مثل: بنتان وولد، أو ولدان وبنت، فالأم لها السدس؛ أربعة، والزوجة لها الثمن؛ ثلاثة من أربعة وعشرين، يبقى سبعة عشر للأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين، بينهم، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] والإخوة ليس لهم شيء بكل حال، في جميع الصور. أما لو كانت الأم معدومة، بأن كانت ماتت قبل ولدها، وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد؛ فإنها تقسم من ثمانية، ثمانية سهام متساوية.

عددهم عشرة أقارب ، وهم: الأب ، والأم ، والجد الصحيح ، والجدة الصحيحة ، والبنات ، وبنات الابن وفروعه ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب ، والأخ للأم ، والأخت للأم. المبحث الثاني: أصحاب الفرضيات السببية. وهم الذين استحقوا سهامهم بسبب العلاقة الزوجية ، وهما اثنان فقط: الزوج والزوجة. وهي من هذين الفرعين لأصحاب الفروض ، وريث لا محجوب ولا محروم. ثم تسلم حصصهم لهم أولا من التركة قبل غيرهم من باقي الورثة والورثة دون التنازل.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]