موقع شاهد فور

النجاسات المعفو عنها في الصلاة

June 28, 2024

النجاسات المعفو عنها في الصلاة: (715) - يستثنى من لزوم تطهير البدن والثياب في الصلاة أربعة موارد، تصح الصلاة فيها مع وجود النجاسة لكونها معفوا عنها، وهي: 1 - دم الجروح والقروح الذي يصيب البدن والثوب. (١٧٤) الذهاب إلى صفحة: «« «... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179... » »»

  1. النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون
  2. النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت
  3. النجاسات المعفو عنها في الصلاة مقارنة بين

النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون

[فقه الشّريعة، ج1]. فيما يعفى عنه في الصّلاة من النجاسات، يذكر منها المرجع السيّد علي السيستاني: الدم في البدن واللّباس، إذا كانت سعته أقلّ من الدّرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسّباع، بل مطلق غير مأكول اللّحم، ودم النفاس والاستحاضة، فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجّس بالدّم به في الحكم المذكور. إذا اختلط الدّم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما، لم يعف عنه. وإذا تردّد قدر الدّم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو، إلا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا كانت سعة الدّم أقلّ من الدّرهم، وشكّ في أنه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره، بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصّلاة أنّه من غير المعفوّ، لم تجب الإعادة. والأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدّرهم على ما يساوي عقد الإبهام. [منهاج الصالحين]. النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون. وما ذكر في كتب أهل السنّة والجماعة، أنّ الدّم نوعان؛ مسفوح وغيره. ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح، فلا تصحّ الصلاة معه، سواء كان في الثّوب أو البدن أو المكان؛ لعموم قول الله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى?

خامسا: إذا وجدت على ملابسي الداخلية المواجهة الفرج نقطة غائط صغيرة بحجم أقل من حجم الدرهم كعملة نقدية، فهل أتجاهلها أم أغسل ثيابي منها؟. سادسا: إذا توضأت وبعد انتهائي من الوضوء ظننت أنني لم أغسل أحد الأعضاء كالرأس مثلا، فهل أعيد الوضوء، علما أنني لا أستطيع أن أغلب الظن فربما أكون قد نسيته فعلا وربما أكون قد مسحته؟. سابعا: إذا أصابت ثوبي نجاسة ما فكيف لي أن أجزم أنها وصلت للثوب الداخلي الذي يليه أو إلى البدن مع أنني أنظر فلا أجد أثرا وربما هي فعلا وصلت لكنني لا أشاهدها بسبب لون الملابس مثلاً؟. ثامنا: إذا حكمت على نجاسة ما بأنها يسيرة معفو عنها أو أنها لم تصبني أصلا وكانت الحقيقة خلاف ذلك، فهل يقبل الله صلاتي ويعذرني؟. المقدار المعفو عنه من النجاسة. تاسعا: هل أسئلتي هذه طبيعية أم أنها وسوسة.. حبذا لو تختارون لي أيسر المذاهب المعتمدة والمعتبرة شرعاً واسم المفتي ودرجته العلمية. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمن الواضح أن الأخ السائل يعاني من وسوسة شديدة في أمر الطهارة والنجاسة! ومن كان هذا حاله فإنه -في الغالب- لا تكُفه الأجوبة الفقهية التفصيلية عن تلك الوساوس ومع هذا فإننا نجيبه عما سأل بشيء من الاختصار ثم ننصحه بنصيحة جامعة فنقول: أولا: النجاسة المعفو عنها ما كانت يسيرة، ويرجع إلى العرف في الحكم عليها بكونها يسيرة أو كثيرة، فما عده الناس في عرفهم كثيرا فهو كثير، وما لا فهو يسير.

النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت

تاريخ النشر: الأربعاء 15 جمادى الأولى 1431 هـ - 28-4-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 134899 165812 0 856 السؤال ما هي الأمور المعفو عنها إذا تواجدت في ملبس المصلي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة شرط في صحة الصلاة عند الجماهير، ودليل اشتراط اجتناب النجاسة في الثياب قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر:3}. وأما ما ليس بنجس فلا يجب اجتنابه وإن كان مستقذرا لكن يستحب غسل الثوب منه تنزها وذلك كالمخاط وكالمني فإنه طاهر في قول الشافعية والحنابلة. وأما النجاسات فللعلماء تفصيلات واسعة فيما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه، ونحن ننقل ما في الموسوعة الفقهية في تلخيص مذاهب العلماء في المسألة فيما يتعلق بموضوع السؤال ونزيد عليه زيادة يسيرة تدعو إليها الحاجة. النجاسات المعفو عنها في الصلاة على الميت. جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَجَازَتِ الصَّلاَةُ مَعَهُ. انتهى. وجاء في الموسوعة في بيان ضابط النجاسة المخففة عند الحنفية: أَمَّا النَّجَاسَةُ الْمُخَفَّفَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا عَلَى رِوَايَاتٍ: قَال الْمَرْغِينَانِيُّ: إِنْ كَانَتْ كَبَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلاَةُ مَعَهَا حَتَّى يَبْلُغَ رُبُعَ الثَّوْبِ.

والله أعلم.

النجاسات المعفو عنها في الصلاة مقارنة بين

[فقه الشّريعة، ج1]. فيما يعفى عنه في الصّلاة من النجاسات، يذكر منها المرجع السيّد علي السيستاني: الدم في البدن واللّباس، إذا كانت سعته أقلّ من الدّرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسّباع، بل مطلق غير مأكول اللّحم، ودم النفاس والاستحاضة، فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجّس بالدّم به في الحكم المذكور. إذا اختلط الدّم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما، لم يعف عنه. وإذا تردّد قدر الدّم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو، إلا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا كانت سعة الدّم أقلّ من الدّرهم، وشكّ في أنه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره، بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصّلاة أنّه من غير المعفوّ، لم تجب الإعادة. والأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدّرهم على ما يساوي عقد الإبهام. [منهاج الصالحين]. وما ذكر في كتب أهل السنّة والجماعة، أنّ الدّم نوعان؛ مسفوح وغيره. الدّم القليل المعفوّ عنه في الصّلاة. ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح، فلا تصحّ الصلاة معه، سواء كان في الثّوب أو البدن أو المكان؛ لعموم قول الله تعالى: { قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى?

1 - كلُّ دم يسيرٍ من آدميٍّ وغيرِه سوى الكلبِ والخِنزير. 2 - دمُ وقيحُ الجروحِ ولو كان كثيرًا، شريطةَ أن يكونَ من الإنسان نفسِه، ولم تكن بفعله، ولم تُجاوز محِلَّها، فإن كانت بفعله أو تجاوَزَت محِلَّها فلا يُعفى عنها، بل عن القليل فقط. 3 - ماءُ القروحِ والنفاطات والجدري. 4 - القليلُ من دم القملِ والبراغيث والبَقِّ والبعوض، ولا يُعفى عن حمل جِلدها. 5 - موضعُ الفصد والحجامة. 6 - رشاشُ البولِ الذي لا يُدركه الطرفُ المعتدلُ إذا أصاب الثوبَ أو البدن. 7 - وَنِيمُ الذُّباب والزنبورِ والنحل والنمل والفَرَاش والجراد وبولِ الخُفَّاش. 8 - بيضُ القمل والصئْبان وبزر القَزِّ. 9 - بولُ الدوابِّ ورَوثها الذي يصيبُ الحبوبَ أثناء دوسها. 10 - روثُ الأنعامِ وبولُها الذي يصيب اللبنَ أثناء الحلْب ما لم يكثرْ فيتغير اللبنُ، ونجاسةُ ثدي المحلوبة إذا وقع في اللبن حال حَلْبه. 11 - رَوثُ السَّمكِ إلا إذا تغيَّر الماءُ. 12 - ذَرْقُ الطيور في الأماكن التي تترددُ عليها كالحرم المكيِّ والمدني والمساجد الجامعة؛ لعموم البلوى وعسر الاحتراز عنه. 13 - ما يصيب ثوبَ الجزَّار من دمٍ ما لم يكثر. القدر الذي يعفى عنه من النجاسات - إسلام ويب - مركز الفتوى. 14 - الدمُ الذي على اللحم. 15 - الميتةُ التي لا نفسَ لها سائلة إذا وقعت في مائع؛ كالذُّباب والبعوض والنمل والعقرب والوَزَغ، شريطة أن تقعَ بنفسها، ولم تؤدِّ إلى تغيُّر المائع.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]