موقع شاهد فور

حال التعرض للإصابة في العمل.. هذه هي التعويضات طبقًا للقانون | مصراوى

June 28, 2024

تم تخصيص مخصص العجز العام لتوفير الحد الأدنى من المساعدة لأصحاب الإعاقات ممن هم ليسوا مؤهلين للحصول على منحة من أي مصدر آخر. أنواع الإصابات التي يمكن من أجلها محاولة المطالبة بمخصص العجز العام من التأمين الوطني يُعنى قانون "العجز العام" بأصحاب الإعاقات ممن لم يتم تضمينهم في أي من القوانين القائمة الأخرى المعنية بأصحاب الإعاقات. يمكن لكل صاحب إعاقة لا تتم تغطيته بتأمين بموجب قانون قائم يُعنى بمجموعة مُصنّفة من أصحاب الإعاقات، أن يُطالب بالاعتراف به بوصفه صاحب إعاقة بموجب "قانون العجز العام". المقصودون هم أصحاب إعاقة من الولادة أو المرض أو من حادث عرضي (سقوط) أو من عمل جائر. يحصل أصحاب الإعاقات نتيجة الإصابة أثناء الخدمة العسكرية أو حادث عمل أو عمل إرهابي على مخصصات وخدمات إعادة تأهيل ورعاية وما إلى ذلك بموجب قوانين أخرى. تحديد درجة العجز (إجراءات) - كل الحق - כל-זכות. ما هو الغرض من مخصص العجز العام الخاص بالتأمين الوطني؟ الغرض من مخصص العجز العام هو تعويض الشخص صاحب الإعاقة عن فقدان قدرته على كسب الدخل وليس على وجود الإعاقة بشكل فعلي. وعليه، للحصول على مخصص عجز عام من التأمين الوطني يجب الوفاء بشرطين متراكمين: نسبة الحد الأدنى من العجز الطبي حسبما هو منصوص عليه (التفاصيل أدناه).

  1. تحديد درجة العجز (إجراءات) - كل الحق - כל-זכות
  2. حال التعرض للإصابة في العمل.. هذه هي التعويضات طبقًا للقانون | مصراوى

تحديد درجة العجز (إجراءات) - كل الحق - כל-זכות

ويتم تخصيص هذا الراتب اعتباراً من تاريخ استقرار حالة المُصاب الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة في الضمان، كما يجوز لصاحب هذا الراتب أن يبقى في عمله مشمولاً بالضمان أو ينتقل إلى أي عمل آخر، ويجمع ما بين راتب العجز المخصص له كاملاً وأجره من العمل الذي بقيَ فيه أو انتقل إليه. (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها مع الإشارة للمصدر). (الإعلامي والقانوني موسى الصبيحي) لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا

حال التعرض للإصابة في العمل.. هذه هي التعويضات طبقًا للقانون | مصراوى

المصاب عياد يعمل سائق مركبة عمومية ودخله الشهري بحدود مبلغ مابين 2500 الى 3000 شيقل وقد تعطل عن عمله لمدة ثلاث شهور من تاريخ الحادث وقد تكبد مصاريف طبية ومواصلات مبلغ 1500 شيقل. *الالم والمعاناة عن الاقامة في المستشفى 3× 40 دينار ×5, 3 = 636 شيقل. *المصاريف الطبية التي تكبدها المصاب 2000 شيقل. الالم والمعاناة عن الاصابة بموجب البند 4 من المادة 152 حيث تم منح المصاب مبلغ 400 دينار من أصل المبلغ البالغ 500 دينار (المسألة تقديرية للمفاوض حسب الاصابة) 400×5, 3 = 2120 شيقل. *بدل عطل عن العمل لمدة 3 أشهر 3×2500 شيقل = 7500 شيقل مجموع التعويض: 12256 شيقل. [1] جميع الأمثلة المدرجة في حساب تعويضات مصابي حوادث السير من قضايا واقعية لدى المحاكم، من إعداد وحساب السيد فريد ملايشة مدير العمليات التنفيذي لقسم حوادث السيارات في الشركة العالمية للتأمين. [2] من إعداد وحساب السيد فريد ملايشة مدير العمليات التنفيذي لقسم حوادث السيارات في الشركة العالمية للتأمين. [3] من إعداد وحساب السيد فريد ملايشة مدير العمليات التنفيذي لقسم حوادث السيارات في الشركة العالمية للتأمين. [4] من إعداد وحساب السيد فريد ملايشة مدير العمليات التنفيذي لقسم حوادث السيارات في الشركة العالمية للتأمين.

2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية. 3- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.. (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992) 4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005. 5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15% و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%. مادة (113) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى: 1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.

موقع شاهد فور, 2024

[email protected]