موقع شاهد فور

الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل السعودية

June 30, 2024

نشرت الجريدة "أم القرى" الرسمية، قرار وزير المالية بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ، في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي. وتضمن القرار إضافة فقرة جديدة تتضمن تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو غير سعودي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي. وأشارت المادة 28 (المعدلة) من القرار إلى أن الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل متحقق من مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الأولى من النظام والذي يشمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بها وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير. بالتفاصيل.. تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. ويسري العمل بما ورد في هذا القرار على السنة المالية السنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2018م وما بعدها. وفيما يلي نص القرار: أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11-6-1425هـ، لتكون على النحو الآتي: - إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (3) إلى المادة (الأولى)، بالنص الآتي: (3 - تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري، سعودي أو غير سعودي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي).

أخبار 24 | تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لتشمل العاملين في استثمار ونقل الغاز الطبيعي

- تعديل المادة 31 لتكون بالنص الآتي: "يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي: العمل أو الأعمال المصرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها". - حذف المادة 33. - تعديل المادة 34، لتكون بالنص الآتي: "في حالة المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي لكل منهما، يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالتعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وسعر أي مصدر دخل آخر مرتبط بنشاطه الرئيس وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية". - تعديل المادة 35 لتكون بالنص الآتي: "يتم قياس الكميات المتعلقة بإثبات الدخل بناءً على المعايير الفنية التي تحددها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية". - حذف المادة 36. أخبار 24 | تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لتشمل العاملين في استثمار ونقل الغاز الطبيعي. - تعديل المادة 37، لتكون بالنص الآتي: "1- المصاريف جائزة الحسم من دخل المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام والمادة التاسعة من هذه اللائحة، ويعد الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق.

بشأن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل .

- تعديل المادة 30 لتكون بالنص الآتي: "يقصد بالمرافق أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي, ويقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف ، ويعد من الغير من يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه". - تعديل المادة (31)، لتكون بالنص الآتي: "يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي: العمل أو الأعمال المصرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها". - تعديل المادة (34)، لتكون بالنص الآتي: "في حالة المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي لكل منهما، يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالتعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وسعر أي مصدر دخل آخر مرتبط بنشاطه الرئيس وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية".

بالتفاصيل.. تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

ثانيًا- يسري العمل بما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار على السنة المالية السنوات الضريبية التي تبدأ في 1/1/2018م وما بعدها.

اللوائح والقوانيين admin 2018-08-16T15:45:40+00:00

المَرافق – تعديل المادة (الثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «يقصد بالمَرافق أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي. ويقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف. ويعد من الغير مَن يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه». – تعديل المادة (الحادية والثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: «يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي: العمل أو الأعمال المُصرَّح بها طبقًا لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها». – حذف المادة (الثالثة والثلاثين). تحديد الوعاء الضريبي – تعديل المادة (الرابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «في حالة المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا؛ فإنه لتحديد الوعاء الضريبي لكل منهما، يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالتعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وسعر أي مصدر دخل آخر مرتبط بنشاطه الرئيس وفقًا لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية».

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]