أما إذا كان التغيير لغير الإسلام فان الشريعة الإسلامية هى التى تصبح واجبة التطبيق بسبب اختلاف العقيدة فهى لا تجعل اختلاف الديانة بين المسيحيين واليهود سببا للتطليق حيث يقر الإسلام الزواج بينهما. ذ – المرض: نصت المادة 54 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أنه إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه سلامة الأخر يجوز للزوج الأخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء يجوز يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنه إذا مضى على إصابته ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة. والواضح من هذه الشروط أن شريعة الأقباط الأرثوذكس لا تطلق الأمر فى أن المرض كسبب للتطليق بل تقيده على نحو محدد فليس كل مرض أيا كان قدره وجسامته يبرر طلب الطلاق وأن يكون المرض طارئا بعد إبرام العقد. حكم إلحاق نسب ولد الزنا بالزاني - إسلام ويب - مركز الفتوى. – العجز الجنسى: من المعلوم أن من أهداف الزواج إشباع الرغبة الجنسية فضلا عن أن هذه الرغبة ترتبط برغبة الإنجاب والذرية والقدرة عليها ولهذا تعتبر أغلبية الشرائع المسيحية أن العجز الجنسى مانع من موانع الزواج ومن المعلوم أن العجز الجنسى كما يصيب الرجل يصيب المرأة وقد يكون عضويا وقد يكون نفسيا وقد يكون دائما لا يرجى الشفاء منه وقد يكون مؤقتا يزول بالعلاج النفسى أو العضوى.
كما يتصور حصول هذه الحالة فى المسلمة التى فارقت زوجها لدخولها فى الإسلام وعدم خوفها الضياع أو الارتداد لاستقرار حياتها من دونه لكنها مازالت فى عدتها أثناء موت زوجها غير المسلم لما هو معلوم من أن العدة من توابع الزوجية وتبقى المرأة أثنائها على حكم الزوجية، ويتصور وجود هذه الحالة أيضا على رأى الحنفية، حيث لا يفرقون بين المسلمة وزوجها بمجرد إسلامها دونه أو ردته عن إسلامه إن كان مسلما وبقاء زوجته المسلمة على دينها، بل تبقى زوجة حتى صدور الحكم القضائى المفرق بينهما وقد يموت الزوج قبل صدور هذا الحكم. ولما كان وجود الزوجية بين المسلمة وغير المسلم ولو مؤقتا متصورا كان من الضرورى بيان حكم ميراث هذه الزوجة المسلمة من تركة زوجها غير المسلم إن مات وهى زوجة كالمسلمة فى بلاد الغرب التى لم تستطع ترك زوجها بعد دخولها فى الإسلام خوفا من ضرر يلحقها، أو مؤقتا كهذه التى فارقت زوجها بعد إسلامها، وما زالت فى العدة أو التى ارتد زوجها ولم يصدر حكم التفريق بينهما. والفقهاء قد اختلفوا فى هذه المسألة تبعا لاختلافهم فى مسألة ميراث المسلم من غير المسلم بصفة عامة، حيث يرى بعضهم عدم التوارث لأن اختلاف الدين مانع من الميراث مطلقا لقوله، صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم»، فكما لا يرث غير المسلم قريبه المسلم أو زوجته المسلمة فكذا لا يرث المسلم قريبه غير المسلم، ولا ترث المسلمة زوجها غير المسلم.
| طباعة أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد نشر فى: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:35 م | آخر تحديث: خلال الشهور الماضية تصاعد الحديث عن مسألة تطبيق الشرائع الدينية الخاصة بغير المسلمين فى أمورهم الخاصة، وذلك بعد رفع دعاوى قضائية تطالب بتطبيق المساواة بين الجنسين فى الميراث احتكاما للشرائع المسيحية، وبتناقض مع ما تفرضه الشريعة الإسلامية وينعكس بالطبع على القوانين المدنية المصرية. وعلى الرغم من أن تجدد الحديث فى هذا الصدد يأتى مصاحبا لحكم القضاء بأحقية مواطنة مسيحية بورث تركة أهلها بالتساوى مع أشقائها الذكور، إلا أن مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية تتفرع لتصل إلى مسائل حيوية أخرى لحياة المواطنين غير المسلمين، منها على سبيل المثال مسألة الطلاق. تبدأ معضلة تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين من الدستور نفسه. يقول الدستور فى المادة الثانية: «الإسلام دين الدولة.. تعرف على القواعد القانونية الحاكمة لإصدار أحكام الطلاق للمسيحيين - اليوم السابع. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». ويقول فى المادة الثالثة: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية». إذن، الدستور يقول إن الشريعة الإسلامية هى الأصل للتشريعات بصفة عامة، ولكن هناك استثناء فى مجال الأحوال الشخصية لغير المسلمين فهنا تُطبق شريعة غير المسلمين وهم المصريين المسيحيين واليهود حصرا.