والمكالمات المظروفة بالملف ولمدة طويلة يشكّل إخلالا واضحا من الزوجة بشرف وسمعة زوجها و استهتارا بالقيم الاجتماعية فإن المشرع التونسي حاول بنفسه عن المفهوم الفقهي للزنا احدث جريمة أشد في جريمة الزنا في الفقه لا تتكون أن كانت العِلاقة في حدود المداعبة والتلامس ولكنها تتوفر قد تتحول إلى جريمة تعاطي الخناء لا ينفع معها الزوجة رضي زوجها ولا تسامحه ولا إسقاطه لدعواه وعقوبة الزنا لغير المتزوجين في القانون التونسي غير مخالفة للقانون وجريمة الزنا لا تتحقق إلا بشكوى من شريك الحياة في موعد أقصاه 3 أشهر.
تناول الكحول كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية. التحرش و"اغتصاب قاصر" والانتحار وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة "اغتصاب قاصر"، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار. وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة الساعية لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الضخمة، طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.
نساء يرتدين أقنعة للحماية من فيروس كوفيد-19 في مول دبي في 28 نيسان/أبريل 2020، بعد إعادة فتحه أمام المتسوقين afp_tickers هذا المحتوى تم نشره يوم 07 نوفمبر 2020 - 09:23 يوليو, (وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) ألغت الإمارات مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية. وجاءت الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات القانونية شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول، بحسب وسائل إعلام محلية. وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي "جرائم الشرف" التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية السبت إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. من بين هذه التعديلات "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى +بجرائم الشرف+ بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".
وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة" شخص آخر قريب له متلبّسا "بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه" أو الاثنين معا. وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة. أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل "إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص"، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي. وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في "جريمة الشرف" يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين. وتُعتبر هذه القضية من أبرز المسائل الشائكة في العالم العربي، خصوصا في المجتمعات المحافظة التي تعتمد قوانين غالبا ما تحمي الجناة في هذا النوع من الجرائم. وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء المواد المتعلقة بـ"جرائم الشرف" من القوانين ومعاملة هذه الجريمة كأي جريمة قتل أخرى. وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ناشونال".