من الألوان المعدنية مكونة من خمسة 5 حروف لعبة كلمات متقاطعة تربيل من الألوان المعدنية اسألني
تم التعليق عليه مايو 16، 2016 بواسطة سيمو غلط مو رمادي ☹️ سيمو. الجواب سماوي.. يوليو 30، 2016 مجهول ماهو الجواب
عدد ركعات صلاة الجمعة صلاة الجمعة ركعتان، وفيهما يجهر الإمام بالقراءة، ويتقدّمهما خطبتان، وهما واجبتان، ويجب أن تُؤدّى صلاة الجمعة جماعةً، ويجب فيها النيّة كباقي الصلوات، والنيّة محلّها القلب، كما يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، فمن صلّاها وقت الظهر؛ أي بعد الزوال فقد أدّاها في وقتها، أمّا صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ففيها خلافٌ بين أهل العلم وذهبوا فيها إلى قولين؛ الأوّل: إنّها لا تصحّ قبل الزوال، ووقتها وقت صلاة الظهر، وهو مذهب الجمهور من الأحناف، والشافعيّة والمالكيّة، وعلى هذا القول أكثر العلماء، والقول الثاني: إنّها تجوز قبل الزوال، وهو مذهب الحنابلة. الأذان لصلاة الجمعة للجمعة أذانٌ واحدٌ وهو الأصل والمفترض عند دخول الخطيب، حيث كان يُؤذّن بلال -رضي الله عنه- عندما كان الخطيب يدخل، ثمّ زاد عثمان -رضي الله عنه- أذاناً ثانياً؛ بهدف تنبيه الناس قبل الأذان الأوّل، وهو مُستحبٌّ. المصدر:
واستدلوا أيضًا بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَّمِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ تَنَصَّفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْنَا مَعَ عُثْمَانَ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ. ( [3]) وهو حديث ضعيف. واستلوا على ذلك – أيضًا – بأن يوم الجمعة يوم عيد فجازت صلاته في وقت العيد؛ كالفطر والأضحى. قلت: والصحيح - وهو قول الجمهور - أنَّ أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس، ولا تصح قبل الزوال. ودليل ذلك حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. ( [4]) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.
الأمر الثاني – وهو الأقوى -: أنَّ الرواية الثانية عن سلمة رضي الله عنه فيها التصريح بأنَّ الصلاة كانت بعد الزوال؛ حيث قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ. وأما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَّمِيِّ فهو حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. وأما قولهم: الجمعة عيد فجاز أنْ تُصلى وقتَ العيد كالأضحى والفطر؛ فيُجاب عليه بأمرين: الأمر الأول: أنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدًا أنْ يشتمل على جميع أحكام العيد؛ بدليل أنَّ يوم العيد يحرم صومه مطلقًا، سواء صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. ( [6]) وبدليل أنَّ المسلمين قد أجمعوا على أنَّ من صلى الجمعة وقت الظهر فقد صلاها في وقتها، وأما صلاة العيد فلا تُصلى بعد الزوال؛ فدل ذلك على أنَّ صلاة الجمعة ليست كصلاة العيد. ( [7]) الأمر الثاني: أَنَّ هذا قياس في مقابلة النص؛ ولا يجوز الأخذ بالقياس وترك النص. [1])) أخرجه مسلم (858). [2])) متفق عليه: أخرجه البخاري (4168)، ومسلم (860). [3])) أخرجه ابن أبي شيبة (5132)، وضعفه الألباني في ((الإرواء)) (595).
( [5]) فدل هذان الحديثان صراحة على أنهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال. وأما الأحاديث التي استدل بها الحنابلة فهي إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة. والجواب عليها كالآتي: فأما قوله في حديث جابر رضي الله عنه: (ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ)؛ فليس فيه تصريح بأن الجمعة كانت تُصلى قبل الزوال؛ وإنما فيه أنهم كانوا يريحون نواضحهم ساعة الزوال بعد الفراغ من الصلاة؛ وهذا لا يستلزم أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال؛ وإنما يدل على تبكيرهم بصلاة الجمعة بعد الزوال، ثم الانتهاء منها ساعة الزوال؛ وذلك لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، فلم يكونوا يتأخرون في الصلاة. وعليه، فيُجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المصرحة بالصلاة بعد الزوال، أنَّ هذا الحديث محمول على التبكير بالصلاة بعد الزوال. وهذا الجمع بين الأحاديث أولى ممن جمع بينها بأنَّ الأحاديث المصرحة بالصلاة بعد الزوال تدل على أن هذا كان هو أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيها لفظة (كان) التي تدل على المداومة، وأما حديث جابر فيدل على أنه أحيانًا كان يصلي قبل الزوال.
وأفاد بأن الخوف من تفشي الوباء أعظم وأولى؛ فحفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية والضرورية، وهو مقصد مقدم بلا شك على إقامة الجمع والجماعات. وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتواه السابقة بحرمة مخالفة الإرشادات الطبية، والتعليمات الوقائية التي تصدر عن الهيئات المختصة؛ لما في المخالفة من تعريض النفس والغير لمواطن الضرر والهلاك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رقم الفتوى 34560 مشاهدات 1313