لكن بتقييمنا لنص المادة 169 مكرر ق إ م و الإجتهاد القضائي نرى ضرورة التمييز بين حالتين: 1- عندما يكون محل المنازعة قرارا إداريا صريحا فيمكن تحريك الدعوى خلال الأربعة أشهر التالية لتبليغ هذا القرار أو نشره أو من تاريخ العلم. منتديات ستار تايمز. 2- عندما يكون الفعل الضار مصدره عملا ماديا أو عملا قانونيا ليس من طبيعة القرارات الإدارية ، فيمكن تحريك الدعوى اعتبارا من تاريخ وقوع هذا الفعل الضار ، ولا تسقط هذه المدة إلا بمضي مدد التقادم الطويل أو المتوسط أو القصير الأجل بحسب كل حالة. فمن المعمول به قضائيا أن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد وهذا ماأكدته الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ:13-1-1991 (3) في قضية التعويض عن خطأ إداري متمثل في إهمال ممرض وعدم تفقده لمريض عقلي يحتاج إلى مراقبة مستمرة ، مما أدى إلى انتحاره فأيد هذا القرار أحقية التعويض عن خطأ مرفقي وأقر أن دعاوى التعويض غير مقيدة بأجل مادامت لم تتقادم. ________________ 1- لتفصيل أكثر ارجع إلى:د محمد الصغير بعلي – الوجيز في المنازعات الإدارية – دار العلوم – ص 77- ص 150 2- أنظر قرار الغرفة 3لمجلس الدولة في الملف رقم 661400 بتاريخ:3-6-2003 حول مسؤولية المستشفى على الخطأ الطبي منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 4لسنة 2003 ص 99.
ألّا تكتسب الدعوى حجية الأمر المقضي به: ويعني ذلك أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية، لم يسبق الحكم في موضوعها. التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى: حدد المشرعون القانونيون في مختلف الدول وقت أو مهلة معنية لا تقبل دعوى التعويض إذا رفعت بعد انتهاء هذه المدة أو المهلة. أن يكون النزاع قائمًا: حيث لا يجوز إقامة دعوى التعويض أمام القضاء إذا تم التصالح بين الخصوم على التعويض. المراجع [+] ↑ احمد ابو الوفا (1979)، أصول المحاكمات الحقوقية (الطبعة الثالثة)، بيروت: الدار الجامعية، صفحة 118. ^ أ ب عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية والإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 317. بتصرّف. ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 222-224. بتصرّف.