في ديسمبر 27, 2020 متي تتوقف استحقاق الزوجة للنفقة ؟ أولا: نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي: حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها). لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة. الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي – FALC. ثانيًا: انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها: إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق. ثالثًا: الارتداد عن دين الإسلام. رابعًا: حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
إن المشرع وإن كان قد أعطى الحق للقانون في منح بعض الأوراق قوة السند التنفيذي حالها كحال الأحكام القضائية الحائزة على قوة الأمر المقضي به ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم ، وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (343)من قانون الإجراءات:المدنية والتجارية عندما نصت على: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الجود معين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي. أ ـ الأحكام والأوامر. ب ـ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. ج ـ الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: "على جميع السلطات والجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه ، متى طلب منها ذلك ".
د. فهد بن علي الحسون: السندات التنفيذية أنواعها وشروطها