عن طريق أهل السنة: 1- صحيح مسلم: عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت ، فسئل رسول الله (صلى الله عليه واله) عن ذلك ، فأنزل الله عزوجل: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى آخر الآية. (1) 2- تفسير القرطبي: عن جابر ، عن رسول الله يل في قوله: (ويسالونك عن المحيض قل هو أذى) قال: إن اليهود قالت: من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول ، فكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن ، فجاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه واله) فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض ، وعما قالت اليهود ، فأنزل الله عزوجل: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حق يطهرن) يعني: الاغتسال (فإذاً تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) يعنى: القبل (إن اللهُ يجب التوابين ويحب المتطرين)(2). 3- تفسير القرطبي: قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تؤاكلها ، ولم تشاربها ، ولم تساكنها في بيت ، كفعل المجوس ، فسأل أبو الدحداح رسول الله (صلى الله عليه واله) عن ذلك ، فقال: يا رسول الله ، ما نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله هذه الآية(3).
والذي يهمنا الحديث عنه في هذا الموضوع، هو الإفصاح عن حقيقة هذا (الأذى) الذي أشارت إليه الآية الكريمة، واشتملت على التحذير منه علميًّا وطبيًّا، حتى يكون القارئ العزيز على وعي كامل، ودراية تامة بحكمة التشريع، وفقه مغزاه: ولنبدأ بسرد الأسباب العلمية التي أمكن للطب والعلم أن يصل إليها، وأن يدرك عن طريقها حكمة النهي عن اتصال الزوجين في فترة الحيض، وتجنب الأذى الذي يتمخض عن هذا الاتصال.
أنس بن مالك | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 302 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] لم تُكرَّمِ المَرأةُ في حَضارةٍ منَ الحَضاراتِ، ولا في شَريعةٍ مِنَ الشَّرائعِ مِثلَما كرَّمَها الإسلامُ؛ فقد جَعَلَ لها حُقوقًا ومَكانةً وحُظوةً ورَأيًا يُحتَرَمُ. وفي هذا الحديثِ يَروي أنسُ بنُ مالِك رَضيَ اللهُ عنه أنَّ اليَهُودَ -وكانوا يَسكُنون المَدينةَ قبلَ قُدومِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ لم يأكُلوا معها ولم يُخالِطوها ولم يُساكِنُوها في بيتٍ واحدٍ، مُعتقِدينَ بنَجاستِها وهي على تلك الحالِ.