أن تكون الأضحية أو الذبيحة لها سن محدد لها قد بلغته لا يمكن أن تتم الأضحية وتصح دون الثني من الذبيحة. أن تكون ليس بها أي عيوب تمتع من ذبحها مثل المرض الشديد وعور و الهزال المزيل للمخ والعرج أن يكون مأذون لها بالذبح ومحللة من قبل مالكها أو صاحبها. أن لا يكون ممتلكها شخص آخر من الغير فيشترط أن تكون غير مرهونة.
الإمام السيوطي قال: «من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة، وهذا النهي عند الجمهور نهى تنزيه والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمحرم ».
تاريخ النشر: الثلاثاء 20 ذو الحجة 1427 هـ - 9-1-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 79999 52864 0 279 السؤال هل توجد حكمة بمنع المضحي من قص شيء من شعره أو أظافره طوال فترة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحكمة من نهي المضحى عن الأخذ من شعره أو تقليم أظفاره نَبَّه عليها بعض أهل العلم. ففي شرح صحيح مسلم للنووي: قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. انتهى وفى فيض القدير للمناوي: فليجتنب المضحي إزالة شعر نفسه ليبقى كامل الجزاء فيعتق كله من النار. سبب عدم قص الشعر والأظافر للمضحي – البسيط. قال التوربيشي: كأن سر ذلك أن المضحي يجعل أضحيته فدية لنفسه من العذاب حيث رأى نفسه مستوجبة العقاب وهو القتل ولم يؤذن فيه ففداها وصار كل جزء منها فداء كل جزء منه، فلذلك نهى عن إزالة الشعر والبشر لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي لتتم له الفضائل وينزه عن النقائص والرذائل. انتهى. والله أعلم.
[١] الحِكمة من مشروعيّة الأُضحية شرع الله -تعالى- الأُضحية لحِكمٍ عديدةٍ، يُذكر منها: [٢] إحياء سنّة نبيّ الله إبراهيم عليه السلام، فقد أمر الله -تعالى- في القرآن الكريم باتّباع ملّته، وللعلماء في المُراد من ذلك قولان؛ أوّلهما أنّ الأمر باتّباع ملّته يشمل ملّته كُلّها إلّا ما أُمر بتركه، وهذا هو القول الظاهر، وثانيهما أنّه يشمل اتّباعه في التبرّء من عبادة الأوثان والتديّن بدين الإسلام. حكم تقليم الاظافر للمضحي - موقع المرجع. وسيلةٌ من وسائل شكر الله -تعالى- على نعمه العديدة. الإعانة في التوسعة على الأهل والأقارب والأصحاب والجيران. تعلّم الصبر والامتثال لأمر الله -عزّ وجلّ-؛ اقتداءً بما حصل من نبيّ الله إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام-. حكم الأضحية اختلف العلماء في حكم الأُضحية؛ فذهب الجمهور من الشافعيّة والحنابلة وفي الرأي الراجح عند الإمام مالك إلى أنّها سنّةٌ مُؤكّدةٌ عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى القول بوجوبها على المسلم، وهو قول الليث والأوزاعي والثوري كذلك، والراجح هو رأي الجمهور؛ لأدلةٍ عديدةٍ؛ منها: ترك عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق -رضي الله عنهما- لها في بعض السنين مخافة اعتقاد الناس وجوبها عليهم.