موقع شاهد فور

ولا تخرجوهن من بيوتهن

June 30, 2024

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. استئناف أو حال من ضمير أحصوا العدة ، أي حالة كون العدة في بيوتهن ، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من مضمون جملة أحصوا العدة لأن مكثهن في بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة. ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو وجوازا أو وجوبا. 065 : سورة الطلاق بدون تشكيل - منهل الثقافة التربوية. وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللاتي كن فيها أزواجا استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب ( ربة البيت) وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق. وهذا الحكم سببه مركب من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة. وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلا لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلق حتى يبرأ النسب من كل شك وجملة ولا يخرجن عطف على جملة لا تخرجوهن وهو نهي لهن عن الخروج فإن المطلق قد يخرجها فترغب المطلقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخروج. فإذا كان البيت مكترى سكنته المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة المطلقة.

لا تخرجوهن من بيوتهن

أسئلة ذات صلة ما الحكمة من قوله تعالى فزادهم الله مرضا؟ إجابتان ما السر والحكمة في أن القرآن الكريم افتتح بالمالك في قوله تعالى ( مالك يوم الدين) واختتم بالملك في قوله ( ملك الناس)؟ إجابة واحدة ما الحكم التجويدي في قولة تعالى (ولا أنتم)؟ ما تفسير قوله تعالى لهي الحيوان؟ 3 إجابات ما تفسير قوله تعالى الله الصمد؟ 4 اسأل سؤالاً جديداً الرئيسية ثقافة دينية ما الحكمه من قول الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن) مع ان البيت ملك للزوج؟ أضف إجابة حقل النص مطلوب. إخفاء الهوية يرجى الانتظار إلغاء البيت ملك الزوجة من يطلق الزوج وهو يخرج و البيت مملكة الزوجة قام شخص بتأييد الإجابة 75 مشاهدة رغم أن البيت مسجل باسم الزوج في دائرة الأراضي وعند الدولة ، لكن الله تعالى قرر أنه ملك للزوجه ، فالبيت هو مملكة الزوجة!!! فلو تدبرنا القرآن الكريم ونظرنا إلى الآيات التي تتحدث عن الزوجة وبيتها وإخراجها منه لوجدنا القرآن يركز في جميع المواقع على أن البيت هو ملك للزوجة إلا موقع واحد وهو عندما تأتي المرأة ببهتان وفاحشة!! لا تخرجوهن من بيوتهن. فعندها لا يصبح بيتها!!. 1- قال تعالى: ( وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه ِ) سورة يوسف 23.

065 : سورة الطلاق بدون تشكيل - منهل الثقافة التربوية

الحمد لله. أولا: المطلقة طلاقا رجعيا يلزمها الاعتداد في بيت زوجها ، ولا يجوز للزوج إخراجها منه ؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ولا يحل لها الخروج إلا إذا أخرجها ؛ لقوله تعالى: ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق/1. وأما المطلقة البائن وهي من طلقت الطلقة الثالثة ، فلها أن تعتد في بيت أهلها ، ولها أن تعتد في بيت زوجها إن انتفت الخلوة بينهما. دقيقة مع القرآن ... " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ..." - YouTube. ثانيا: اختلف الفقهاء في لزوم المعتدة من طلاق لبيتها ، فقال الجمهور: هي كالمعتدة من وفاة لا تخرج منه في الليل إلا لضرورة ، وتخرج في النهار للحاجة ، وقال آخرون: لا يلزمها ذلك ، فلها أن تخرج كبقية الزوجات. قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/206): "ورجعية في لزوم منزلِ مطلِّقها - لا في الإحداد - كمتوفى عنها زوجها ؛ لقوله تعالى: ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا; لأنه من حقوق العدة ، وهي حق لله تعالى ، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها ، كما لا يملك إسقاطها ، أي: العدة" انتهى.

دقيقة مع القرآن ... &Quot; لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ...&Quot; - Youtube

والقول الثاني: أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأخر ؛ لأن الله تعالى سماه بعلا ـ أي: زوجا ـ فهي إذاً زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات ، تخرج من البيت ليلا ونهارا ، ولا يلزمها السكنى. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وأما ما استدلوا به من قوله تعالى: (وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد: خروج مفارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح " انتهى من" الشرح الممتع" (13/187). ويدل لمذهب الجمهور: ما روى مسلم (1483) عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. في "سبل السلام" (2/296): "والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك, ولا يجوز لغير حاجة, وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء, وقالوا: يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران, أو تأذوا بها أذى شديدا ، لقوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، وفُسّر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم.

وينظر: "فتح القدير" (4/343) ، "مواهب الجليل" (4/164) ، "مغني المحتاج" (5/106).

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]