موقع شاهد فور

حكم الماء الطهور

June 16, 2024

[1] البحر الرائق (2/267)، حاشية ابن عابدين (6/347)، وقال ابن عابدين (6/736): إذا غلب النجس يتحرى للشرب إجماعًا، ولا يتحرى للوضوء، بل يتيمم، والأولى أن يريق الماء قبله، أو يخلطه بالنجس. اهـ وانظر المبسوط للسرخسي (10/201)، الدر المختار (6/347)، شرح فتح القدير (2/276)، الفتاوى الهندية (5/384). [2] جاء في حاشية الدسوقي (1/83): "سواء قلّت الأواني أو كثرت، وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل الأواني، فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء، وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين، فيتحرى واحدًا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم... إلخ كلامه - رحمه الله. [3] المنتقى للباجي (1/59، 60)، التفريع (1/217)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17)، حاشية الدسوقي (1/182)، مواهب الجليل (1/170، 172)، القوانين الفقهية (ص: 26)، التاج والإكليل (1/170)، مختصر خليل (1/12). الماء الطهور يحرم استعماله ولا يجوز التطهر به صح ام خطأ - الفجر للحلول. [4] قال في المحلى (1/428): فإن كان بين يديه إناءان فصاعدًا، في أحدهما ماء طاهر بيقين، وسائرها مما ولغ فيه الكلب، أو فيها واحد ولغ فيه كلب، وسائرها طاهر، ولا يميز من ذلك شيئًا، فله أن يتوضأ بأيها شاء، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات، وتوضأ بما لا يحل الوضوء به.

حكم الماء الطهور؟ - الشامل الذكي

الماء الطهور القليل الذي خالطه شيءٌ من النجاسةِ وهذا النوعُ من الماء ينجسُ بمجردِ حلولِ النجاسةِ فيهِ، ولا يُشترطُ للحكمِ بنجاسته أن تتغير أحدَ أوصافه الثلاثة. المراجع ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 29، جزء 1. بتصرّف. ↑ خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات ، صفحة 7. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 270-277، جزء 1. بتصرّف. ↑ صلاح السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 14. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة ، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 43، جزء 1. حكم الماء الطهور؟ - الشامل الذكي. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 40، جزء 1. بتصرّف.

الماء الطهور يحرم استعماله ولا يجوز التطهر به صح ام خطأ - الفجر للحلول

وفي مذهب الحنابلة قولان آخران: فقيل: يشترط أن يريقهما حتى يسوغ له التيمم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6]، وهنا الماء الطهور موجود لا بعينه، وحتى يباح له التيمم ينبغي أن يكون عادمًا للماء الطهور حسًّا، فوجب أن يريقه. وقيل: له أن يتحرى إذا كثر عدد الطهور. ص83 - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المسألة الثانية عشرة حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس - المكتبة الشاملة. قال ابن رجب في القواعد: صححه ابن عقيل، وهل يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد، أو لا بد أن تكون الزيادة عرفًا، أو لا بد أن تكون تسعة طاهرة وواحد نجسًا، أو لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجسًا؟ فيه أربعة أقوال، قدم في الفروع: أنه يكفي مطلق الزيادة. قال في الإنصاف: وهو الصحيح. انظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/64)، المحرر (1/7)، عمدة الفقه (1/4)، كشاف القناع (1/47)، شرح الزركشي (1/149، 150)، الإنصاف (1/71-74)، المغني (1/49، 50). واختلف النقل عن ابن تيمية في هذه المسألة، فقد نقل ابن قاسم في حاشيته (1/94) عن ابن تيمية بأن اجتنابهما جميعًا واجب؛ لأنه يتضمن لفعل المحرم، وتحليل أحدهما تحكم، حتى نقل - رحمه الله - الإجماع على ذلك حيث قال: لا أعلم أحدًا جوزه. اهـ ونقل ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان (1/77) عنه أنه يتوضأ بأيهما شاء، بناء على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.

ص83 - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المسألة الثانية عشرة حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس - المكتبة الشاملة

١١٦١ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: ◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَسَوَّكُوا؛ فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ (مَطْيَبَةٌ) لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إَلَّا أَوْصَانِي (أَمَرَنِي) بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ (حَسِبْتُ) أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي. وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ. وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي)). [الحكم]: منكر بهذا السياق، وضعَّفه: ابنُ دقيق، ومُغْلَطاي، وابنُ المُلَقِّن، والعِراقي، والمَقْريزي، والبُوصِيري، وابن حَجَر، والعَيْني، والسُّيوطي، والألباني. [التخريج]: [جه ٢٩١ "واللفظ له" / حم ٢٢٢٦٩ "والرواية الثانية له" / طب (٨/ ٢٠٩/ ٧٨٤٦) "والرواية الأولى والثالثة له" ، (٨/ ٢١٠/ ٧٨٤٧) ، (٨/ ٢٢٠/ ٧٨٧٦) /...... ] سبق تخريجُه وتحقيقُه برواياته في باب: "السواك مَطْهَرة للفم مَرْضاةٌ للرب". * * *

ذات صلة الفرق بين الماء الطاهر والطهور أنواع المياه الماء الطهور يُعرَّف الماءُ الطهورُ على أنَّه؛ كلَّ ما نزلَ من السماءِ أو نبعَ من الأرضِ، من غير أن يَحدث أيَّ تغيرٍ على لونه أو طعمه أو رائحته، بأيِّ شيءٍ يسلبُ منه صفةَ الطهارةِ، ويصحُّ بالماءِ الطهور رفعَ الحدثينِ الأكبرِ والأصغرِ ، وبهِ تُستباحُ الصلاةُ، ويجوزُ للمسلمِ استعماله بما شاءَ من الأمورِ المُباحةِ مثل الطبخِ والشربِ وغسلِ الثيابِ، وغيرها من الأمورِ. [١] ويتميَّز الماء الطهورِ عن الماءِ الطاهرِ غير الطهور، بصحةِ استخدامهِ مُطلقًا سواءً في العباداتِ والعاداتِ -كما ذكرنا ذلك سابقاً-، بينما الماءُ الطاهرُ لا يصحُّ استخدامه إلّا في الأمورِ المباحةِ؛ إذ إنَّه لا يجوزُ للمسلمِ الاغتسالَ به من الجنابةِ أو الوضوءَ بالماءِ الطاهرِ عند جمهور أهل العلم، كما إنَّه لا يُمكن تطهيرَ النجاساتِ فيهِ. [١] الماء الطاهر غير الطهور يُعرَّف الماءُ الطاهرُ غير الطهورِ على أنَّه؛ الماءَ الذي خالطه شيءٌ طاهرٌ من غير جنسه فغيَّرأحد أوصافه الثلاث، أو أنَّه استُعمل في رفعِ حدثٍ، وكان أقلَّ من القُلتينِ، وحكمُ هذا الماءِ عند جمهور أهل العلم أنَّه طاهرٌ في نفسه، غير مُطهرٍ لغيره، [٢] وهذا النوعُ من الماء تندرج تحته ثلاثُ أنواعٍ أخرى، وفيما يأتي ذكرها مع بيانِ حكمها عند أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة: [٣] الماءَ الذي اختلطَ بطاهرٍ غيّر لونه أو طعمه أو رائحته وهذا النوعُ يعدُّ مسلوب الطهوريّةِ؛ أي أنَّه لا يصحُّ للمسلمِ التطهر به.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]