س: تنتج بعض المزارع أنواعًا من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ ج: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة متفق على صحته ، فدل على (الجزء رقم: 14، الصفحة رقم: 68) وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر؛ ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها. والله ولي التوفيق. منحة بيت الزكاة.. ضاعفها شيخ الأزهر ويستفيد منها 500 ألف شخص - أخبار مصر - الوطن. س: هل على الخضار والفواكه زكاة؟ ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى.
من أنواع الخارج من الأرض التي تجب فيه الزكاة هناك العديد من الاسئلة الدراسية والتعليمية التي يبحث عنها الطلاب بغرض الحصول على الاجابة الصحيحة. من أنواع الخارج من الأرض التي تجب فيه الزكاة ( 1 نقطة) مطلوب الإجابة خيار واحد. الزكاة الخارج من الارض متساوية. ويسعدنا بكل سرور طلابنا وطالباتنا الاعزاء على موقع سؤالي ان نكون معكم في حل ومشاركة الكثير من الاسئلة الدراسية والتعليمية ، واننا نعمل جاهدا حتى نوفر لكم اجابة احد اهم الأسئلة ومنها سوال من أنواع الخارج من الأرض التي تجب فيه الزكاة الاجابة الصحيحة هي: الحبوب: هي كل حب مُدّخر سواء من الشعير أو القمح أو غيرهما. الثمار: هي كل ثمر مُدّخر ومنها التمر، والزبيب، واللوز.
نعم. المقدم: بارك الله فيكم، وبالنسبة أيضاً للتمر نفس الحكم؟ الشيخ: الحكم واحد. نعم. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
السؤا ل رقم 1: هل فيه زكاة؟ السؤال 2: ما هو الوقت الذي يمكنني فيه بيع غلة هذا الجنان؟ وجزاكم الله خيرا... المزيد مالك الزرع يزكي المحصول دون التفات لما أنفقه عليه رقم الفتوى 183975 المشاهدات: 11169 تاريخ النشر 22-7-2012 زرعنا أرضا صحراوية، واحتاجت لمصاريف كثيرة، و ري مكلف، وأشخاص يعملون باليومية. يعني زراعة الشعير هذه كلفتنا الكثير والكثير وجاء المحصول ولم يأتنا بأرباح.
السؤال: أخيراً يقول الأخ: محمد الأمين أبو القاسم في رسالته: ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية، وهل هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكنات، وما المقدار الذي يخرج من التمر، وهذه الحبوب؟ بارك الله فيكم. الجواب: الرسول ﷺ أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، من التمر والعنب والحبوب كالذرة والشعير والأرز ونحو ذلك. والصاع أربع حفنات، صاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن أربعمائة وثمانين مثقالاً، والمد مائة وعشرون مثقالاً، بالحب المتوسط الذي ليس بالثقيل جداً ولا الخفيف. زكاة الخارج من الأرض. فالحاصل: أن النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب حينئذ ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات باليدين المتوسطتين المعتدلتين المملوءتين، ولا عبرة بالأيدي الكبيرة جداً، ولا عبرة بالأيدي الصغيرة، ولكن بيد الرجل المعتدل الخلقة المملوءة، فما ملأ يديه فهو مد، وإذا كان أربع فهو صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار، ففيها العشر من كل ألف مائة، يعني: من كل ألف مائة، من كل ألف صاع مائة صاع.. وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكائن، أو بالسواني من الإبل وغيرها، فالواجب النصف نصف العشر، يعني: خمسين في الألف.