وجوب الطمأنينة في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّ وقال: ((ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ))، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ)) ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحسن غيره، فعلِّمني،فقال: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، وافعل ذلك في صلاتك كلها))؛ متفق عليه [1].
[٢] وقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذَا قُمْتَ إلى الصَّلَاةِ، فأسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ واقْرَأْ بما تَيَسَّرَ معكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ وتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا). [٢] وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل بإعادة الصلاة؛ لأنها بطلت بسبب تركه للطمأنينة، وقد أعاد له النبي القول ثلاثًا علّه يتذكر، أو لربما لتفخيم الأمر وتعظيمه فيكون أبلغ في تعلمّه، فعلمّه النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة بطمأنينة واعتدال بعد الركوع، والاطمئنان بالسجود، والاطمئنان بعد السجود وليفعل ذلك في كل الصلاة وأن يحافظ على الاعتدال وحسن الأداء في القيام والطمأنينة في الركوع والسجود وترك التعجل في سائر صلاته. [٣] أقل الطمأنينة في الصلاة فصّلّ كل مذهب من المذاهب الأربعة القول في حكم الطمأنينة على النحو التالي: [٤] الحنفية: يقول بعض العلماء بأن حديث المتعلم لصلاته ربما لم يبلغ أبا حنيفة -رحمه الله-، وإلا فإن أبو حنيفة -رحمه الله- كان ممن يطمئن في صلاته ويقوم الليل أغلبه أو كله، وهو يرى أن الطمأنينة في الركوع واجبة ومن تركها ساهيًا فعليه سجود السهو، وذهب الحنفية إلى أن أقل قدر للطمأنينة بقدر تسبيحة.
وانظري الفتوى: 119395 ، والفتوى: 136434. والله أعلم.
وذهب الحنفية إلى أن أقل الطمأنينة هو تسكين الجوارح قدر تسبيحة.
وقد بين النووي الحد الأدنى للطمأنينة فقال: وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف لحديث: "المسيء صلاته" وأقلها أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه، وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث: "المسيء صلاته" ولو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف. انتهى. وذكر ابن قدامة حد الطمأنينة فقال: يجب أن يطمئن في ركوعه. ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى: (اركعوا واسجدوا). ولم يذكر الطمأنينة، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به. المسيء في صلاته والذي يسرق من صلاته: يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا". (متفق عليه). وروى أبو قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته". الطمأنينة. قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها وقال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود". ( رواه البخاري). والآية حجة لنا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فسر الركوع بفعله وقوله، فالمراد بالركوع ما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال ابن العربي من فقهاء المالكية في أحكام القرآن: روى الأئمة مالك وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تلك صلاة المنافقين. تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمسن وكانت بين قرني الشيطان، أو على قرني الشيطان، قام ينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا". فذمها -صلى الله عليه وسلم- بقلة ذكر الله سبحانه فيها؛ لأنه يراها أثقل عليه من الجبل، فيطلب الخلاص منها بظاهر من القول والعمل، وأقل ما يجزئ فيها من الذكر فرضا الفاتحة. وأقل ما يجزئ من العمل في الصلاة إقامة الصلب في الركوع والسجود، والطمأنينة فيهما، والاستواء عند الفصل بينهما. ففي الحديث الصحيح: "لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". وعلم الأعرابي على ما روي في الصحيح فقال له: فاركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". معنى الطمأنينة في الصلاة على الميت. وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست بفرض وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها, فليس للعبد شيء يعول عليه سواها؛ فلا ينبغي أن ينقرها نقر الغراب, ولا يذكر الله بها ذكر المنافقين, وقد بين صلاة المنافقين في هذه الآية, وبين صلاة المؤمنين فقال: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) ومن خشع خضع واستمر، ولم ينقر ولا استعجل، إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض الذي قد بيناه.
