وأما في مواضيع الغسل غسل الميت وتكفينه وحنوطه وكفنه، فقد وردت وصايا وبشارات في ذلك، هذه إشارات إليها – أيها الأعزة -: في فضل زائر الإمام الحسين عليه السلام، قال الإمام الباقر عليه السلام: (فإن مات في سنته حضرته الملائكة وهم ملائكة الرحمة، يحضرون غسله وأكفانه). وفيمن قتل في طريقه إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، قال الإمام الصادق عليه السلام: " ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنة " ، وقال عليه السلام أيضاً في فضل زائر الحسين عليه السلام: " وإذا توفي شهدوا جنازته وكفنه وغسله والصلاة عليه " وفي حديث شريف له عليه السلام أيضاً: " إنه تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلي عليه إذا كفن وتكفنه فوق أكفانه ". وقد ذكر العلماء الأعلام، كالشيخ الطوسي في (تهذيب الأحكام) والشهيد الأول في (اللمعة الدمشقية) إستحباب كتابة أسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة الحسينية على كفن الميت، ففي ذلك فضل كبير. السلام علي الحسين و علي. أجل.. ليمضي كما كان في حياته – حسينياً ثابت الولاء على محبة الحسين وشعاره باسم الحسين ومع أبي عبد الله الحسين.
وتلك وصية منجية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام لأحد أصحابه: " لا تدع زيارة الحسين عليه السلام، ومر أصحابك بذلك يمدّ الله في عمرك، ويزيد الله في رزقك ويحييك الله سعيداً ولا تموت إلا سعيداً ويكتبك سعيدا ".
مسألة 254: الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مرّ، فإنْ رأته في حال المخاض وعلمت أنّه منه كان بحكم دم الجروح وإن كان الأحوط استحباباً أن ترتّب عليه أحكام دم الاستحاضة، وإنْ رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه - سواء أكان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيّام أو أقلّ - فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان بشرائطه فهو حيــض، لما مرّ من أنّ الحيــض يجتمع مع الحمــل ولا يعتبر فصــل أقلّ الطهر بين الحيـض المتقدّم والنفاس، نعم يعتبر الفصل به بين النفاس والحيض المتأخّر عنه، كمـا سيأتي. مسألة 255: النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام: 1. السلام علي الحسين نوحه. التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض، وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها - فإنّ الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام - ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة. التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحيض - أي المبتدئة والمضطربة - ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
أعاده المولى تبارك وتعالى على... 18 ذي الحجة عيد الغدير الأغر عيد الغدير:مهما اجتهد اللُبُّ وتجمّع شمل الحسّ ليستحضرا مفردات مديحٍ في أنبل أعياد الاُمّة...