موقع شاهد فور

حكم وضع الذكر بين الاليتين

May 18, 2024

وقد ذكر جماعة من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة جواز استمتاع الرجل بما بين الأليتين دون الدبر فما سألت عنه من مس أرداف المرأة والمباشرة بالذكر في ذلك لا بأس به ما لم يخش الوقوع في الإتيان في الدبر فلا يجوز لأن ما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، والله أعلم. أخوكم/ الشيخ خالد بن عبدالله المصلح 14/3/1425هـ وهذا رابط الشيخ: l]hufm hghv]ht, hghsjljhu fih, hgYehhhhhhvm g'vtdk >>> التعديل الأخير تم بواسطة كله ذوق; 07-05-2007 الساعة 11:02 AM 07-05-2007, 11:10 AM المشاركة رقم: 2 ( permalink) المعلومات الكاتب: اللقب: عضو جديد الصورة الرمزية البيانات التسجيل: Apr 2007 العضوية: 115742 المشاركات: 32 [ +] بمعدل: 0. 01 يوميا اخر زياره: [ +] المدينه: الجنس: انثى معدل التقييم: 184 نقاط التقييم: 10 آعجبنيً: 4 الإتصالات الحالة: كاتب الموضوع: كله ذوق المنتدى: الثقافه الزوجيه بالصور ( إرشيف) طريقة جميلة ومجربة 07-05-2007, 01:49 PM المشاركة رقم: 3 ( permalink) الإتصالات الحالة: وسائل الإتصال: كاتب الموضوع: كله ذوق المنتدى: الثقافه الزوجيه بالصور ( إرشيف) 07-05-2007, 02:03 PM المشاركة رقم: 4 ( permalink) المعلومات الكاتب: اللقب: Banned عضو مخالف الصورة الرمزية البيانات التسجيل: Apr 2007 العضوية: 113798 المشاركات: 17 [ +] بمعدل: 0.

جاء في حاشية الدسوقي: قوله: فيجوز التمتع بظاهره ـ أي ولو بوضع الذكر عليه- والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح, إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه. اهـ. جاء في كتاب الأشباه والنظائر: كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها، وهي دبر الزوجة، فإنه حرام، وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الإليتين. وأما عن الغسل: فإذا لم يحصل الإيلاج، ولا نزول المني فلا يلزم الغسل، وراجع الفتوى رقم: 26425 وهي في موجبات الغسل. ويجدر التنبيه إلى أن وجوب الغسل من الجماع مع وجود حائل دون إنزال محل خلاف محل خلاف بين العلماء، وراجع الفتوى رقم: 152161. والله أعلم.

( قال الشافعي) فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى. ومما يدل على التحريم كذلك الأحاديث التالية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) صححه الشيخ الألباني ، وقال: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر)) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه.

وأما عن الغسل: فإذا لم يحصل الإيلاج، ولا نزول المني فلا يلزم الغسل، وراجع الفتوى رقم: 26425 وهي في موجبات الغسل. ويجدر التنبيه إلى أن وجوب الغسل من الجماع مع وجود حائل دون إنزال محل خلاف محل خلاف بين العلماء، وراجع الفتوى رقم: 152161. والله أعلم.

يقول الشيخ محمد حسين عيسى من دعاة وعلماء مصر: للزوج والزوجة أن يستمتعا معا كل بالآخر بكل وسيلة وفي كل مكان ، وعلى أي هيئة ؛ يقول الله عز وجل "فأتو حرثكم أنى شئتم" أي كيف شئتم ، وهذا من الله عز وجل كما قال العلماء إباحة باستماع بالجنس بأقصى ما يمكن، إلا في الموطن الذي نهى الله عز وجل عنه وهو الدبر، وهو ألا يدخل الرجل في دبر المرأة ذكره، ولكن له أن يستمتع بالإليتين وبين الإليتين ، وفي أي موضع آخر في أي كيفية أخرى إلا إدخال الذكر في الدبر. أما أن يستمتع بين الإليتين أي حول الدبر ، و في أي مكان آخر فهذا مباح ، بل يرغب فيه حتى يتمكن الرجل من أن يستمتع وحتى تتمكن المرأة في أن تستمتع أيضا بزوجها. وجاء في كتاب الأم باب إتيان النساء في أدبارهن ( قال الشافعي): رحمه الله تعالى قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الآية ( قال الشافعي) وبين أن موضع الحرث موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض، وأنى شئتم من أين شئتم ( قال الشافعي) وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]