ومعنى الحج هو أن تذهب إلى مكة المكرمة حتى تقوم بأداء شعائر معينة مرتبطه بزمن محدد، ويجب على المسلم القادر أن يقوم بها مرة واحدة في العمر، أما من فقد شرط القدرة سواء بالمال أو بالصحة فإنها سقطت عنه إذ أنها مرهونة بالمقدرة. متى فرض الحج تم فرض الحج في العام التاسع للهجره ويتم الاستدلال من الأية "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا". وقد اختلف العلماء في تحديد السنه التي تم فرض الحج فيها، البعض يرى أنها في العام الخامس للهجرة والبعض يرى أنها في العام السادس للهجرة وفريقاً أخر يرى أنها في العام العاشر، بينما يرجح الغالب من العلماء الرأي الذي يحدد السنه التاسعة، ويستدل الجمهور بأية الحج في سورة عمران حيث أنها نزلت في العام التاسع للهجرة.
رجل - يقال له: عبد الله بن علي الغنوي- عدوًا للقرامطة، فأخذ أرتق ولده معه رهينة، ورتَّب معه مئتي فارس من التركمان، وأقام على حصار الأحساء، وكان للغنوي في تلك الأرض حصن يُعرَفُ بالمحصنة، وهو من بناء أبي البهلول المتغلب على جزيرة أُوال، والحصن قريب من الجرعاء، وقلَّتِ الغلال بها، ولا يعرف أهلها القوت إلا من التمر والسمك، ويُطعمون بهائمهم ذلك، والحنطةُ متعذِّرةٌ عندهم، فاشتدَّ الغلاء، وبلغ الرطل السمك الجرعاني مئتي درهم رصاصًا، ومعاملتهم بالرصاص، يبلغ الدينار إلى ثمانية عشر ألف درهم وإلى عشرين ألفًا بدينار، وعاد باقي التركمان إلى البلاد. وفي رجب أغار خطلج أدران (١) على بني خفاجة، كانوا على واد السباك بالحجاز، ومعهم غَزْنة وزبيد، فخرج خطلج من الكوفة وصَحِبه جماعةٌ من التركمان طمعًا في النهب، فقال لهم: [المال لكم، والنساء لي، لا تتعرَّضوا للحريم. فقالوا] (٢): نعم، وساروا في البرية ثلاثة أيام، فصبّحهم وقتَ السحر، ودقَّ الطبول، وضُربت البوقات، فركبوا خيولهم وانهزموا، وجاء هو إلى الحلل، فأسبل أثواب البيوت، وحمى مَنْ فيها من النساء وما عندهنَّ من الأموال، ونهب التركمانُ الجمال والغنم، ولم يُمكن أحدًا من رفع سجاف عن امرأة، وكان عدد الجمال خمسة آلاف جمل، وأما الغنم فلا تُحصى، غير أنها لم تتبعهم؛ لضعفها، ورجع بطلب الكوفة، فرأى مع أصحابه من الإماء ثلاثًا، فأنكر عليهنَّ، فقالوا: هؤلاء سألْنَنا أن نأخذهنَّ لنخلصهنَّ من خدمة (٣) العرب، فقلن: نعم، فقال: لا، وردُّوهن إلى العرب.
27- وفي رمضان من هذه السنة: قَدِم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفدُ ملوك حِمْيَر مُقرِّين بالإسلام [27]. 28- وفي رمضان من هذه السنة: مات رأس المنافقين عبدالله بن أُبَي بن سَلُول [28]. 29- وفي ذي الحجة من هذه السنة: حجَّ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بالناس بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم [29]. 30- وفي ذي الحجة من هذه السنة: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًّا - رضي الله عنه - إلى الحج؛ ليقرأ على الناس (براءة)، ففعل ذلك يوم النَّحْر عند الجمرة [30]. 31- وفي هذه السنة: تُوفِّيت أم كلثوم - رضي الله عنها - بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم [31]. 32- وفي هذه السنة: توفِّي سُهَيل بن بيضاء الفِهْري، وصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة [32]. 33- وفي هذه السنة: قُتِل ملك الفرس، وملَّكوا ابنته (بوران) عليهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة)) [33]. 34- وفي هذه السنة: فرضت الصدقات، وفرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمَّاله على الصدقات [34]. 35- وفي هذه السنة: قدم ضِمَام بن ثَعْلبة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلم، ثم عاد إلى قومه، فدعاهم إلى الإسلام، فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا [35].